إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الخميس، 4 يونيو 2015

حكم المعدال // لفضيلة الشيخ : محمد بن سعد هليل العصيمي حفظه الله



حكم المعاديل المعدال/ رهن حسي ومعنوي يعطى للمتنازعين أو أحدهما لسداد الحق الذي له أولهما ممن صدر منه الخطأ. وهو ينقسم الى قسمين : الأول : معدال السداد ويسمى عند العامة معدال السدة : وهو أن يعترف المخطئ بالخطأ الصادر منه فيعطي المخطأ عليه معدالاً ليتنازل عنه تنازلا صورياً ثم يقوم المخطأ عليه بأخذ بعض الأعيان وذبح شآة أو أكثر لرد الأعتبار للمخطئ عليه ويعطى مالاً مقابل التنازل الحقيقي . فهذه الصورة إذا لم يكن فيها إلزام وإنما برضى الطرفين المتنازعين ولم يكن فيها إحراج لصاحب الحق بترك ماله من الحق بسيف الحياء ، وكانت خالية من الأمور المعارضة للشرع فلا بأس بها لأنها والحالة تلك من الصلح المأمور به في قوله تعالى ( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاًأو أحل حراماً)رواه الترمذي وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية بمجموع طرقه في الفتاوى وكذا العلامة الألباني . وإذا كان الصلح محتوياً على أمرمحرم فلا عبرة به لما في الصحيح من قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم : يارسول الله إن ابني هذا كان أجيراً على هذا فزنا بامرأته وإني اقتديت ابني بمائة شاة ووليدة فقال صلى الله عليه وسلم( المائة شاة والوليدة رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام...) وإذا كان الصلح فيه أخذ بسيف الحياء كان حراماً لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه). القسم الثاني : معدال التفتيش ويسمى عند العامة معدال الفتشة: وهو أن طرفي النزاع كل منهما يدعي أن الخطأ عليه من الطرف الآخر فيعطي كل واحد منهما معدالاً لطرف أجنبي ليلتزم بسداد الحق للآخر في حال ثبوته عليه. وحكمه / إن كان المتنازعان حكموا عالماً أو طالب علم شرعي ليحكم بينهم بالشرع فهذا يسمى محكم ولا بأس به وحكمه بعد اصدار الحكم ملزم لهما ما لم يثبت مخالفته للشرع وقبل اصدار الحكم لكل منهما نزعه وذلك لعموم الأدلة الدالة على مشروعية التحكيم ومنها قوله تعالى (يحكم به ذوا عدل منكم) ولقوله تعالى (فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها) وأما إذا كان من العوام الذي يحكم ويلزم بغير شرع الله تعالى فهذا أقل أحواله التحريم وقد يصل الى الكفر عياذاً بالله من ذلك فمن وضع حكماً ثابتاً غير الشرع كفربالله تعالى كمن قال من فعل كذا فحكمه كذا -حكماً غير شرعي- لقوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) وقد أجمع العلماء على من حكم بغير شريعة الله يظن أن غير شرع الله أفضل من شرع الله أو يجوز العمل به كما يجوز العمل بشرع الله أومساو لشرع الله فهو كافر كفراً أكبر.وأما من حكم بغير شرع الله لاحكماً ثابتاً وإنما من أجل مصلحته أو هواه في قضية معينة كالقاضي الذي يحكم بغير الشرع في قضية معينة لاحكماً ثابتاً عاماً من أجل رشوة أو حبه لظلم شخص معين فهذا لا يخرجه من دائرة الإسلام وإنما هو كفر أصغر وهذا هو الذي قال فيه ابن عباس ( كفر دون كفر).

كتبه / محمد بن سعد العصيمي. عضو هئية التدريس بكلية الشريعة. جامعة أم القرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت