قسمة المغانم : اولا-أول ما يبدأ به في تقسيم الغنيمة الأسلاب : وهي ما على المقتول من لبأس وحلي وسلاح وفرس ونحو ذلك شريطة أن يكون له عليه بينة لقوله صلى الله عليه وسلم(من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه)أو قامت القرينة على صدقه كما في حديث معاذ بن الجموح(اريني سيفيكما وقضى بسلبه لمعاذ بن الجموح). وروى أبو داود بسند صحيح أن رسول الله صلي الله عليه وسلم(قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب) ثانيا-ثم مؤنة الغنيمة من أجرة النقال والحمال والحافظ ونحوهم. ثالثاً- ثم بالرضخ يرضخ للبغال والحمير كما يرضخ لمن لا سهم له من النسآء والعبيد والصبيان لما في صحيح مسلم(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنسآء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما السهم فلم يضرب لهن). رابعاً- ثم يخرج الخمس ويقسم على خمسة أقسام :١-لله والرسول يصرف في مصالح المسلمين العامة٢-لذوي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنوهاشم ويخل معهم ذوي المطلب لقوله صلى الله عليه وسلم(إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا في اسلام)٣- واليتامى٤-المساكين٥-ابن السبيل. خامساً- النفل:وهو مايزيده الإمام-أو من كان له القول في المعركة-لأحد الغانمين على نصببه .وهو جائز بحسب المصلحة لما رواه احمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(لا نفل إلا بعد الخمس) وما ورد من أحاديث خلاف ذلك فإما أن يكون ذلك في أول الأمر حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في الغنيمة كيف شآء وفرض الخمس لم ينزل إلا بعد قسمةغنلئم بدر كما قاله ابن حجر.أو يقال إن هذا راجع الى اجتهاد الإمام أو من له القول في الجيش.أو كان التنفيل لبعض أفراد الجيش لمعنى زائداً فيه أما تنفيل قطعة من الجيش إنما يكون بعد الخمس. فقد نفل النبي صلى الله عليه وسلم الربع في البدءة والثلث في الرجعة.وهذا فيما إذا انفردت السرية عن الجيش في بعض الطريق وأما إذا خرجت من البلد وأقام الجيش في البلد فتختص هي بالغنيمة ولا يشاركها الجيش. سادساً- ثم تقسم الأربعة الإخماس على الغانمين للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ولراجل سهم واحد.
كتبه/محمد بن سعد الهليل العصيمي عضو هيئة التدريس كلية الشريعة جامعة أم القرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق