هذه المسألة وهي حكم الصرف من صراف آلي غير صراف بنك العميل اختلف العلماء المعاصرون فيها على قولين ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز - رحمه الله- وقد نقل عنه القولان جميعا حيث قال بالتحريم أولا ثم قال بالجواز . ولكل حظه من النظر حيث استدل من قال بالتحريم بما يأتي : ١ - بأنه قرض جر نفعاً فهو رباً ووجهه ( أن المستقرض وهو البنك يدفع أجرة الصراف عن المقرض وذلك من أجل القرض فيكون ربا). والجواب : بأن البنك يدفع الأجرة عن نفسه لا عن المقرض كما لو استأجر إنساناً ليوصل المبلغ لمن أقرضه. ٢ - أنهما عقدان في عقد واحد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. والجواب عن ذلك بأن الراجح في معنى بيعتين في بيعة أنه بيع العينة بدليل الرواية الأخرى ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) وهذا لا يكون إلا في بيع العينة. ٣ - أن في الصرف من غير بنك العميل إعانة للبنك الربوي على الربا إذا كان البنك صاحب الصراف ربوياً والمعين كالفاعل . والجواب : أن المعين كالفاعل في الأثم إذا كان المعان عليه محرماً أما التعامل مع من يأكل الربا بغير الحرام فلا حرج فيه فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وأكل عندهم وهم معروفون بأكل الربا والسحت. ٤ - أن في هذه المعاملة غرراً حيث أن العميل قد يصرف مرة أو مائة مرة أو أكثر أو أقل وكل مرة الذي يدفع البنك العميل وهذا من الغرر. والجواب : أن البنك مطالب بدفع المبلغ المطالب به بنفسه أو من ينوب عنه بأجرة أو بدون كما أن صاحب الدين له أن يستوفي دينه دفعة واحدة أو دفعات وهذا من حقوقه الشرعية. القول الثاني ؛ قالوا بالجواز لأن الأصل في المعاملات الإباحة ولم ينهض دليل التحريم وهذا هو القول الراجح لما سبق مع أن الورع أن لا يصرف العميل إلا من صرافة بنكه والله تعالى أعلم . كتبه / محمد سعد الهليل العصيميهذه المسألة وهي حكم الصرف من صراف آلي غير صراف بنك العميل اختلف العلماء المعاصرون فيها على قولين ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز - رحمه الله- وقد نقل عنه القولان جميعا حيث قال بالتحريم أولا ثم قال بالجواز . ولكل حظه من النظر حيث استدل من قال بالتحريم بما يأتي : ١ - بأنه قرض جر نفعاً فهو رباً ووجهه ( أن المستقرض وهو البنك يدفع أجرة الصراف عن المقرض وذلك من أجل القرض فيكون ربا). والجواب : بأن البنك يدفع الأجرة عن نفسه لا عن المقرض كما لو استأجر إنساناً ليوصل المبلغ لمن أقرضه. ٢ - أنهما عقدان في عقد واحد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. والجواب عن ذلك بأن الراجح في معنى بيعتين في بيعة أنه بيع العينة بدليل الرواية الأخرى ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) وهذا لا يكون إلا في بيع العينة. ٣ - أن في الصرف من غير بنك العميل إعانة للبنك الربوي على الربا إذا كان البنك صاحب الصراف ربوياً والمعين كالفاعل . والجواب : أن المعين كالفاعل في الأثم إذا كان المعان عليه محرماً أما التعامل مع من يأكل الربا بغير الحرام فلا حرج فيه فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وأكل عندهم وهم معروفون بأكل الربا والسحت. ٤ - أن في هذه المعاملة غرراً حيث أن العميل قد يصرف مرة أو مائة مرة أو أكثر أو أقل وكل مرة الذي يدفع البنك العميل وهذا من الغرر. والجواب : أن البنك مطالب بدفع المبلغ المطالب به بنفسه أو من ينوب عنه بأجرة أو بدون كما أن صاحب الدين له أن يستوفي دينه دفعة واحدة أو دفعات وهذا من حقوقه الشرعية. القول الثاني ؛ قالوا بالجواز لأن الأصل في المعاملات الإباحة ولم ينهض دليل التحريم وهذا هو القول الراجح لما سبق مع أن الورع أن لا يصرف العميل إلا من صرافة بنكه والله تعالى أعلم
كتبه / محمد سعد العصيمي//عضو هئية التدريس بكلية الشريعة جامعة أم القرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق