مسألة : فرق بين من يقول للمشتري أبيعك سلعة صفتها كذا وكذا ، أو أبيعك مثل هذه السلعة بكذا ، ثم يأخذ هذه السلعة من معرض جاره ،ولم يستلم الثمن في مجلس العقد ، فهذا يبيع ما ليس عنده ( لا تبع ما ليس عندك ) وليس هذا من بيع الصفات لأن بيع السلم يشترط فيه تسليم الثمن في مجلس العقد على صفات منضبطه واشترط الجمهور الأجل ، ولم يشترطه الشافعية وهو الأقرب ولكن إذا كان هناك اجل فليكن الأجل معلوماً .
وبين من يقول آتيك بالسلعة ثم إذا رغبت في شرائها فلك ذلك ولم يتم العقد بعد ، ثم يشتريها من معرض جاره ، على أن يعطيه ثمنها وما زاد فهو له ، فلا بأس بذلك لأنه لم يبع ماليس عنده، وذلك إذا أخذ السلعة بنية التملك ، وهي والحالة تلك في ضمانه ، ولم يربح فيما لم يضمن . ولم يبع السلعة قبل تملكها ونقلها من مكانها . وإذا أخذ السلعة بنية عدم التملك وإنما ليكون وكيلاً لمالكها فيأخذ الزايد عن ثمنها أجرة سمسرته ، وذلك بحسب العرف ، لأن المعروف عرفاً كالمشروط لفظاً.
وبين من يقول آتيك بالسلعة ثم إذا رغبت في شرائها فلك ذلك ولم يتم العقد بعد ، ثم يشتريها من معرض جاره ، على أن يعطيه ثمنها وما زاد فهو له ، فلا بأس بذلك لأنه لم يبع ماليس عنده، وذلك إذا أخذ السلعة بنية التملك ، وهي والحالة تلك في ضمانه ، ولم يربح فيما لم يضمن . ولم يبع السلعة قبل تملكها ونقلها من مكانها . وإذا أخذ السلعة بنية عدم التملك وإنما ليكون وكيلاً لمالكها فيأخذ الزايد عن ثمنها أجرة سمسرته ، وذلك بحسب العرف ، لأن المعروف عرفاً كالمشروط لفظاً.
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق