قاعدة : من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه.
فيجوز للرجل أن يطلق الزوجة وهي لا تعلم ، ويقع طلاقه .
ويجوز لمن له الخيار في البيع الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر ومع سخطه.
لأن الفسخ حل عقد جعل إليه ، فجاز مع غيبة صاحبه .
وكذا الوكيل له حق فسخ الوكالة ممن وكله بغير علمه ورضاه ؛ لأن الحق له بدون شرط رضا من وكله.
فيجوز للرجل أن يطلق الزوجة وهي لا تعلم ، ويقع طلاقه .
ويجوز لمن له الخيار في البيع الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر ومع سخطه.
لأن الفسخ حل عقد جعل إليه ، فجاز مع غيبة صاحبه .
وكذا الوكيل له حق فسخ الوكالة ممن وكله بغير علمه ورضاه ؛ لأن الحق له بدون شرط رضا من وكله.
كتبه / أبو نجم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق