إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 31 أكتوبر 2015

حكم التصرف في المبيع المعين قبل القبض//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله-


العصيمي / لا يجوز بيع السلعة المعينة أو التصرف فيها بعقد عوض قبل نقلها من المكان الذي بيعت فيه إلى مكان لا يختص بالبائع . 
حكم التصرف في المبيع المعين قبل القبض :
.
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال يمكن جمعها في قولين : 
.
القول الأول : لا يجوز التصرف في المبيع المعين قبل القبض مطلقاً ، وهو مذهب الشافعية ،ورواية عن الإمام احمد وبعض الحنفية، ورجحه ابن تيمية .
للأدلة التالية :- 
١ - روى أبو داود الطيالسي عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا بعت بيعاًفلا تبعه حتى تقبضه ). والقبض الشرعي بينته الأدلة الاخرى : ما يحتاج إلى استيفاء يكون بكيل ما بيع بالكيل ووزن ما بيع بالوزن ،وذرع مابيع بالذرع ، وعدّ ما بيع بالعدد، ونحو ذلك ، مع نقله من مكانه إلى مكان لا يختص بالبائع.
٢ - روى أبو داود في سننه وغيره عن ابن عمر قال : ابتعت زيتاً في السوق فلما استوجبته، لقيني رجل ،فأعطاني به ربحاً حسناً فإذا بزيد بن ثابت فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ).وفي لفظ ( لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ).
٣ - ما رواه البخاري عن ابن عمر قال : لقد رأيت الناس في عهد رسول الله يتبايعون جزافاً- يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم ).
٤- قياس غير الطعام على الطعام في عدم جواز بيعه حتى ينقل بجامع أن كلاً منهما سلعة .قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام. أو يقال : إذا نهي عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه وعمومها فغير الطعام من باب أولى .
.
٥ - روى مسلم في صحيحه عن جابر قال:

( إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه).
٦ - روى البخاري معلقاً بصيغة التمريض ،وأحمد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
‏‎frown‎‏ رمز تعبيري
 إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل).وعند البيهقي وغيره ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ،صاع البائع، وصاع المشتري ) وفي إسناده ابن أبي ليلى وفيه ضعف .وللحديث طرق عن أبي هريرة وغيره قد ترتقي إلى درجة الحسن لغيره .
.
الفول الثاني : لا يشترط القبض إلا فيما يحتاج إلى استيفاء من كيل ونحوه ،وبه قال المالكية والحنابلة .
للأدلة الآتية : -
١ -الأصل في المعاملات الصحة والجواز.
والجواب : أن الأصل أضعف الأدلة ،ولا يستدل به إلا عند عدم وجود أدلة أخرى وقد وجدت . ٢ - حديث ابن عمر في الصحيحين مرفوعاً (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفية ).
مفهومه غير الطعام يجوز بيعه قبل قبضه . والجواب : أن الأدلة منها ما جآء بلفظ السلعة ومنها ما جآء بلفظ الطعام ،والقاعدة الأصولية : أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم . ثم إن غير الطعام كالطعام في الحكم لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ،ولهذا قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله . ولأن ذكر الطعام من باب التمثيل ، أو لأن غالب بيع الناس منه ،والقاعدة الأصولية : ان التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة .
٣ - حديث ابن عمر ( كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء). فهو تصرف في الثمن قبل القبض ، فإذا جاز ذلك في الثمن جاز في المثمن لأنه أحد العوضين.
والجواب عن ذلك : فرق بين بيع الدين الذي هو في الذمة - كما في هذا الحديث - وبين بيع المعين قبل قبضه ، فما كان في الذمة يجوز التصرف فيه قبل قبضه سواء كان ثمناً أو مثمناً. وما كان في الذمة لا يتصور تلفه ،والمبيع المتعين ليس كذلك .
٤- ما روى البخاري عن عمر أنه كان على جمل صعب فقال له صلى الله عليه وسلم : بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فقال صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبدالله بن عمر تصنع به ما شئت ).ظاهره أنه وهب له الجمل قبل أن يقبضه .
والجواب : أن الهبة ليست من عقود المعاوضات ، والتي يربح فيها ما لا يضمن أو يكون فيها غرراً ، فيجوز في عقود التبرعات مالا يجوز في عقود المعاوضات .
٥-القياس على المنافع في الإجارة ، فإذا كان للمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها قبل قبض المنافع ، فكذلك في المبيع يجوز له التصرف فيه قبل قبضه إذا لم يكن هناك حق توفية.
والجواب : أن قبض العين المؤجرة يقوم مقام قبض المنافع ، فلو لم ينتفع بالمنافع وجب عليه أجرة العين ما دام قابضاً لها ، فنزل قبض العين منزلة قبض المنافع.
٦ - أن ما ملك بالإرث أو ملك بالوصية أو ملك من غلة الوقف ونحو ذلك من الصور التي يجوز التصرف فيها قبل قبضها ، فكذا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه مما ليس فيه حق توفية قياساً على الصور السابقة .
والجواب : فرق بين ما ملك بغير عقد ، فحقهم مستقر فيه ، ولا علاقة لأحد معهم .ويد من هي في يده بمنزلة يد المودع وهو أمين ، والأمانات يجوز بيعها قبل قبضها ، وبين ما ملك بعقد المعاوضة كالبيع فلا يجوز له التصرف في المبيع قبل قبضه .
٧ - عن ابن عمر قال : ما أدركت الصفقة حياً فهو من مال المبتاع . وروي : مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حياً مجموعا فهو من مال المبتاع .
والجواب على فرض صحته مرفوعا-( إذا مكّن البائع المشتري من القبض ولم يقبض كان عند البائع كالوديعة ، وإذا لم يتمكن المشتري من القبض كان الضمان على البائع) - 
ليس كل ما كان مضموناً على شخص كان له التصرف فيه ، كالمغصوب.
وليس كل ما جاز التصرف فيه كان مضموناً علي المتصرف ،فالمالك له أن يبيع المغضوب على الغاصب وعلى من يقدر على تخليصه منه والضمان على الغاصب.
فالضمان بالخراج إنما يكون فيما اتفق ملكاً ويداً، وأما إذا كان الملك لشخص واليد لآخر فقد يكون الخراج للمالك والضمان على القابض .
وعلى هذا فالذي يظهر رجحانه في نظري والعلم عند الله تعالى هو القول بعدم جواز التصرف في عقود المعاوضات قبل استيفائها ونقلها من المكان الذي بيعت فيه إلى مكان لا يختص بالبائع .
علماًبأن الحنفية / يفرقون بين العقار فيجوز بيعه قبل قبضه ، والمنقول لا يجوز بيعه قبل قبضه . 

كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت