إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 2 نوفمبر 2015

يجب على الحاج من حاضري المسجد الحرام إذا باشر حجه سفراً أن يطوف طواف وداع/لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي


العصيمي / يجب على الحاج من حاضري المسجد الحرام إذا باشر حجه سفراً أن يطوف طواف وداع . ويجب على الحاج من غير حاضري المسجد الحرام طواف وداع إذا انتهى من نسك الحج وأراد أن يخرج خارج المواقيت ، أو يسافر مسافة سفر داخل حدود المواقيت .

فيجب طواف الوداع على أهل الطائف وجدة لأنهم خارج حدود المواقيت المكانية ، ويجب طواف الوداع على أهل الكامل مع أنهم داخل حدود المواقيت ؛ ولكن بينهم وبين مكة مسافة سفر ، ولهذا لا يعتبر أهل الطائف ومكة والكامل من حاضري المسجد الحرام .
وطواف الوداع المراد به أن يكون آخر نسك الحج حتى لو طال مكثه بعد ذلك في مكة على القول الراجح والعلم عند الله تعالى ، لأنه نسك متعلق بالحج ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس - أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ). يحتمل آخر عهدهم بالبيت من النسك ويحتمل إخر عهدهم بالبيت عند خروجهم من مكة ألى أهاليهم-الذين هم ليسوا من حاضري المسجد الحرام - ، فبلأول قال الحنفية وبالاحتمال الثاني قال الجمهور.
وإذا جآء الاحتمال بطل به الاستدلال إذا كان الاحتمال راجحاً أو مساوياً .
.
حكم طواف الوداع للمكي ومن في حكمه إذا باشر انتهاء نسك حجه سفراً
ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى وجوب طواف الوداع عليه والحالة تلك .
لحديث ابن عباس في الصحيحين قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ،إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ). فيشمل ذلك الآفاقي والمكي الذي باشر نسك حجه سفراً،
وفي لفظ عند مسلم ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ).
ففيه دليل على وجوب طواف الوداع ،لأن الأصل في الأمر الوجوب ، ويؤيده التخفيف عن الحائض مما يدل على عدم التخفيف عن غيرها.خلافاً للحنفية والمالكية حيث قالوا بأن الطواف والحالة تلك سنة ؛لأن الحائض لا يجب عليها طواف الوداع كما في حديث ابن عباس ، ولو كان واجباً لوجب عليها كطواف الإفاضة.
والجواب : بأن سقوط طواف الوداع عن الحائض لوجود العذر ، فدلّ على أن من لا عذر له عليه طواف وداع .
مع اتفاق الجميع على مشروعية طراف الوداع في الحج لأهل مكة ومن في حكمهم إذا أرادوا الخروج منه . واختلفوا في وجوبه على ما سبق .-كما أن الاختلاف في وجوب طواف الوداع يكون للآفاقي والمكي إذا باشر الانتهاء من نسكه سفراً، لعموم حديث ابن عباس .
وذلك أن حاضري المسجد الحرام : هم من كان دون المواقيت ولم يكن بينه وبين مكة مسافة سفر، وحاضر الشيء لا يحتاج إلى توديع ، لأن حاضر الشيء : القريب منه ( واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر) أي قريبة منه .ومن كان خارج المواقيت ليس قريبا من الحرم ، بدليل قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) والآفاقي إذا أتى بالعمرة في سفرة من الميقات والعمرة من الميقات لم يجب عليه دم . وسقط الدم عن حاضر المسجد الحرام عند تمتعهم لوجود الحج من ميقاتهم والعمرة من ميقاتهم كذلك ولهذا الآفاقي إذا كان قارناً أو متمتعاً وجب عليه الدم لكونه ترك الإحرام لأحد النسكين من الميقات ، فإذا رجع للميقات للنسك الآخر أنقطع تمتعه وكان مفرداً - وقد أشرنا إلى هذه المسألة سابقاً-
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى/ مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت