حكم بيع الأصول والثمار.
قال صلى الله عليه وسلم ( ( من باع نخلاً بعد أن تؤبر - تلقح- فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) متفق عليه . وذلك أن البائع إذا أبّره عمل فيه عملاً يصلحه فتعلقت فيه نفسه، فكانت الثمرة له إلا إذا كان هناك شرطاً لفظياً أو عرفياً، لأن الشرط العرفي ينزّل منزلة الشرط اللفظي ، ولا عبرة بالشرط العرفي مع وجود الشرط اللفظي.
وذهب بعض العلماء إلى أن العبرة بالتشقق ، فإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه ،فالثمرة للبائع متروكاً إلى أول وقت جذاذه، وهو معارض لنص الحديث الذي علق الحكم على التأبير لا التشقق.
ويقاس على التأبير مما لا يؤبر : إذا بدا العنب والتين والتوت والجوز ونحوه ، وما ظهر من نوره مما له نور يتناثر كالمشمش والتفاح والسفرجل واللوز والخوخ ،وما خرج من أكمامه - الغلاف- كالورد والياسمين ونحوهما، فهو للبائع إلا أن يشترطه المشتري، لأن ذلك أشبه التأبير في النخل فقيس عليه . وما بيع قبل ذلك فهو للمشتري.
وكذا يقاس على هذا الحديث ( من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)
إذا بيعت الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرّة ، كالبر والشعير ،فهو للبائع إلى حين الحصاد.
وليس للمشتري أجرة على البائع والحالة تلك ،لأن له حقاً ثابتاً شرعاً.
وكذا إذا كان الأرض فيها زرع يجز مراراً ،فالجزة الموجودة تكون للبائع ، والأصول للمشتري .
وأما إذا بيعت الأرض وفيها أشجار لا ثمرة فيها أو فيها ثمر لم يبدو صلاحه، فهي للمشتري.
هذا فيما إذا بيع الأصل ومعه ثمره، وأما بيعت الثمار فقط فلا يجوز حتى يبدو صلاحها لحديث ابن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها،نهى البائع والمبتاع) حتى ولو كان لمالك الأصل إذا كان كلاً منهما - الأصل والثمر - في عقد مستقل، أي يبع الأصل . بعقد ،ثم يبيع الثمار قبل بدو صلاحها عليه بعقد مستقل ،لدخوله في النهي الوارد في الحديث ، أما إذا باع النخل مع ثمره قبل بدو الصلاح جاز بالإجماع . لأن التابع تابع ، ويثبت تبعاً مالايثبت استقلالاً.
كتبه / محمد بن سعد العصيمي . أبو نجم//المدرس بكلية الشريعة بجامعة أم القرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق