حكم أخذ المال على الأراضي الموات .
أخذ المال بغير الطرق الشرعية ، من الحرام الذي يكون سبباً في محق البركة ، والعقوبات الإلاهية ، والتي ينبغي أن تنتهي عنها المجتمعات المسلمة وتحذر من عواقبها، وتتناصح فيما بينها ، ليتمّ الله عليهم الأمن والأستقرار ، والعيش في رغد الخير ودوامه.
كما ينبغي للعلماء والمصلحين والدعاة أن يكونوا في مقدمة الأمة المسلمة ، لدلاتها على الخير وإرشادها لما فيه تقدمها ونصرتها والنصيحة لها ولولاة أمورها مما يحقق الاجتماع والألفة والمحبة وعدم التنازع والتفرق، ولا يكون ذلك إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة .
وليعلم أن أخذ المال على الأراضي المملوكة بالإحياء الشرعي إذا كانت معدة للتجارة والتكسب ، فيؤخذ على ملاكها الزكاة الشرعية ،
ولا يجب عليهم غيرها ، سواء أخذها إمام المسلمين وصرفها في مصارفها الشرعية ، ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهاوالمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).
أو أخرجها ملاك الأرضي من أموالهم وصرفوها في مصارفها.
وإذا كانت الأراضي موات فإنها لا تحجر ولا تقطع إلا في مصالح المسلمين العامَّة ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا حمى إلا لله ورسوله).
ولا يملك الأدمي من الأرض الموات إلا ما أحياه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( من عمّر أرضاً ميتة فهي له).وفي لفظ ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له ).
وعلى هذا فلا تؤخذ الزكاة من الأرض الموات حتى ولو كان عليها حجة استحكام ، لأن الصك ورقة توثيقية لا علاقة لها بالإحياء ، فهي كاشفة عن الملكية فلا يصح تملكه بها إلا بالإحياء الشرعي ، ولما كان الإحياء الشرعي غير محدد في الشرع ، فالمرجع في تحديده إلى العرف ، لأن القاعدة في ذلك : ما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف،
وأما أخذ مال على ملاك الأراضي غير الزكاة فيما أعدّوه للتجارة والتكسب لايجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).
والله تعالى أعلم.
كتبه / العصيمي . محمد بن سعد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق