حكم الضمان البنكي .
الضمان البنكي : تعهد البنك بالسداد عن عميله لدى طرف ثالث عند تعذر الوفاء من العميل ، وذلك في حدود مبلغ معين.
وبناء على ذلك يقوم البنك بإصدار خطاب الضمان، ويكون الاعتماد بالقبول.
منع جمهور العلماء أخذ العوض على الضمان لأنه يؤول إلى القرض الذي يجر نفعاً، وأجمع العلماء على تحريم كل قرض جرّ نفعاً، فكأنه دفع الدين وأخذ على ذلك زيادة .
ولما حكاه غير واحد من أهل العلم من الإجماع على تحريم أخذ الأجر على الضمان .
ولأن الضمان عقد تبرع ، ولايجوز أخذ المال على عقود التبرعات.
وذهب ابن راهوية- كما حكاه عنه الماوردي- وبعض المتأخرين إلى جواز أخذ العوض على الضمان شريطة أن لا يؤدي إلى قرض يجرّ نفعاً.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الخراج بالضمان). ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح مالم يضمن). فدلّ على مشروعية أخذ العوض على الضمان الذي لا يؤدي إلى القرض الذي يجر نفعاً.
وهذا في نظري أقرب ، فيُحمل الإجماع المذكور إن صح على ما هو معروف عندهم آنذاك وهو أخذ الأجر على الضمان الذي يؤول إلى الربا.
مع وجود المخالف للإجماع كابن راهويه.
ولأن عقود التبرعات منها ما يجوز أخذ الأجر عليه، كتعليم القرآن ( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله).
فإذا كان الضمان الذي يقوم به البنك عن العميل ليس له غطاء - مال يسد مقدار الضمان. - فحينئذ يكون هذا الضمان بالأجر حراماً لأنه يؤول إلى قرض جرّ نفعاً.
وإذا كان له غطاء كاف للمبلغ المضمون ، فحينئذ يجوز أخذ أجر على الضمان ،لأنه لا يؤول إلى قرض جرّ نفعاً، على الترجيح السابق، وعلى قول الجمهور : لا يجوز - كما سبق-.
وقرر المجمع الفقهي : أن ما يؤخذ مقابل المصارف الإدارية ومقابل الوكالة في حال كونه مغطى يجوز إذا كان في حدود أجرة المثل ، وأما أخذ الأجر على الضمان نفسه لا يجوز سواء كان مغطى أم لا .
والخلاصة أن الضمان البنكي إذا احتوى محذوراً شرعياً فهو حرام .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة جامعة أم القرى/ مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق