قاعدة : الفرق بين مفهوم اللقب وغيره من المفاهيم.
مفهوم اللقب : هو تعليق الحكم على اسم - علم كزيد، أو جنس كغنم ، جامدة كانت أو مشتقة غلبت عليها الاسمية - أو كنية أو لقب.
وأما الأسماء المشتقة التي غلبت عليها الوصفية ، فلها حكم مفهوم الصفة.
وذلك لأن الأعلام والأجناس ليس فيها إشعار بالعلة لعدم المناسبة فيهما بخلاف غيرهما من المفاهيم .
ولهذا ذهب جماهير الأصوليين إلى عدم الاحتجاج بمفهوم اللقب بخلاف بقية المفاهيم ،
فاحتمال إرادة المفهوم في مفهوم اللقب ضعيفة.
بخلاف بقية المفاهيم يكون احتمال إرادة المفهوم قوياً. لأن الصفة والغاية والحصر والزمان والمكان والمانع والاستثناء والشرط، كلها شروط لغوية، والشروط اللغوية أسباب شرعية، كالعلة، تشعر بالتعليل عند التلفظ بها، والقاعدة : أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
ولأن مفهوم اللقب: كان ذكر الاسم فيه أو الكنية أو اللقب له سبب غير اختصاص الحكم به ، وهو أن الكلام لا يستقيم بدون ذكره، بخلاف بقية المفاهيم ، الكلام يستقيم بدون ذكره، ومع ذلك فإن جميع المفاهيم إذا كان لذكرها سبب غير اختصاص الحكم به، فمفهومها غير معتبر، وهي قاعدة سابقة : أن التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة.
وذلك لأن الأعلام والأجناس ليس فيها إشعار بالعلة لعدم المناسبة فيهما بخلاف غيرهما من المفاهيم .
ولهذا ذهب جماهير الأصوليين إلى عدم الاحتجاج بمفهوم اللقب بخلاف بقية المفاهيم ،
فاحتمال إرادة المفهوم في مفهوم اللقب ضعيفة.
بخلاف بقية المفاهيم يكون احتمال إرادة المفهوم قوياً. لأن الصفة والغاية والحصر والزمان والمكان والمانع والاستثناء والشرط، كلها شروط لغوية، والشروط اللغوية أسباب شرعية، كالعلة، تشعر بالتعليل عند التلفظ بها، والقاعدة : أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
ولأن مفهوم اللقب: كان ذكر الاسم فيه أو الكنية أو اللقب له سبب غير اختصاص الحكم به ، وهو أن الكلام لا يستقيم بدون ذكره، بخلاف بقية المفاهيم ، الكلام يستقيم بدون ذكره، ومع ذلك فإن جميع المفاهيم إذا كان لذكرها سبب غير اختصاص الحكم به، فمفهومها غير معتبر، وهي قاعدة سابقة : أن التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة.
كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى/ مكة المكرمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق