إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 3 فبراير 2016

♻قواعد فقهية وأصولية♻//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله



♻قواعد فقهية وأصولية♻
هذة المجموعة الثالثة :
38- كل من جحد ماأوجب الله جل وعلا بدون تأويلٍ سائغ بعد قيام الحجة عليه كفر.
وهذا باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى .

39- سبب النص داخل في النص قطعاً.
لأن النص كان بسببهم ، فكان دخولهم فيه قطعاً لدلالة غلة العرب عليه .

40- إذا تزاحمت الحقوق ولا مرجح ، تعينت القرعه .
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا خرج سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه) إذ أن السفر بالمرأة يختلف بحسب الزمان والمكان وغيرهما فلا مرجح إلا بالقرعة.

41- فرقٌ بين فرض العين وفرض الكفاية.
ففرض العين ينظر فيه الشارع إلى الفاعل ،
وفرض الكفاية ينظر فيه الشارع إلى المفعول.

42- الحكم إذا علق على اثنين لايجوز تعليقه على أحدهما
وإذاعلق على ثلاثه لايجوز تعليقه اثنين وإذا علق على أربعه لايجوز تعليقه على ثلاثه وإذا علق على أكثر لايجوز تعليقه على أقل .
كقوله صلى الله عليه وسلم ( تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان ، قام فنقرهاأربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً) علق الحكم على ثلاثة أو أكثر فلا يجوز تعليقه على أقل خلافاً لمن أستدل بهذا الحديث على أن وقت العصر ينتهي بأصفرار الشمس وما بعده وقت ضرورة إلى الغروب ،
والصحيح أن وقت العصر إلى إصفرار الشمس وقت فضيلة وما بعده إلى غروب الشمس وقت جواز.

43- ماثبت في النفل ثبت في الفرض وماثبت في الفرض ثبت في النفل إلا مادل الدليل على تخصيصة . لقول الصحابي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على الراحلة ( ولم يكن يصنعه في المكتوبة).
44- من كان أهلاً للإجتهاد فيجب عليه أن يجتهد في المسألة عند الحاجة ، فإن لم يتمكن من الإجتهاد، أو كان غير مجتهد فإنه يبحث عن أفضل من يجد ديناً وورعاً فيقلده حتى يتبين له الحق فإذا تبين له الحق فلا يسعه إلا إتباعه .لقوله تعالى ( فسألوا أهل الذكر إن كُنْتُمْ لا تعلمون ).
45- الجهل ينقسم إلى جهل في العبادات وجهل في المعاملات ،
إذا كان الجهل في المعامله فإنه إذا علم يجب عليه ردها بقدر الأستطاعه فإن لم يستطع فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ،لقوله صلى الله عليه في حديث أبي سعيد لما قال : إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال صلى الله عليه وسلم ( ردوه ردوه، ولكن بع الجمع بالدراهم ، وأشتري بالدراهم جنيباً).
وأما إذا كان الجهل في العبادات فلا يخلو من أن يكون الجهل في محظور أو في مأمور
فإذا كان الجهل في محظور فإنه لا يبطل العبادة ، كما هو الشأن في الرجل الذي لبس الجبة، وتمخط بالطيب وهو محرم ، فأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة، وأثر الطيب ، ولم يأمره بالفدية، وكذا حديث معاذ بن الحكم، حيث لم يأمر الرجل الذي قال : رحمك الله بالإعادة.
وإذا ترك الإنسان مأموراً جاهلاً فلا يخلو من قسمين : 
إما يكون في عبادة مؤقته أو عبادة غير مؤقته
فإذا كان في عبادة مؤقته فإنه يؤمر بالإعادة في الوقت فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه لحديث المسيء في صلاته أمره بإعادة الصلاة التي في الوقت ولم يأمره بإعادة جميع الصلوات مع قوله ( أحسن غير هذا )
وإذا كان في عبادة غير مؤقتة يؤمر بالإعادة إذا علم الحكم.

46- ترجيح قصد الفعل في المأمورات ينزل منزلة الفعل .
وترجيح قصد الفعل في المحضورات لا ينزل منزلة الفعل. - وقد سبق بيانها-.

47- مايتحمله الإمام عن المأموم إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، كالسترة ، فإذا مرّت امرأة بين الإمام وموضع سجوده، بطلت صلاة الإمام فتبطل صلاة المأموم ، لحديث ( يقطع الصلاة ثلاثة ، المرأة ، والكلب الأسود ، والحمار)
ومالا يتحمله الإمام عن المأموم إذا بطلت صلاة الإمام لاتبطل صلاة المأموم، كالطهارة، فإذا نسي الإمام وصلى بغير طهارة، فلا تبطل صلاة المأموم.

48- لايعبر عن الجزء ويراد به الكل إلا إذا كان ذلك الجزء ركناً فيه ،- غالباً- .
كقوله تعالى ( واركعوا مع الراكعين) أي صلوا مع المصلين، وفي الحديث القدسي( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) فعبّر بالصلاة وأراد الفاتحة بدليل ( فإذا قال العبد الحمدلله ، قال الله : حمدني عبدي ....)

49- من فعل محظوراً جاهلاً أو ناسياً فلايبطل عمله، كما في حديث معاذ بن الحكم لمّا قال الرجل رحمك الله للذي عطس وحمد الله ، فقال صلى الله عليه وسلم للذي قال : رحمك الله ( إن هذه الصلاة لا ينبغي فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح، والتكبير ، وذكرالله).
50- إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن .
- سبق بيانها-
51- مفارقة الإمام للعذر مشروعة ، كما في صلاة الخوف ، ولإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي انفرد عن معاذ لمّا بدا يقرأ بسورة البقرة.

52- الركن هو الذي لايصح الشيء إلا به .
فإما أن يكون من ماهية الشيء وصورته ، إلا ما دلّ الدليل على عدم ركنيته كالتشهد الأول في الصلاة ، أو لم يكن من ماهية الشيء وصورته ولكن دلّ الدليل على عدم صحة الصورة والماهية إلا به ، كقراءة الفاتحة في الصلاة للمنفرد ، ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).

53- كل من فعل فعلاً من غير إختيار حقيقي منه فلا عبرة به.
كطلاق الإنسان في إغلاق، - مغلق عليه عقله، فلا يشعر بما يقول- لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا طلاق في إغلاق). وحديث( رفع عن أمتي والخطأ والنسيان).

54- كل ماتوفر سببه في عهد النبيﷺ ولم يفعله فتركه سنة وفعله بدعة.
كرفع اليدين في الدعاء وهو يصلي.

55- من ترك النافلة لعذر شرع له قضاؤها، 
كما قضى صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر لمّا شغله الوفد، وأقر الرجل الذي فأتته سنة الفجر فقضاءها بعد الفجر.
ومن ترك النافلة لغير عذر لم يشرع له قضاؤها.
لفوات محلها بلا عذر.- وقد سبق بيانها-
56- كل ماسُمي صلاة تشترط له الطهارة، وكل مالا يسمى صلاة لا تشترط له طهارة إلا مادل الدليل على خلافه .

57- إذا كان للعبادة طريقان طريق أيسر وطريق أعسر فإن الأخذ بالطريق الأعسر وترك الطريق الأيسر تنطُع.
لقوله صلى الله عليه وسلم ( هلك المتنطعون)

58 - الزائد على الواجب نفل إذا انفرد، وإن لم ينفرد قد يكون واجباً كتطويل السجود والركوع في الصلاة الواجبة ، وقد يكون مستحباً، كذبح البدنة عن الشاة في الهدي.
59 - جزء العبادة المقدور عليه إن كان عبادة وجب ، وإن لم يكن عبادة لم يجب . 
كبعض الفاتحة لمن عجز عنها في صلاة الفريضة، وإلا فلا. كصوم بعض اليوم.

60 - كل ما يتعبد إلى الله تعالى بلفظه لا يصح بمعناه. كالأذكار.
كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت