إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 3 فبراير 2016

أحكام الحوالة//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله



أحكام الحوالة:
الحوالة هي: التحول من حال إلى حال، في لغة العرب . 
واصطلاحاً هي : نقل الحق أو الدين من ذمة إلى ذمة.
والحوالة من عقود الإرفاق والاستيفاء ، لا المعاوضة ، فهي كالقرض ، ولو كانت عقد معاوضة لم تصح فيما يجري فيه الربا ، لأنها بيع دين بدين ، ولما جاز التفرق قبل القبض . ولا يدخلها خيار، لأنها ليست بيعاً، ولا في معناه، لكونها لم تُبنى على المغابنة.
ففي الصحيحين ،عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) وفي رواية لأحمد ( ومن أحيل فليحتل).
فشرط بعض الفقهاء في صحة الحوالة :
اتفاق الدينين في الجنس ، فلو أحال عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح ، لأن ذلك يعتبر والحالة تلك بيعاً ، فيشترط فيه شروط البيع ، وفيه نظر ، والصحيح أنه استيفاء لا بيع حتى وإن اختلف الجنس.
وكذا من أهل العلم من اشترط : اتفاق الصفة ، فلو أحاله بمئة صاع من البر الجيد على مئة صاع من البر الرديء لم يصح، وفيه نظر ، والصحيح الجواز ، إذ لا محظور في ذلك ، فليس فيه ربا ، ولا غرراً.
ومن أهل العلم من اشترط لصحة الحوالة : اتفاق الدينين في الحلول والأجل ، والصحيح : الجواز ، إذ إنه إذا أجل المعجل ، أو عجل الؤجل جاز، ولا محظور فيه.
@ ومن أهل العلم من اشترط : علم قدر كل من الدينين ، لأنه يعتبر فيها عندهم التسليم والتماثل ، والصحيح عدم اشتراط ذلك ، مالم يحيله على أكثر من دينه في الأموال الربوية كأن يحيله بثمانية على عشرة، فلا يصح ذلك ، لأنها تؤدي إلى الربا ، حيث عاوضه عن الثمانية بعشرة، والزائد من أجل الأجل.

وعلم قدر الدينين ليس بشرط ، لأن الحوالة من عقود الإرفاق لا المعاوضة ، والمحال ليس له إلا حقه ، فإذا وجده ناقصاً رجع بالباقي على المحيل، وإذا وجده زائداً أخذ مقدار حقه منه فقط.
@ ومن أهل العلم من اشترط لصحة الحوالة : كون الدين مما يصح السلم فيه ، وهو الذي يمكن ضبط صفاته، لأن غيره لا يثبت في الذمة ، وإنما تجب فيه القيمة عند التلف ولا يتحرر المثل فيه ، وهذا بناء على اشتراط اتفاق الدينين في الجنس والصفة، والصحيح أنه ليس بشرط - كما سبق-.
@ ويشترط رضا المحيل : المطلوب ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أتبع...) أي أحيل : فإذا لم يحيل فلا يحق أن يحيل الدائن نفسه على غير من عليه الحق .
ولا يعتبر رضى المحال عليه : المطلوب للمحيل،
لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه ، وبوكيله.
@ ورضى المحتال: الطالب ، مستحب على قول الجمهور وهو الأقرب لأن الأمر في الحديث ( فليتبع) محمول على الاستحباب، لأن عقد الحوالة من عقود الإرفاق، وحسن الاقتضاء.
وهي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب.
@ وقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المحيل يبرأ من الدين إذا تمّ عقد الحوالة، سواء أمكن الاستيفاء أو تعذر بمطل أو فلس أو موت أو غيرها ، لأن الحوالة مشتقة من التحويل ، وهو نقل الحق ، فكان معنى الانتقال لازماً فيها، والشيء إذا انتقل إلى موضع لا يبقى في المحل الأول.
وذهب الحنفية إلى أن المحيل يبرأ من الدين والمطالبة براءة مؤقته ، لأنه إذا فات الفرع رجعنا إلى الأصل، وهذا في نظري أقرب ، لأن عقد الحوالة : عقد إرفاق وتوثيق كالرهن، فإذا فات الرهن لم يفت الدين فكذا الشأن ههنا، والله أعلم .
وفي حديث أبي هريرة السابق دليل على أن صاحب الدين إذا لم يطالب بدينه فإن تأخير وفائه ليس بظلم مالم تكن هناك قرينة تدلَ على المطالبة. والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت