قــاعــدة
الأكل والشرب وما كان في معناهما مفطر للصائم .
الأكل والشرب وما كان في معناهما مفطر للصائم .
لقوله تعالى ( وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) وما كان في معناهما فحكمهما واحد لأن المنصوص عليه وما في معناه حكمهما واحد ، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين .
ويستثنى من ذلك ماكان يسيرا ضئيلاً لأن وجوده كعدمه
ودليل الاستثناء :
الإجماع على جواز المضمضة للصائم وسيبقى شيئ من أثر الماء مع بلع الريق .
وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم ، والسواك يحتوي على مواد كيميائية- كما أثبت الطب الحديث ذلك - فنزول أثر السواك يسير ضئيل فلا يؤثر على صحة صوم الصائم .
ودليل الاستثناء :
الإجماع على جواز المضمضة للصائم وسيبقى شيئ من أثر الماء مع بلع الريق .
وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم ، والسواك يحتوي على مواد كيميائية- كما أثبت الطب الحديث ذلك - فنزول أثر السواك يسير ضئيل فلا يؤثر على صحة صوم الصائم .
وعلى هذا فبخاخ الربو للصائم لا يفطره لكون رذاذ الماء الداخل ضئيلاً يسيراً،
وكذا منظار المعدة إذا لم يوضع عليه مادة دهنية لتسهل دخوله لأنه ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب ،
وكذا قسطرة الشرايين - وهو أنبوب رقيق يدخل في الشرايين للعلاج أو التصوير - ،
وكذا المنظار الشرجي - وهو إدخال المنظار في فتحة الدبر ليكشف على الأمعاء - ،
وكذا ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلولأو دواء ،
وكذا التحاميل عن طريق الدبر لا تفطر إذا كانت غير مغذية أو كانت نسبة التغذية ضئيلة كأثر الماء في المضمضة مع بلع الريق،
وكذا قطرة الأذن وغسولها وقطرة العين ،
وكذا الحقن العلاجية إذا كانت غير مغذية كالحقن الجلدية والعضلية كإبرة مرض السكري ،
أما الأبر المغذية فتفطر لأنها بمعنى الأكل والشرب ،
وكذا التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة لا تفطر لأنها غير مغذية
وكذا الحقن الشرجية لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئاً من المسهلات ،
وأما الغسيل الكلوي : يفطرلأنه يزود الدم بالدم وبمواد غذايئة أخرى ،
والتخدير بشم مادة غازية لا يفطر لأن هذه المادة ليست غذائية، وإذا كان التخدير بإبرة جافة تدخل تحت الجلد لتأثير على مركز الإحساس فتنشط الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتويه الجسم فلا يفطر ، لأنه غير مغذ،
وأما إذا كان التخدير بحقن في الوريد فإن كان فيها مواد مغذية بنسبة غير ضئيلة أفطر بها الصائم وإلا فلا هذا إذا كان التخدير جزئياً أوفي أثناء الصوم أما التخدير الكلي فإن نوى الصوم ليلاً أجزأه صومه لأن المغمى عليه يلحق بالنائم لا المجنون على القول الراجح وهو ما يسمى بقياس الشبه عند الأصوليين حيث يلحق الفرع المتردد بين أصلين بأكثرهما شبهاً ،
والأحوط للصائم في كل ما مضى اجتناب ذلك في الصوم احتياطا وإبراءً للذمة مع أن جمهور العلماء يرون أن دخول أي شيئ الى الجوف يفطر به الصائم ،
وبينا ذلك حسب التقعيد السابق بأدلته ،
وأما سحب الدم لا يفطر به الصائم مع كراهته له في حال الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن الحجامة والوصال للصائم ولم يحرمهما) وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح ، مما يدل على الكراهة لا التحريم .
وكذا منظار المعدة إذا لم يوضع عليه مادة دهنية لتسهل دخوله لأنه ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب ،
وكذا قسطرة الشرايين - وهو أنبوب رقيق يدخل في الشرايين للعلاج أو التصوير - ،
وكذا المنظار الشرجي - وهو إدخال المنظار في فتحة الدبر ليكشف على الأمعاء - ،
وكذا ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلولأو دواء ،
وكذا التحاميل عن طريق الدبر لا تفطر إذا كانت غير مغذية أو كانت نسبة التغذية ضئيلة كأثر الماء في المضمضة مع بلع الريق،
وكذا قطرة الأذن وغسولها وقطرة العين ،
وكذا الحقن العلاجية إذا كانت غير مغذية كالحقن الجلدية والعضلية كإبرة مرض السكري ،
أما الأبر المغذية فتفطر لأنها بمعنى الأكل والشرب ،
وكذا التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة لا تفطر لأنها غير مغذية
وكذا الحقن الشرجية لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئاً من المسهلات ،
وأما الغسيل الكلوي : يفطرلأنه يزود الدم بالدم وبمواد غذايئة أخرى ،
والتخدير بشم مادة غازية لا يفطر لأن هذه المادة ليست غذائية، وإذا كان التخدير بإبرة جافة تدخل تحت الجلد لتأثير على مركز الإحساس فتنشط الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتويه الجسم فلا يفطر ، لأنه غير مغذ،
وأما إذا كان التخدير بحقن في الوريد فإن كان فيها مواد مغذية بنسبة غير ضئيلة أفطر بها الصائم وإلا فلا هذا إذا كان التخدير جزئياً أوفي أثناء الصوم أما التخدير الكلي فإن نوى الصوم ليلاً أجزأه صومه لأن المغمى عليه يلحق بالنائم لا المجنون على القول الراجح وهو ما يسمى بقياس الشبه عند الأصوليين حيث يلحق الفرع المتردد بين أصلين بأكثرهما شبهاً ،
والأحوط للصائم في كل ما مضى اجتناب ذلك في الصوم احتياطا وإبراءً للذمة مع أن جمهور العلماء يرون أن دخول أي شيئ الى الجوف يفطر به الصائم ،
وبينا ذلك حسب التقعيد السابق بأدلته ،
وأما سحب الدم لا يفطر به الصائم مع كراهته له في حال الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن الحجامة والوصال للصائم ولم يحرمهما) وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح ، مما يدل على الكراهة لا التحريم .
والله تعالى أعلم.
كتبه / محمد بن سعد العصيمي. عضو هيئة التدريس . كلية الشريعة . جامعة أم القرى . مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق