إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 15 أغسطس 2016

الفرق بين الإجارة والجعالة : الجعالة والإجارة : يتفقان بأن كلاٌ منهما عمل نظير مقابل معين //لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


الفرق بين الإجارة والجعالة :
الجعالة والإجارة : يتفقان بأن كلاٌ منهما عمل نظير مقابل معين.
ويختلفان في الآتي : -
١ - بأن الأصل في الإجارة أنها عقد لازم، إلا إذا كان هناك عذر يمنع أحد طرفي العقد من إتمام العقد، أشبه الجائحة في البيع، لأن الإجارة: بيع منافع، والجائحة : هي كل ما لا يمكن دفعه ولا تضمينه، إذا أتلف العوض أو أُنقص قبل التمكن من القبض، وذلك لحديث أنس ( أرأيت إن حبس الله الثمرة عن أخيك ، بأي حق تستحل ماله) .
وأما الجعالة فالأصل فيها أنها من العقود الجائزة - الغير لازمة - إلا إذا ترتب على فسخها ضرر على أحد المتعاقدين، فإن الفاسخ يلزم بالإتمام أو ضمان مقدار الضرر للمتضرر، وكذا كل العقود الجائزة تنقلب بالضرر إلى عقود لازمة أو يضمن مقدار الضرر.- كما سبق -.

٢ - الإجارة لا تصح مع الجهالة ، كقولك استاجرتك أن تبني لي جداراً، ولم تحدد الأجرة، ولا مقدار العمل ، لفظاً ولا عرفاً.
وأما الجعالة تصح مع الجهالة، لأن المراد تحقيق النتيجة المطلوبة من الجاعل، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

٣ - الإجارة تحتاج إلى إيجاب وقبول لفظاً، أو عرفاً. بخلاف الجعالة لا تفتقر إلى قبول من العامل .
٤ - لا يصح اشتراط تعجيل الجعل قبل إنجاز العمل وتسليمه ، بخلاف الإجارة يصح تعجيل الأجر ، وعدم تعجيله .
٥ - في الإجارة لا بد فيها من تعيين العامل، بخلاف الجعالة يصح كون العامل فيها غير معين .
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
[١/٨ ١٢:٣٥ ص] الشيخ محمد هليل العصيمي: حكم أخذ المصرف لعمولات زائدة عن التكلفة الفعلية للتحويل المصرفي.

يجوز أخذ المصرف عمولات زائدة عن التكلفة الفعلية للتحويل المصرفي ، لأن هذه العمولة تعتبر أجرة يأخذها المصرف على عمل يقوم به وهو إرسال النقود.
فإن قيل : إرسال النقود في المصارف إنما يتم عن طريق إرسال إشعارات لا بنقل فعلي لتلك المبالغ، وذلك عن طريق اشتراك المصرف في غرفة المقاصة - وهو مكان اجتماع لمندوبي المصارف، في البنك المركزي ، لإجراء التسوية بطريق المقاصة للحقوق والديون القائمة بينها بسبب عملياتها المصرفية - أو عن طريق فتح الحساب الجاري لدى المصارف التي تتعامل معها.
فالجواب : أن في كل من الطريقين عملاً يقوم به المصرف يستحق عليه الأجر، ،ففي الطريقة الأولى : يتحمل المصرف، أجرة مندوبه وعمله، ونفقته في هذه الغرفة.
وفي الثانية : يتحمل نفقة هذا الحساب، ونفقة تغذيتة ، ففي ذلك جهد ونفقة، يستحق القائم عليها الأجرة.

فإن قيل : إن هذه سفتجة، والسفتجة قرض ، ولا يجوز اشتراط الزيادة على القرض ، إذ إن كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا.
فالجواب : أن كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا، إذا كان من جانب المقرض، أما من جانب المقترض فلا بأس، فالمقترض إنما اقترض من أجل منفعته. والمصرف ههنا مقترض ، وليس مقرضاً.
وعلى هذا فلو شرط المقترض على المقرض أن يرد أقل من القرض، فلا بأس به ، لأنه زيادة إرفاق بالمقترض .

فإن قيل فرق بين أخذ العمولة المقطوعة فتجوز، وبين العمولة بالنسبة فلا تجوز، إذ يترتب على ذلك أخذ مبلغ كبير عند تحويل المبلغ الكثير ، بخلاف المبلغ القليل، مع أن الجهد واحد، والخدمة واحدة، فيكون هذا من أكل الناس بالباطل.
فالجواب : أن الأجرة تكون بحسب الاتفاق اللفظي ما لم يصل إلى حد الغبن عرفاً ، أو العرفي إن لم يكن هناك اتفاق لفظي ، ولا فرق بين الأجرة بالنسبة، والأجرة المقطوعة.
كما أن الأجير يجوز له أن يعمل بالأجر القليل عند شخص ، ويعمل نفس العمل بأجر أكبر لشخص آخر.

كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى/ مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت