إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 3 سبتمبر 2016

حكم أخذ المصرف نفقة القرض من المقترض//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم أخذ المصرف نفقة القرض من المقترض.
أي : حكم أخذ المصرف عمولة مقابل نفقات الإقراض.

يجوز للمصرف ، أو الجهة المقرضة ، أن تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتها الفعلية المباشرة، كأجرة ما يقوم به الخبراء من متاعب الدراسة لمصلحة المشروع ، وكمن اقترض مكيلاً فأجرة كيله على المقترض،
وذلك للأدلة التالية :
١- لقوله تعالى ( ما على المحسنين من سبيل ).
وتكليف المقرض بالنفقات والتكاليف التي تكون من أجل القرض، إضرار بالمحسن، وتغريم له، وذلك ينافي الإحسان لمن أحسن لغيره ، فلا ينبغي أن يلحق المحسن ضرر في سبيل إحسانه، ( وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ).
وقال صلى الله عليه وسلم للمرأة التي انفلتت من العدو على الناقة ذات ليلة، ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، قال صلى الله عليه وسلم : ( بئس ما جزيتيها به، لا نذر لابن آدم في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد) فاعتبر مقابلة الإحسان بالإساءة معصية .
فالممنوع هو الاسترباح من وراء تقديم القرض، وأخذ النفقات الفعلية المباشرة -( خرج أجرة الموظفين والمباني ونحوهما ) - ليس فيه استرباح ، فلا محظور فيه .
٢ - ولما رواه البخاري مرفوعاً ( الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ).
الرهن قد يكون بسبب دين، وقد يكون هذا الدين قرضاً، ولا يجوز للمقرض أن ينتفع من المقترض إلا أن يعطيه قيمة المنفعة، أو تحسم من الدين، - في أثناء عملية المداينة قبل السداد -، ولهذا جوّز الشارع للمقرض ههنا انتفاعه بالمرهون مقابل الإنفاق عليه، والإنفاق عمل يستحق عليه الأجر، 
كما استحق الراهن أجر الإنفاق على المرهون بسبب ركوبه وشرب لبنه.
وكون الجمهور منعوا من انتفاع المرتهن بالرهن إذا كان الرهن بسبب القرض، خشية الربا .
فالجواب : أن الحديث السابق لم يكن فيه تفصيل بين القرض وغيره، والقاعدة : ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، ينزّل منزلة العموم من المقال. 
٣ - ولأن من دفع عن غيره شيئاً بإذنه ، بنية الرجوع ، رجع عليه، وإذا دفع عن غيره واجباً بغير إذنه مما يقتضي الفورية ولا يسعه التأخير، لا بنية التبرع، رجع - وقد سبق بيانها - .
فإن قيل : يحرم على المصرف، أو الجهة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتها الفعلية المباشرة .٠
ا - لما رواه أبو داود وسكت عنه، وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، مرفوعاً ( لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك ).
فلما منع من الجمع بين السلف والبيع، لما فيه من شبهة الربا، وهي كونه قرضاً جرّ نفعاً في الأعم الأغلب ، فكذا ههنا من كون العمولة في عقد قرض.
والجواب : أن الجمع بين السلف والبيع ، الفائدة فيه للمقرض، بينما الفائدة في مسألتنا هذه في جانب المقترض، لتحقيق مصلحته .
وفرق بين المنفعة الخاصة بالمقرض، لا تجوز، والمنفعة الخاصة بالمقترض، جائزة .- كما سبق -
٢ - إن تحميل المقترض نفقات القرض، قد تكون من النفقات التي تكون للجهة المقرضة على سبيل مجموع أعمالها، من موظفين ، ومباني، وخدمة الهاتف والكهرباء، ومنها القرض، فتحميل المقترض جميع هذه النفقات ، يوقع الجهة المقرضة في الربا.
والجواب : أن النفقات العمومية، والمصروفات العامة، لا يجوز تحميلها على المقترض، إذ بهذا يكون من القرض الذي جرّ نفعاً فهو ربا، وإنما الذي يجوز هو تحميل المقترض بالنفقات الخاصة بالقرض.، كما لا يجوز تحميل المقترض التكاليف المحتملة ، أو المتوهمة، كتكلفة احتمال عدم السداد، أو تكلفة الديون المتعثرة، ونحو ذلك .
٣ - يمنع من سداً للذريعة ، حتى لا يؤدي أخذ نفقات القرض إلى الوقوع في الربا .
والجواب : أن سدّ الذرائع لا يؤدي إلى تحريم ما أحلّ الله، أو العكس ، فمتى ما ضبط الشيء بالضوابط الشرعية، لم يخرج من دائرة الحل لتجاوز من خالف، فما دلّ الدليل على تحريمه، أو كان في معنى ما دلّ عليه الدليل، أو أولى مما دلّ عليه الدليل، حرم، وما لا فلا ، والله تعالى أعلم .

كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي /
كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت