إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الخميس، 29 سبتمبر 2016

القواعد والضوابط والفروق في الوقف//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


القواعد و الضوابط والفروق في باب الوقف :
( القسم الأول ) 
الوقف لغة : الحبس .
واصطلاحاً : تحبيس الأصل ، وتسبيل المنفعة .

١ -اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحداًعرفاً، هو الصريح .
كقولك : أوقفت عمارتي في سبيل الله على الفقراء. فالوقف ، لفظ لا يحتمل غير هذا المعنى في العرف ، فيكون الشيء وقفاً بمجرد التلفظ به .
٢ - اللفظ الذي يحتمل اكثر من معنى عرفاً، هو الكناية .
كتصدقت، وحرمت ، ليست صريحة في الوقف، لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات .
وأما التورية : فهي اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر، يفهم السامع معنى من معانيه، ًويريد المتكلم غيره. - وهذا هو الفرق بين الكناية والتورية - .

٣ - الكناية لا يثبت بها حكم اللفظ إلا بنية أو قرينة .
كقولك : تصدقت بسيارتي على فلان : لا يثبت لهذه السيارة حكم الوقف إلا إذا عرفت نية المتصدق أنه يريد الوقف ، او وجدت قرينة على أنه أراده، كقولك : هذه صدقة لا تباع،لأن من أحكام الوقف : عدم البيع .

٤ - الأصل بقاء ملك الإنسان له، ولا يخرج إلا بدلالة شرعية ، أو عرفية، أر حالية - من قرينة ونحوها.
فلو عمّر إنساناً أرضاً مواتاً ثم فقد، فلا يجوز الأعتداء على ملكه بفقدانه.
فإذا وجدت القرينة الظاهرة على أنه سيبه وأخرجه من ملكه - يعرف ذلك بالعرف - فهو لمن وجده، كما في حديث جابر ( كنت على جمل ليّ قد أعيا ، فأردت أن أسيبه - أتركه يهيم في الصحراء- ).
وعلى هذا فإذا بنى بنياناً على هيئة مسجد، وأذن إذناً عاماً بالصلاة فيه، فهذه قرينة تدل على أنه أخرجه من ملكه ، وعلى أنه أوقفه .

٥ - فرق بين الوقف على اليهود والنصارى ،. - غير مشروع - وبين الوقف على يهودي أو نصٍراني بعينه - مشروع - .
لأن الوقف على اليهود والنصارى إعانة لهم على الإثم والعدوان ، قال تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )
وقد يلزم منه الرضا بدينهم المحرم والمنسوخ، واعتقاد أنهم على حق وهذا كفر وضلال، قال صلى الله عليه وسلم ( والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئيت به ألا كان من أهل النار ).
أما على كافر معين فلا بأس به ، لقوله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ...) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( في كل كبد رطبة أجر ) ولأنه قد يكون لمجرد نفع المعطى 
.
٦ - فرق بين الوقف على جهة - كالفقراء والمساكين - فيشترط أن يكون على بر وقربة ،
- لأنه شرع لتحصيل الثواب - وبين الوقف على معين فيشترط فيه أن لا يكون على إثم .
لأنه إذا كان على معين - كزيد - قد يقصد منفعة هذا المعين بعينه لا التقرب إلى الله تعالى .فيدخل في عموم الإحسان ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ).

٧ - لا فرق بين الوقف على الغير، وبين الوقف على النفس ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - خلافاً للجمهور - ، لأن الوقف على النفس ينتفع بالامتناع من التصرف فيه ، وإذا مات صرف الوقف مصرف الوقف المنقطع ،
ولما أوقف عمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرضه بخيبر قال ( لا جناح على من وليها أن يأكل منها ، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه )
وكان الوقف في يده إلى أن مات ، ثم في يد ابنته حفصة ثم في يد ابنه عبدالله .

٨ - إعمال الكلام أولى من إهماله .
فلو أوقف على مجهول، كرجل ومسجد، أو أوقف على أحد هذين الرجلين. فهل نبطل الوقف، أو نصححه ونلغي الشرط ، الثاني أقرب ، خلافاً للمذهب ، ويرجع في تحديد ذلك إلى اجتهاد الناظر أو الحاكم عند عدم وجود الناظر . وكذا لو أوقف على الملائكة أو الجن،

٩ - كل من يتصرف لغيره ، يجب عليه اختيار الأفضل لذلك الغير .
لقوله تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) ولم يقل حسن، فالأحسن أفضل من الحسن ، وقيس عليه كل تصرف للغير.
وعلى هذا إذا عين الناظر على وقف للفقراء ، يجب عليه أن يفعل ما هو أفضل وأتم للواقف من حيث كثرة الأجر، والأصلح للفقراء.

١٠ - كل ما ينتفع به ، ولا إثم فيه فالوقف به صحيح .
وعلى هذا يصح وقف الطعام، ودهن وشمع ونحو ذلك ، خلافاً للمذهب لأن ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح عندهم وقفه، لأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية ، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه.
والجواب عن ذلك : أن الديمومة نسبية لا مطلقة، وقياساً على الماء لا تبقى عينه، ويصح وقفه .رفي بئر رومة قال صلى الله عليه وسلم لعثمان - كما في سنن النسائي - ( اجعلها سقاية للمسلمين ، وأجزها لك ) وهو اختيار شيخ الإسلام، وعلى هذا يجوز: وقف دراهم للقرض الحسن، والله تعالى أعلم .

١١ - كل وقف لا منفعة فيه لا يصح وقفه.
كمن أوقف حماراً هرماً . ولا يشترط في المنفعة أن تكون دائمة .لقوله صلى الله عليه وسلم ( أما خالد فقد احتبس أذراعه ، وأعتاده في سبيل الله) والأعتاد : ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة جهاد ، وهذه ديمومتها نسبية .وروى البخاري مرفوعاً ( من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات ) والفرس وإن طال به العمر فإن مصيره الموت.

كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت