إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 7 أكتوبر 2016

القواعد والضوابط والفروق في باب الوقف (2) // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


                             القواعد والضوابط والفروق في باب الوقف :  ( القسم الثاني)
١ - كل ما أخرجه الواقف عن ملكه بوصف معين ، وشرط معين، فهو لازم ما لم يخالف الشرع .

فالعبرة بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع ، أو ينتفي مقصود الوقف بشرطه، كأن يقول : أوقفت عمارتي هذه شريطة أن لا ينتفع بها ، فيكون بشرطه هذا خالف مقصود الشارع من الوقف وهو الانتفاع به .
ً
وذلك لأنه لم يخرجه عن ملكه إلا بهذا الوصف فكان كالشرط. ولقوله تعالى :(فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ). ولحديث ابن عمر في الصحيحين قال ( أصاب عمر أرضاً بخيبر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمزه فيها ، فقال : يارسول الله، إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، قال : فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى ، والرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه ).
فهذه الشروط حدثت من عمر في الوقف الذي وقفه في عهد النبوة فأقر على ذلك ، ولو كان منكراً لأنكر عليه الشارع شروطه ، فدل على صحتها ولزومها.

٢ - إعمال الكلام أولى من إهماله .

فلو أوقف على أولاده الذكور دون الإناث ، قيل : لا يصح الوقف لأنه على خلاف أمر الشارع، لحديث ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ). وقيل : يصح الوقف لأنه أخرجه من ملكه بقوله، ولا يصح الشرط لأنه مخالف للشرع ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ).ريكون وقفاً على الذكور والإناث وهو الأقرب ، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله .
٣ - فرق بين الوقف المعلق - كقوله - إذا مت فعمارتي هذه وقف ، فحكمه حكم الوصية ،

ويكون هذا الوقف غير نافذ إلا بعد الموت ، وفي حياة الواقف له التغيير والتبديل والإلغاء، وإذا مات نفذ في الثلث ، وعلى المذهب عند الحنابلة يكون هذا الوقف لازماً من وقت قوله، ولا يمكن فسخه، ولا ينفذ منه إلا ما كان من ثلث المال فأقل . والقول الأول أرجح .
وبين الوقف المنجز- كقوله : عمارتي هذه وقف-
فتنفذ في الحال بشرطه ما لم يخالف الشرع .
وليس له التغيير في الشرط ولا التبديل ولا الإلغاء.

٤ - فرق بين الوقف المنجز على من يجب أن يعدل بينهم - كالزوجات والأولاد - فحكمه حكم العطية ،لايجوز تفضيل بعضهم على بعض . والوقف المنجز على من لا يجب أن يعدل الواقف بينهم - كالوقف على الأيتام . فيصح الوقف والشرط ما لم يخالف الشرع.

وهل تجوز العطية لسبب غير القرابة إذا لم يقصد بها التحايل للوصول إلى تفضيل من وجبت عليه التسوية بينهم .
فإذا كان لسبب ينتفي عن بعضهم الإتصاف به - كقوله : هذه العمارة وقف على أولادي من كان ذكراً منهم - لم يصح الشرط .
وكذا إذا كان الوصف لإحدهم بعينه عند إنشاء الوقف، - كقوله : عمارتي هذه وقف على العالم أو الفقيه من أولادي ، وهو معروف عند إنشاء الوقف فلا يصح الشرط، لأن معناه أن الوقف على فلان منهم ، فهو تفضيل لمعين من أولاده بالوصف لا بالاسم والمقصود واحد .
أما العطية لسبب كزواج وهدية منزل، فهذه ليست عطية مجردة تجب التسوية بينهم فيها، وإنما الواجب العدل بينهم عند وجود ذلك السبب، فلا يجوز لمن تجب العدالة بينهم أن يعطي الأول لمناسبة زواجه خمسة الآلف، ويعطي الثاني عند مناسبة زواجه ألف ريال.
وأما العطية مقابل عمل فهذه أجرة أو جعالة .

وقد اختلف العلماء في وجوب التسوية في العطية بين الأحفاد، فأوجب ذلك الشافعي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) وولد الولد يطلق عليه ولداً

وذهب آخرون إلى عدم وجوب العدل بين الأحفاد، فلا يقاس الأدنى على الأعلى ، ولأن الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحكم . فالعم يطلق عليه أباً ولا يأخذ حكم الأب في الميراث وغيره قال تعالى ( أم كُنْتُمْ شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله ءابائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون ) فسمىوا إسماعيل أباً وهو عمهم .
ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم ( إن ابني هذا سيد ، وسيصلح الله به بين فيئتين عظيمتين من المسلمين ) وهو ابن ابنته صلى الله عليه وسلم . وقد أجمع العلماء على أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد، لأن أولاد البنات من ذوي الأرحام، وليسوا من أولاده، وهذا مقتضى لغة العرب كما قال الشاعر :
بنونا بنو ابنائنا، وبناتنا 
بنوهن أبناء الرجال الأباعد .

٥ - فرق بين الوقف على معينين محصورين ، فيجب تعميمهم بمنفعة الوقف، والتسوية بينهم .

- كقول الواقف من قبيلة عتيبة . عمارتي هذه وقف على زيد وخالد وعمرو من قبيلة تميم - .
وبين الوقف على معينين غير محصورين فلا يجب تعميمهم ولا التسوية بينهم . كقوله : وقف عمارتي على الفقراء والمساكين .
والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت