إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 9 نوفمبر 2016

القواعد والضوابط والفروق في باب الفرائض (1) // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


القواعد والضوابط والفروق في باب الفرائض :
( القسم الأول )
١ - كل اتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة فهو رحم لغة .
ًأما في الشرع : كل إتصال بين إنسانين يجتمعان في الجد الثاني لهما.
لأن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم ، وهم الذين يجتمعون معه في الجد الثاني . لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، وعبد مناف ترك أربعة من الولد : هاشم ، والمطلب، ونوفل ، وعبد شمس ، وقرابته هم بنو هاشم فقط. - وقد تقدم بيان ذلك - .
قال تعالى( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض).

٢ - كل إتصال بين ذكر وأنثى بعقد صحيح فهو سبب للميراث.
لقوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ..) النساء : ١١ .
٣ - إذا تعارض اللفظ والمعنى أيهما يقدم
،
يُقدم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى .
وعلى هذا فإن القاتل خطأ ولم تظهر الشبهة أو القرينة على قتل مورثه عمداً يرث، لأن المعنى منع التحائل على قتل القريب للحصول على الإرث، فإذا انتفى ذلك من الجناية ورث .
وأما من منع فأخذ بظاهر اللفظ - لا المعنى -من النصوص، كحديث ابن عباس مرفوعاً : ( ليس لقاتل ميراث ) وحديث ( ليس لقاتل شيء).
٤ - كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة .
كأم الأب والجد.
وكل جدة أدلت بغير وارث - وهي من كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى - فهي غير وارثة .
كأم أبي الأم ، فهي من ذوي الأرحام بغير خلاف.
فإذا تعددت الجدات وتساوين في القرب فالسدس بينهن بالسوية ، وإن تفاوتن في القرب حجبت القريبة البعيدة، وإن أدلت إحداهن بجهة وأخرى بجهتين فلذات الجهتين ثلثا السدس، والباقي من السدس للأخرى .
٥ - كل جد ليس بينه وبين الميت أنثى فهو وارث - أي ليس بفاسد لا يستحق الميراث -
كأبي الأب
.
وميراث الجد كميراث الأب على القول الراجح - وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - إلا في العمريتين : زوج ، وأم ، وأب .
وزوجة، وأم ، وأب
فإن للأم فيهما ثلث. الباقي بعد فرض الزوجية. لأن مرتبة الأم مع الأب بالنسبة للميت متساوية، فكان للذكر مثل حظ الأنثيين، فأخذت الأم في العمريتين ثلث الباقي، أما مع الجد :
زوج، وأم، وجد.
زوجة، وأم ، وجد.
فللأم ثلث المال لا ثلث الباقي، وذلك بعد فرض الزوجية - النصف للزوج، والربع للزوجة -، وللجد الباقي ، لأن الجد أبعد مرتبة من الأم ، فلا يزاحم الأبعد الأدنى .
٦ - كل من أدلى بأنثى من الفروع - سواء كان ذكراً أم أنثى - فهو غير وارث
.
وعلى هذا : بنت البنت، لا ترث، لأنها أدلت بأنثى.
وبنت ابن ابن ابن ، ترث لأنها أدلت بذكر.
والله تعالى أعلم .
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة/ جامعة أم القرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت