إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 9 نوفمبر 2016

سؤال ما جرت العادة بسؤاله غير مذموم//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


قاعدة : سؤال ما جرت العادة بسؤاله غير مذموم .
كالعارية، والقرض ، والسؤال عن الطريق، وسؤال العلم، ، وسؤال من لا منة له عليك، كسؤال الخادم، والزوجة، والولد. وكل هذا لا يدخل فيما رواه مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألا تبايعون رسول الله ، قلنا : قد بايعناك يارسول الله فعلام نبايعك ، قال : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًً، والصلوات الخمس ، وتطيعوا الله، وأسر كلمة خفية ، ولا تسألوا الناس شيئاً ) . وحديث سمرة مرفوعاً ( المسألة كدوح يكدح بها الرجل وجهه ، فمن شآء أبقى على وجهه، ومن شآء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان ، أو في أمر لا يجد منه بُداً). وحديث ابن عمر مرفوعاً( ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم).

ويدل على القاعدة : ( الاستثناء من المسألة المذمومة ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدرعاً ، فقال : أغصب يا محمد ، قال : بل عارية مضمونة.
وأيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكراً ، وردّ خياراً رباعياً.
وكذا سؤال المال للغير من المحتاجين لا بأس به، فقد جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في وجهوههم الحاجة والفاقة، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وحث الناس على الصدقة، فجاء رجل بصرة عظيمة فوضعها أمام الناس ، فتتابع الناس على الصدقة حتى بلغت كومايين عظيمين فقال صلى الله عليه وسلم ( من سن سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ).
وكذا طلب النصيحة والاستشارة من أخيك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( حق المسلم على المسلم ست: وذكر منها ( وإذا استنصحك فأنصح له )
فالحقوق المعنوية التي ينتفع منها المسلم ولا ضرر عليك فيها لا يجوز منعه منه، ولا يجوز أخذ العوض أو الأجر عليه ، ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى عدم جواز أخذ العوض على الضرر المعنوي - كما لو تنازل عن حقه في القذف - عن جلد القاذف - على أن يدفع له عوضاً مالياً- فكيف بالحق الذي لا يلحقه به الضرر .
وكذلك يدخل في القاعدة : سؤال ما فيه منفعة لك ، ولا ضرر على أخيك فيه، فإن هذا لا تلحقه المذمة بسؤاله،، كطلب حفر جدار الجار لوضع أسلاك الكهرباء فيه لإنارة ممره وطريقه، لأن هذا الإستئذان إنما هو جبر لخاطره ، وإلا فهو من الحقوق المترتبة له شرعاً ما لم تكن هناك ثمة ضرر على صاحب الجدار.
لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ).
ومما جرت العادة بطلبه، كطلب قلم من زميلك للكتابة به، أو طلبه تنبيهه عند حضور زيد أو نحو ذلك .
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة/ جامعة أم القرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت