إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 16 ديسمبر 2016

حكم تصرفات المريض / لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم تصرفات المريض : -
أقسام المرض :
١ - مرض مخوف : وهو كل ما كان سبباً للموت عادة .
 - لا تنفذ تصرفاته عند وجود التهمة فيها -

٢ - مرض غير مخوف : وهو ما لم يكن سبباً للموت عادة .
 - يعامل معاملة الصحيح في تصرفاته - .

٣ - المرض الممتد : إن ألزمه الفراش فحكمه حكم المرض المخوف، وإن لم يلزمه الفراش فحكمه حكم المرض غير المخوف.
فالطلق الذي يصيب المرأة عند الولادة : مرض مخوف مع أنه لا يكثر فيه الموت، ولكنه سبب للموت عادة.
القاعدة : أن الشيء إذا وجد سببه وجب العمل به.
 فمن كانت حالته هكذا : لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ، ولا بما فوق الثلث ، لحديث سعد بن أبي وقاص أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضاً أن يتصدق بثلثي ماله، فقال : لا ، قال : فالشطر ، فقال : لا ، قال : فالثلث ، قال : الثلث والثلث كثير...).
 فإن أجاز الورثة ذلك قبل الموت ، من أهل العلم من قال : الإجازة قبل الموت لا تقبل، إذ لا يتحقق أنهم ورثة إلا بعد الموت، والأقرب: أن إجازتهم تصح في مرض الموت المخوف مالم يوجد دليل أو قرينة أنهم أجازوا ذلك بسيف الحياء، لان سبب إرثهم قد انعقد وهم أحرار، ولا يحق لهم الرجوع بعد ذلك، لحديث جابر عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم ( من كان له شريك في ربعة - دار- أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ، وإن كره ترك ) حيث دلّ على أنه متى وجد السبب وإن لم يوجد الشرط فإن الحكم الحكم المعلق بهذا السبي نافذ، كما هو الشأن في الحلف باليمين فأراد الحنث وأخرج الكفارة قبل الحنث فإن ذلك جائز، لوجود السبب، وقد تقدم : أن الأصل في تقديم الشيء على سببه لاغ - إلا في الأموال- وأن تقديم الشيء على شرطه جائز. ومنه هذه المسائل .
 فالأصل أن الشيء لا يحصل ولا يصح إلا بعد وجود سببه إلا بدليل أو قرينة .

فمن طلق امرأته آخر طلقة من الثلاث تطليقات في مرضه المخوف ، منع من قصده في حرمانها من الإرث، ووجب تورييثها.
لدلالة القرينة على قصده في  حرمانها من الإرث.، لأن الاستدلال بالعلامة والحكم بما دلت عليه مقرر في العقل والشرع- وقد سبق تقريرها-
فلما وجدت التهمة بالحرمان ، كانت سبباً لمعاملته بنقيض قصده، كما في الشهادة عند وجود التهمة لا تقبل لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر. - حقد - على أخيه ، ولا القانع - الأجير - لأهل البيت ) فلما وجدت التهمة في الشهادة لم تقبل، وكذا هنا لما وجدت التهمة في الحرمان من الإرث لم يحرم، وكذا إذا وجدت التهمة في تسبب الإنسآن في موت من يرث منه لا نورثه، وفي الحديث( (ليس للقاتل ميراث ) متكلم في صحته، والمعنى يقتضيه عند وجود التهمة، لأنه إذا تعارض اللفظ والمعنى أيهما يقدم؟ يقدم المعنى إذا ظهر ، وإن لم يظهر فإتباع اللفظ أولى ، والمعنى : وجود التهمة .
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر : تتخذ خلاً ، قال : ( لا )  لأن المنع في مقام الاستئذان يفيد التحريم.
 وقد أجمع العلماء على أن الخمر إذا تخللت بنفسها لا بفعل آدمي كانت حلالاً.

والقاعدة : كل من استعجل شيئاً قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه.
وعليه : فإن العين المحرمة لا تصير حلالاً بالفعل المنهي عنه، وهي قاعدة مهمة .
 ومنه يؤخذ قاعدة أخرى: أن من استعجل شيئاً قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه.

ومما يدل على الحجرعلى المريض مرضا مخوفاً في تصرفاته الزائدة عن الثلث، أو التي فيها إضرار بالغير عند وجود التهمة، قوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم) فجعل له التصرف في الثلث فقط.
وقياساً على عدم قبول الشهادة عند وجود التهمة بجامع التهمة في كل كما سبق.
وحديث ( ليس للقاتل ميراث) عند من صححه.
رلحديث سعد بن أبي وقاص السابق.
 والله تعالى أعلم .

أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت