إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 27 فبراير 2017

ما يترتب على قتل الخطأ ، وشبه العمد، والعمد . من الأحكام//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


 ما يترتب على قتل الخطأ ، وشبه العمد، والعمد . من الأحكام .

قال النبي صلى الله عليه وسلم ( في المواضح خمس ،  خمس من الإبل ) رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وحسنه الألباني في الإرواء،وهي الشجة في الرأس أو الوجه،، التي توضح العظم ولو بمقدار إبرة . 
- هي التي تقشر الجلدة التي بين اللحم والعظم ، أو تشقها حتى يبدو وضح العظم -
فإذا لم توضح العظم ينظر إلى نسبتها إلى  إيضاح العظم ، هذا إذا تنازل المجني عليه  من القصاص إلى المال، وقد رجح ابن القيم أن قصاص اللطمة بلطمة مقاربة لها، وذلك في الجناية التي تكون عن عمد ،فيجري القصاص فيما دون الموضحة أيضاًإذا أمكن وكانت عمداً،
والموضحة لا تكون إلا في الرأس ، والوجه، ، وقد حكي الإجماع على ذلك ، وهو قول جماهير أهل العلم ، من الأئمة الأربعة ، وغيرهم ، إلا الليث فإنه قال : وقد تكون في الفخذ أيضاً،إذ لا يعرف في لغة العرب معنى الموضحة إلا  لجرح أوضح العظم في الرأس والوجه ، والقاعدة : أن العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام . وفي غير الوجه والرأس لا تعتبر موضحة ، وإنما فيه على مذهب الحنابلة ومن وافقهم   حكومة : أن يقدر من حصلت له الجناية، كأنه عبد ليس به جناية ، ثم يقدر كأنه عبد وبه الجناية، ثم ينظر إلى ما بين القيمتين ، ويعطى مثل تلك النسبة  من الدية .
@ والأقرب أن فيه الأرش ،  فأرش  غير المسماة : يكون بمقدار نسبته إلى المسماة تقريباً، بحيث تقدر بنسبة وصولهاإلى المسماة أو بعدها عنها.

ومع ذلك لو صولحوا على اكثر من ذلك - فيما يوجب  القصاص - ، جاز، 
لما رواه أبو داود وحسنه ، وسكت عنه الحافظ في التلخيص وهو يدل على أنه حسن عنده ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص ( قضى صلى الله عليه وسلم أن من قتل متعمداً، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، - ما تم لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة - ، وثلاثون جذعة - ما تم لها أربع سنوات ودخلت في الخامسة - ، وأربعون خلفة - في بطونها أولادها- وما صولحوا عليه فهو لهم ).فالجناية المتعمدة تكون من مال الجاني حالة  مغلظة .، وإذا طالب المجني عليه بالصلح بأكثر من الدية ، أو القصاص مما يمكن فيه المماثلة فله ذلك .

@ فالقتل الخطأ : أن يفعل الإنسان ما له فعله، فيخطيء فيصيب آدمياً معصوماً  لم  يقصده، فيقتله .
وأما إذا فعل ما له فعله فلم يخطيء فلا شيء عليه، فإن أخطأ وكانت نسبة الخطأ كافية في إزهاق روح معصوم ففيها الدية كاملة، وإن كانت نسبة الخطأ غير كافية في إزهاق النفس المعصومة فلها من الدية على عاقلة الجاني بمقدار تلك النسبة من الخطأ.

ويلحق بقتل الخطأ ما أشبهه ، كمن انقلب على نائم فمات.
وهذا يترتب على قتله الخطأ ما يلي :
١ - الدية مخففة  إلا أن يعفوا أهل المقتول، لما روى أبو داود - وصححه الألباني  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قضى أن من قتل خطأ فديته مئة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض - وهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية  - وثلاثون بنت لبون - وهي ما تم لها سنتان ، ودخلت في الثالثة - وثلاثون حقة - ما تم لها ثلاث سنوات ، ودخلت في الرابعة - وعشر بني لبون ذكر ).
٢ - الكفارة : عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين .لقوله تعالى ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ، ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة  وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً).
( النساء : ٩٢).
@ القتل شبه العمد ؛ أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً ، فيقتله، بما يغلب على الظن عدم موته به .
- يضرب الجاني المجني عليه بما لا يقتل غالباً فيموت -.
ويترتب عليه الآتي : 
١ - استحقاق الإثم .لأنه معتد  بتتعمد الجناية بما لا يجوز له فعله .
٢ - الدية مغلظة في مال العاقلة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ( ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل ، منها أربعون في بطونها أولادها)- وشبه العمد نوع من أنواع الخطأ- وفي نسخة ( ألا إن دية الخطأ وشبه العمد) بإثبات الواو، والصحيح بدون واو ، كما في النسخ الأخرى، وعلى فرض ثبوت الواو، يحمل الخطأ على ماليس بعمد -.
ولما رواه أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن جده  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يُقتل صاحبه ، وذلك أن ينز الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح)
وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وثقه أحمد، وابن معين ، والنسائي، وغيرهم . وضعفه ابن جبان وأبو زرعة ، والأقرب أن الحديث حسن . ويشهد له ما قبله.
ولحديث عبدالله بن عمرو بن العاص  السابق قضى صلى الله عليه وسلم أن من قتل متعمداً  دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا أخذوا الدية .... ).
٣ - الكفارة .
٤ - الحرمان من الإرث ، إذا كان منهم سبب في فعل مالا يجوز ، أو ترك ما يجب.
للقاعدة : أن كل من فعل ما لا يجوز ، أو ترك ما يجب ، فعليه الضمان .
لحديث ( ليس للقاتل ميراث ).، وكذا الوصية قياساً على الحرمان من الإرث .

@ القتل العمد : أن يقصد من يعلمه أدمياً، فيقتله بما يغلب على الظن موته به .
ويترتب عليه الآتي : -
١ - يستحق الإثم .قال تعالى ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها...).
٢ - يستحق القصاص، فإن عفا أولياء الدم فالدية في مال الجاني حالة مغلظة .            ٣ - الكفارة ، لما روى أحمد بسنده إلى واثلة بن الأسقع ، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم ، فقالوا إن صاحباً لنا قد أوجب - أي استحق النار بسبب القتل- قال : فليعتق رقبة ، يفدي الله بكل عضو منها عضواً من النار).
٤ - الحرمان من الإرث والوصية - كما سبق في شبه العمد -

ملاحظة : سايقوا  السيارات  الذي يموت معه في الحوادث فلا ضمان عليهم إذا لم يحصل منهم فعل مالا يجوز ، أو ترك ما يجب .

محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت