١ - قاعدة : الاعتبار بالجنس - جنس الشيء- ، لا بالمفرد .
فما طلب فعله لمعنى و لم يوجد في بعض المكلفين و أمكن فعله فهل يسقط عنه اعتبارًا بنفسه أو لا يسقط عنه اعتبارًا بجنسه .
فعلى سبيل المثال ، شرع التسوك للتنظيف فلو فرض شخص نقي الاسنان طبيعة لم تسقط عنه سنة الاستياك اعتبارا بجنسه.
وكذا السحور شرع للتقوي على الصوم فلو فرض شخص لا شهوة له في الطعام لم تسقط عنه سنة السحور اعتبارا بجنسه لا بمفرده، لأن العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر.
----------
٢ - قاعدة : الوسيلة المحضة في العبادة ، لا تجب عند سقوط تلك العبادة .
فمثلاً : الاخرس يسقط عنه وجوب قراءة الفاتحة في صلاته. ولا يجب عليه تحريك لسانه .
وكذا المحرم بنسك و لا شعر له يسقط عنه وجوب الحلق و هل يستحب له امرار الموسى
حكي الأجماع على استحبابه.
وكذا من ولد ولا قلفة له يسقط عنه وجوب الختان ، و هل يستحب له امرار الموسى على محل الختان؟ استحب هذا بعض الحنابلة والمذهب عندهم : كراهته وعدم استحبابه..
لأنه لا فائدة فيه فتنزه الشريعة عنه.
فإذا سقط الأصل سقط ما هو من ضروراته .
------------
٣ - قاعدة : ما مصلحته أعظم يقدم على مصلحته أقل .
حيث تعتمد معايير الترجيح في فقه الأولويات بين المصالح والمفاسد ،والمصالح مع المصالح
والمفاسد مع بعضها ،على الأمور التالية :
1- مدى قوة المصلحة والمفسدة
2- مدى شمول وانحصار وقلة المصلحة والمفسدة بالنسبة للأفراد و الجماعات .
3- مدى تحقق المآلات في المصلحة والمفسدة .
فتقدم مصلحة الدين على النفس ومصلحة النفس على مصلحة العقل ومصلحة العقل على مصلحة النسب ومصلحة النسب على مصلحة المال .
وذلك من حيث الأصل أما ما مصلحته أعظم من المصلحة في غيره فالأعظم مصلحة مقدم على ما دونه ، فكثير من المال مقدم على خدش في الجسد، مع أن الأول مصلحة مال، والثاني مصلحة نفس - عدم الخدش -.
فتقدم المصلحة التي تجمع أكبر قدر من المصالح على المصالح التي تكون أقل منها .
ولهذا قال تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) فلما أكره على الكفر وإلا قتل شرع له التلفظ ظاهراً بما ينفي عنه الضررفي النفس، وقدمت مصلحة بقاء النفس على مصلحة إظهار بقائه على دينه ظاهراً لتفاووت المصلحتين.
والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق