إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 10 مايو 2017

حكم التوكيل أو الإنابة في العمل // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي - حفظه الله


حكم التوكيل أو الإنابة في العمل :

- حكم الإنابة في التدريس أو الإمامة أو الأذان أو النظارة في الوقف ، لمن نهاه من ولاه تلك المهام عن الإنابة ، ولمن تكون تلك الأموال المبذولة لذلك- للنائب أو المستنيب - 

-------
يجوز الإنابة في ذلك لمن كان مثله في أداء  العمل أو أفضل منه .
وذلك لأن كل من ينتفع بشيء  ولا ضرر على غيره  فيه، فطاعة الغير فيه غير واجبة.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ) 
- وقد سبق تقرير هذه القاعدة - فمن نظر إلى اللفظ منع الإنابة إلا بإذن من له  الحق - في الاستئذان منه -،
ومن نظر إلى المعنى  ، لم يمنع لأن المقصود الفعل المفعول  بمثل عمل الأصيل أو أفضل . 
وإذا تعارض اللفظ والمعنى، قدم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر فإتباع اللفظ أولى.
فلا يجوز للإنسان  أن يمنع غيره مما له فيه مصلحة ولا ضرر على غيره فيه.
والوكيل ينزّل  منزلة الأصيل.
وأما بالنسبة للمال المأخوذ على ذلك العمل
فإن أخذه العامل للعمل وهو النائب كاملاً ، فقد أخذه مقابل عمله فلا إشكال في جوازه له.
وإن اشتركا في العمل  واتفقا على نصيب كل واحد منهم فلا إشكال في الجواز، وإن لم يتفقا لفظاً وسكتا فالمرجع في تحديد ما لكل واحد منهما للعرف، لأن مالم يحدد فالمرجع في تحديده إلى العرف.
وإن كان الوكيل متبرع لموكله لفظاً أو عرفاً بالمال المستحق على ذلك العمل فهو للمنيب - الموكل - .
وإن كان الوكيل عمل من أجل أخذ المال على ذلك العمل المبذول عليه كاملاً بالاتفاق مع من أنابه فلا إشكال في جوازه أيضاً، وأما إن كان بينهما حسب الاتفاق فالظاهر الجواز ، فالنائب يأخذ مقابل عمله، والمنيب يأخذ مقابل توفير العمل  بعقد آخر مع مسؤوليته  ومتابعته له .

 فالمال لا  يؤخذ إلا على  عمل ، أو  مال لا حرمة فيه، أو ضمان لا يؤل إلى مال ، أو ضرر مادي .

وإن كان لصاحب الحق في النهي مقصود صحيح شرعاً فليس له أن ينيب في العمل بغير إذنه.

وعلى هذا :
كل ما يفوت به مقصود صحيح لصاحب العمل ، فلا يجوز له التوكيل أو الإنابة إلا بإذنه.
وكل ما لا يفوت به مقصود صحيح للأصيل ، جاز له التوكيل بإذن أو  بغير إذنه - حتى وإن نهاه - .
وينبني على هذا  جواز إنابة إمام المسجد لغيره. بمن هو مثله أو مقارب له أو أفضل منه، بمال أو بدون.
وكذا جواز استنابة عضو هيئة التدريس لغيره مما هو مثله أو أفضل منه بمال أو بدون .
وكذا إنابة عضو الهيئة لمن مثله أو أفضل منه بمال أو بدون.
 وكذا استنابة الشركات لمن يقوم بعملها بجودة  عملها أو أفضل ، بإذن أو بدون ، وبمال أو غيره .
وكذا القائم بأي عمل له أن ينيب من  لا يفوت به المقصود الصحيح لصاحب العمل
بمال أو غير مال ، بإذن صاحب العمل أو بغير إذنه ما لم يؤل إلى إنابة غيره في عمل دون مثلية المطلوب تحصيله، والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى/ مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت