حكم صيام يوم النصف من شعبان :
تخصيص صيام النصف من شعبان على أن لصيامه مزية وفضيلة زائدة على غيره من أيام شعبان ، بدعة لا على أنه أحد أيام شعبان ، أو أحد أيام البيض، أو على أنه صيام مطلق، وذلك لأن اعتقاد فضيلة زمان أو مكان لم يرد الشرع به من البدع، وكذا اعتقاد مزيد فضل على شيء ساواه الشرع بغيره في الفضيلة ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ).
- وقد قررنا قاعدة : التخصيص لا ينبعث إلا عن اعتقاد الاختصاص بأدلتها - .
واما ما استدل به المالكية وبعض الحنابلة على استحباب صيامه ، لحديث علي بن أبي طالب عند ابن ماجة في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا ، فيقول : ألا من مستغفر فأغفر له ؟ ألا من مسترزق فأرزقه؟ ألا من مبتلى فأعافيه ؟ ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر ).فقد ضعفه ابن رجب في لطائف المعارف .
وعلى هذا فإن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها بدعة .
فكل عمل، أو اجتماع ، أو احتفال بمناسبة ذكرى ماضية لا حادثة بدعة .
- رقد قررنا هذه القاعدة بأدلتها مفردة -
والله تعالى أعلم وأحكم .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق