إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 8 يوليو 2017

حكم من طاف وسعى في عمرته أو حجه ولم يحلق أو يقصر//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد - حفظه الله


حكم من طاف وسعى في عمرته أو حجه ولم يحلق أو يقصر :

إذا كان  ترك الحلق أو التقصير  ناتجاً عن جهل أو نسيان  ، فعليه أن يلبس إحرامه ويحلق أو يقصر ، ولا شيء عليه، فإن حلق أو قصر وهو غير لابس لإحرامه عن جهل أو نسيان فلا شيء عليه أيضاً.

لأن القاعدة في ذلك : أن الموجود في النسيان ينزل منزلة المعدوم، والمعدوم لا ينزّل منزلة الموجود، وقد ذكرنا ما يتعلق بقاعدة الجهل والنسيان في - القواعد التسعون في الفقه والأصول بأدلتها - .
وأما إذا كان ترك الحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي عن علم وتعمد لترك ، فإنه مبني على اختلاف الفقهاء في حكم الحلق أو التقصير في الحج والعمرة، فمنهم من يرى أنه نسك وركن من أركانهما لا يتم الحج ولا العمرة إلا بهما ، ولا يتم التحلل إلا بهما ويبقى المحرم محرماً حتى يفعله ، فكل محظور يفعله فعليه الفدية، وإذا جامع قبله فسد حجه وعمرته.

ومن الفقهاء : من يرى أنه نسك وهو واجب لا ركن ، - وهو الأقرب في نظري  والعلم عند الله تعالى وهو المذهب عند الحنابلة  - فإذا تركه عن علم وتعمد ، فقد ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة،. ويتعين عليه الدم عند من يوجب الدم على كل من ترك واجباً- وقد سبق أن الواجبات منها ما إذا تركه المحرم تعين عليه الدم، ومنها ما ليس كذلك ، وذلك في مسألة ( الصوم بدلاً عن هدي ترك الواجب ). - تراجع في مدونتي في النت - .
وذلك لأن الأمر بالحلق أو التقصير للمحرم بالحج أو العمرة لا يقتضي الشرطية إلا إذا دلّ الدليل على شرطيته  .
وعلى هذا إذا ترك الحلق أو التقصير عن تعمد وعلم ، فعليه دم على قولٍ مع استحقاق الإثم، وعلى القول الآخر : يستحق الإثم  ولا دم عليه.
 وهو الأقرب.

ومن الفقهاء : من يرى أن الحلق والتقصير  ليسا بنسك يثاب عليه، ويتعلق به التحلل ، وإنما هو استباحة محظور، فهو شيء أبيح له بعد أن كان حراماً كالطيب واللباس، وهما- نسك أو استباحة محظور -  قولان مشهوران عند الشافعية، وروايتان عند الحنابلة.
وعلى هذا إذا طاف وسعى في العمرة فقد حل  ولا شيء عليه.
والأقرب أنه نسك ويتعلق به التحلل لا كونه استباحة محظور لقوله تعالى ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شآء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً ) ، فجعله الله شعاراً في الحج والعمرة مما يدل على كونه نسكاً ، ولأمره صلى الله عليه وسلم الصحابة لما أحصروا بالحلق وذبح الهدي، مما يدل على أنه نسك، لاقترانه بالهدي وهو نسك ، ودلالة الإقتران ليست ضعيفة مطلقاً فإنها تقوى وتضعف بحسب القرائن والدلالات، على الأرجح من أقوال الأصوليين ، 

والخلاصة : أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
فإذا قال أو عزم أن  لا يحلق أو يقصر 
مع علمه بالحكم وإصراره على عدم فعله وباشر ما لا يجوز مباشرته له وهو محرم، فعند ذلك تعمد ترك الواجب واستحق ما يترتب عليه ترك ذلك الواجب.- وذلك لأن ترك الواجب غير المؤقت متصور وممكن -  وقد ترك واجباً يستحق على تركه الإثم فقط إذا كان ذلك الترك عن علم وتعمد ولا يجب عليه الدم على القول الراجح، كما هو مبين في المسألة الأخرى . والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت