الفرق بين المقتضى ، والمجاز بالحذف :
المقتضى لغة : اسم مفعول من اقتضى : أي طلب. والاقتضاء: هو الطلب والاستدعاء .
وفي الاصطلاح المقتضى : زيادة على النص لا يتحقق معنى النص دونها.
فما يتوقف عليه صحة الكلام عقلاً أو شرعاً، ولا يكون الكلام صدقاً إلا بتقديره، فهو المقتضى .
قال تعالى ( فاسأل القرية ) أي أهلها، مع أن القرية لا تكون قرية إلا إذا كان بها أناس.
وقال تعالى ( حرمت عليكم الميتة) أي أكلها.
وقال تعالى ( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ..) أي نكاحهن.
وقال صلى الله عليه وسلم ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) أي الإثم أو الحكم، - على الخلاف في عموم المقتضى -.
وقال تعالى ( فتحرير رقبة ) أي حرروا رقبة ، مقتضي لكونها مملوكة.
والمحذوف : لفظ معلوم حذف لغرض، كاختصار في كلام ، أو بلاغة أو نحو ذلك.
ولهذا قال ابن مالك : وحذف ما يعلم جائز.
وعلى هذا كل مقتضى فهو مجاز بالحذف - أو حذف - وليس كل حذف مقتضى .
فالمقتضى من أنواع الحذف، وليس كل الحذف.
وهذا في نظري أقرب، وقيل : لا فرق بينهما.
فال تعالى في قصة يوسف ( فأرسلون ، يوسف أيها الصديق ...) أي فأرسلوه فأتاه فقال له.
وهذا حذف، أو مجاز حذف لا مقتضى.
وقيل في التفريق غير ذلك .، وفيها نظر .
وهل للمقتضى عموم: يرجع فيه إلى مدونتي في النت على قاعدة : لا يجوز فرض العمومات في المضمرات، وتم تفصيل ذلك وإيضاحه فيه،
والله تعالى أعلم .
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة ام القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق