حكم وضع اللفائف ونحوها على الفخذ كالمشد للمحرم.
وحكم وضع المطاط لتثبيت الإزار للمحرم.
@ لا تلحق اللفائف حول الفخذ من أجل منع الحفاء بالسراويلات، لأنها ليست في معناه.
وقيل : تلحق بالسراويلات ، لأنها تشبه من بعض الوجوه .
ولأنه على قدر عضو من أعضاء البدن، وما كان على قدر البدن او جزء منه فهو على المحرم حرام . وذلك أن النبي لما سئل ما يلبس المحرم قال : لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات .
وقد نص جمع من الفقهاء على تحريم عقد الرداء، لما فيه من الشبه بالمخيط .
وهذا القول له وجه وحظ من النظر، والأول أرجح :
١ - لأن المنصوص عليه في الحديث محصور، ويقاس عليه ما كان في معناه من اللباس، واللفائف ليست من اللباس فلا تدخل في المنهي عنه.
٢ - ولأن اللفائف ليست مما تتخذ لباساً أو في معنى ما يتخذ لباساً. وما لم يكن كذلك فلا يدخل في النهي كالشيء الذي يلتحف به.
٣ - ولأن الشارع علق الحكم على الملبوس، وما لا يعتبر لباساً في لسان الشارع ولا في اللغة أو العرف لا يعتبر منهياً عنه للمحرم.
٤ - وأيضاً : ليس جميع ما يستر البدن أو جزءاً منه محرماً على المحرم ، بدليل جواز لبس الإزار والرداء للمحرم بالإجماع، وإنما المحرم على المحرم ما ورد النص بتحريمه وما كان مثله ، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين مختلفين، وما عدا ذلك يبقى على الحل، لأن النهي عن الأخص دليل على جواز الأعم.
وبناء على ذلك يجوز لبس الإزار الذي في أعلاه مطاط لتثبيت الإحرام على الوسط ، وكذا يجوز تثبيت الإحرام بالسبتة ونحوها، وكذا يجوز لبس الساعة والمنطقة للمحرم. وكذا يجوز وضع لصقات على الفخذ لمنع الاحتكاك ، والله تعالى أعلم .
أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق