حكم جماع المحرم للحج قبل التحلل الأول، وبعد الوقوف بعرفة.
من جامع من أحرم للحج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه المضي في فاسده، والقضاء من قابل ، ومعه مع قضائه دم، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم.
وأما من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فحجه صحيح، ويستحق الإثم ، وعليه دم لقوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) وذلك لأنه استباح ما حرم الله بعد عمرته وقبل تحلله من الحج فأشبه المتحلل من العمرة قبل حجه .
ومما يدل على صحة حجه ، حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه مرفوعاً : ( من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع ... فقد أتم حجه، وقضى تفثه))؛ فالتمام المذكور فيه -والمرتب على الوقوف بعرفة- يقصد به: التمام الدال على إدراك الحج وصحته، والأمن من فواته وفساده.
وهو مذهب أبي حنيفة خلافاً للجمهور الذين قالوا بفساد حجه، قياساً على الجماع قبل التحلل الأول.
والجواب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الحج عرفة ) فدلّ على صحة حج من وقف بعرفة .
وهو قياس مع الفارق، فالجماع قبل عرفة أهم الأركان في الحج، وليس كالقياس على غيره،
فإن قيل القياس بجامع الركنية في كل ، فالجواب : أن الإجماع منعقد على صحة حج من جامع بعد التحلل الأول وقبل الطواف بالبيت وهو ركن من أركان الحج .
والله تعالى أعلم .
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق