الفرق بين الأمر والنهي :
١ - الأمر المطلق يقتضي فعل مرة على الأصح، - والمطلق يصح بأقل ما يتناوله اللفظ - .
والنهي يقتضي التكرار على الدوام.فيشمل حكمها جميع الأزمنة، لأنه مقتضى الدوام ولازم له.
٢ - الأمر يوصف بالفورية، وهو مقتضى كلام العرب، كما لو قال السيد لعبده : أسقني ماء، فلا يحسن من العبد التأخر، ويستحق العقوبة عند تأخره والحالة تلك ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من تأخر الصحابة في تنفيذ أمره ، لما أمر الصحابة بنحر هديهم وحلق رؤوسهم في الحديبية لما منع من دخول مكة.
ولو كان الأمر المطلق لا يفيد الفورية لما غضب من تأخرهم.
والنهي لا يتصف بالفور والتراخي مع الإطلاق.
٣ - من فعل محظوراً لجهل - بعد خروج وقته - أو نسيان ، في حقوق الله تعالى ، فلا قضى عليه.
( من أكل أو شرب ناسياً في نهار رمضان فيتم صومه ....).
وقال للذي تطيب ولبس الجبة وهو محرم ( أزل عنك الجبة، وأثر الطيب) ولم يأمره بالفدية.
ومن ترك مأموراً لجهل - بعد خروج وقته - أو نسيان، في حقوق الله تعالى ، فعليه القضاء.
لقوله صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصل إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك)
وقال تعالى ( وأقم الصلاة لذكري) أي إذا نسيت الصلاة ثم ذكرتها فصل.
وفِي الجهل لحديث المسيء في صلاته.
- كما أوضحته بأدلته، في القواعد التسعون في الفقه والأصول - في الشبكة العنكبوتيه .
- - ومن ترك مأموراً مؤقتاً - لا يخرج بتركه من الإسلام ، كالصلوات الخمس - حتى خرج وقته من غير عذر، فهل له أن بقضيه.
- محل اجتهاد ، والظاهر أن له ذلك ، ففي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من نام عن حزبه من الليل، أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل). فقال ( نام ) يشمل المتعمدللنوم وغيره، ولم يقل غلبه النوم حتى يكون الحديث خاصاً بمن فاتته الصلاة للعذر.
- وروى مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ).
- فظاهر الحديث شمول كل من فاتته الصلاة بعذر أو غير عذر، ويؤكد ذلك قوله ( من وجع أو غيره) فالوجع تمثيل للعذر، وغيره، يدخل فيه مالم يكن له فيه عذر، وهو أحد قولي الفقهاء في المسألة وهو الأقرب في نظري، والعلم عند الله تعالى .
-
- ٤ - النهي بعد الأمر يقتضي التحريم بخلاف الأمر بعد الحظرحيث لم يقتض الوجوب عرفاً.
- فإذا قيل : صُم . ثم قال : لا تصم ، حرم الصوم.
- وإذا قال : لا تصم . ثم قال : صُم . فهو للإباحة أو على حكمه قبل النهي.
-
٥ - الأمر يقتضي الصحة - عند توفر الشروط ، وانتفاء الموانع- فمن فعل ما أمر به بحسب استطاعته فلا إعادة عليه .
والنهي هل يدل على فساد المنهي عنه، - سبق بيانه في القواعد التسعون في الفقه والأصول بالأدلة - .
والله تعالى أعلم وأحكم .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
هااا عسى بس فلستوا ووقفتوا نصب على خلق الله !
ردحذف