حكم القرض المدعوم .
صورته: أن يأخذ شخص مبلغاً مالياً من المصرف، شريطة أن تكون هناك زيادة عند السداد، ويتكفل المقترض برد رأس المال الذي أخذه، ويتكفل الطرف الثالث - البنك العقاري أو غيره - بسداد تلك الزيادة المشروطة .
حقيقته / ثلاثة أطراف
وهم المقترض، - وهو العميل -.
والطرف الثاني : المقرض - المصرف-
والطرف الثالث : الداعم للمقرض، وهو المتبرع بدفع الزيادة في القرض، وهو ملتزم بدفع الزيادة الربوية عند حصول العقد.
وهذا عين الربا، وليس هناك فرق بين أن يدفع الزيادة نفس المقرض، أو الدافع للزيادة غيره، ما دام أن الزيادة مشروطة في العقد، وقد بينت ذلك ووضحته في حكم القرض المعجل.
والله تعالى أعلم .
أبو نجم/ محمد بن سعد العصيمي.
طيب ويش الحل؟
ردحذفأسل الله التوفيق والسداد وينفع بك الإسلام والمسلمين
ردحذف