قواعد في الاجتهاد والتقليد :
والفرق بين الاتباع والتقليد:
تعريف التقليد : اتباع قول الغير من غير معرفة دليله.
وأما الأخذ بالأدلة التي يحتج بها في الأحكام الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، فلا يعتبر تقليداً، وإنما هو اتباع.
وكذا الأخذ بقول الغير إن تبين له أنه صواب لا يكون تقليداً، وإنما هو ترجيح واختيار.
تعريف الاجتهاد: بذل الفقيه وسعه بالنظر في الأدلة لأجل أن يحصل له الحكم الشرعي قطعاً أو ظناً غالباً.
١ - كل اتباع لقول الغير من غير حجة، فهو تقليد .
٢ - كل من عرف الأحكام الشرعية بأدلتها عن نظر واستدلال، فهو عالم .
والمراد بالمعرفة هنا بالأعم الأغلب، وإلا فإن كثيراً من المسائل قد تخفى على عدد كبير من العلماء.
٣ - كل قادر على النظر والاستدلال، حرم عليه التقليد إلا في حال عدم القدرة عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٢٠/٢٠٤ ( وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد، فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزيء والانقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز... لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب) وقال في موضع آخر( وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد).
@ وليس السؤال مقصوراً على علماء مذهب معين
بل من اعتقد أن فلاناً سيفتيه بقول الله ورسوله ، وجب عليه سؤاله دون غيره . قال شيخ الإسلام ( أن يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان ).
٤ - كل عاجز عن الوصول إلى المطلوب في مسألة بالنظر والاستدلال، جاز له التقليد فيها.
- كل عاجز عن الاجتهاد، فله التقليد -.
٥ - كل مقلد تبين له مخالفة تقليده للشرع، وجب عليه الرد - رد هذا القول المخالف للنص الشرعي - .
قال تعالى ( ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً، ياويلتى ليتني لم اتخذ فلاناً خليلاً....).
( يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا).
قال الشافعي: ( أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يحل له أن يدعها لقول أحد).
٦ - كل مقلد - وهو العاجز عن النظر والاستدلال - لا يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الفتوى .
لقوله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كُنتُم لا تعلمون ).
وأما إذا سأل من لم يغلب على ظنه أنه من أهل الفتوى فلا عبرة بسؤاله ولا يجوز الأخذ بقوله ، وجوابه له في حكم العدم .
قال تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ).
ووجود قول من لا يجوز سؤاله كعدمه، لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً.
@ وإذا كان في البلد مجتهدون فله سؤال من شآء منهم، ولا يلزمه مراجعة الأعلم، لجواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل، وقيل: يلزم سؤال الأفضل .
والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى/ مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق