حكم تقديم الصلاة عند حضور الطعام الذي تتوق له النفس قبل أن يضيق وقتها:
في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قُدم العشاء فبدأوا به قبل أن تصلوا المغرب ).
وفِي الصحيحين من حديث عائشة مرفوعاً( إذا وضع العشاءوأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء).
والعلة : هي توقان القلب للأكل ، حتى لا ينشغل به عن الخشوع.
@ والأمر فيه للاستحباب لا للوجوب :
١- لما روى البخاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاماً فدعي إلى الصلاة ، وكان الذراع في يده يجتز منها، فطرح السكين، وصلى ولم يتوضأ).
فهذا الحديث يدل على جواز ترك الطعام والتوجه إلى الصلاة، ويصرف الأمر في حديث أنس وعائشة من الوجوب إلى الاستحباب.
٢- حكى ابن عبدالبر : الإجماع على صحة من صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته، ولم يترك من فرائضها شئياً .
٣ - ولأن هذا من باب تهذيب السلوك والآداب، والأصل أن الأمر فيه عند الجمهور للاستحباب حتى يصرف بدليل أو قرينة إلى الوجوب.
@ أما إذا خاف ضيق وقت الفريضة، تعين تقديم الفريضة على الوقت ما لم يصل إلى حد خوف هلكة النفس.
فالحديث في تقديم الطعام على الفريضة، محمول على ما لا يفوت به الوقت، لأن هذا هو الأعم الأغلب. ولأن الأمر فيه للاستحباب فلا يقدم على ما مفسدته أعظم وهو الوقوع في المحظور بسبب فعل المستحب.
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد الهليل العصيمي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق