حكم السترة للمصلي، وهل إذا صلى الإمام من غير سترة يجوز المرور بين يدي المأموم الذي يصلي خلفه :
اتخاذ سترة للمصلي سنة وليست بواجبة، وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء، وهو الأقرب والعلم عند الله تعالى . للأدلة التالية :
١ - روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال : أقبلت راكباً على حمار أتان ، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدر، فمررت بين يدي بعض الصف ، فنزلت ، فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد )
ففيه دليل على أن السترة ليست بواجبة، ( إلى غير جدر) وذكر الجدر من باب التمثيل ، والمعنى إلى غير سترة، وما خرج مخرج التمثيل فلا مفهوم له .
وفيه دليل على أن الإمام يتحمل السترة عن المأموم الذي يصلي خلفه ، وحتى وإن لم يكن للإمام سترة . ومع أن الحمار يقطع الصلاة ، ويمر من أمام المأمومين فلم يقطع صلاتهم ، لأنهم خلف إمام ، والإمام هنا ليس له سترة .
٢ - ولما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان) وفِي رواية لمسلم من حديث ابن عمر ( فإن معه القرين )
وروى مسلم ( ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة ).
فقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا صلى أحدكم إلى شيء...) يفيد استحباب السترة لا وجوبها ، لأنه لم يقل فيه ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ) فلفظ الأول يدل على الاستحباب لا الإلزام ، فيكون صارفاً للأدلة التي ظاهرها الوجوب.
٣ - روى أحمد والبيهقي عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء). وفيه الحجاج بن أرطأة: ضعيف مدلس، وقد عنعنه.
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد الهليل العصيمي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق