حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي:
روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة - رضي الله عنها - مرفوعاً ( إذا دخلت عشر ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يقربن من شعره ، وأظفاره شيئاً) حديث صحيح، وقد خرجه مسلم في صحيحه .
هذا وقد اختلف العلماء في كون النهي فيه للتحريم أم للكراهة ، فذهب الجمهور : أنه للكراهة، لأن الأصل في الأضحية: كونها سنة، فما يترتب عليها من النهي الذي وقع بسببها يكون للكراهة لا للتحريم ،فهي قرينة صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة وهو الأقرب.
فإن قيل : نافلة الصلاة لو لم يصلها المصلي على صفتها الشرعية لوقع في المحرم والبدعة .
فالجواب : أنه يلزم من ترك الصفة المشروعة في كيفيتها إذا كانت نافلة أن يقع في البدعة، لأنه تقرب إلى الله تعالى بما لم يشرعه الله، أما إذا ترك مسنوناً في النافلة لا يترتب على ذلك الترك الوقوع في البدعية فإنه لا يكون آثماً، كما لو ترك دعاء الاستفتاح في النافلة .
@ وذهب الحنابلة : إلى أن النهي للتحريم، فيجب عندهم على من أراد أن يضحي أن لا يقرب من شعره وأظفاره شيئاً إذا دخلت عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي حتى يضحي.
@ والعمل بترك الأظفار والشعر لمن أراد أن يضحي ، هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الورع، وهو مأجور على فعله، فلا ينبغي للمسلم أن يترك هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يشق عليه، وينبغي أن يسلك ما فيه الأجر والمثوبة، والله من وراء القصد.
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق