حكم بذل المهر للمرأة التي تريد المخالعة من زوجها ليكون مهراً لها عند زواجها منه :
حكم بذل المهر من الأجنبي للمرأة التي عزمت على الخلع ولم تجد مالاً إلا من الأجنبي عنها ليكون مهراً لها عند زواجها منه :
----------
إذا دفع الأجنبي للمرأة مالاً لتفتدي نفسها من زوجها ، لا يخلو ذلك من أحوال :
١ - أن يقصد بذلك أن يفسد العلاقة بين الزوجين زواجاً شرعياً صحيحاً، فهذا من التخبيب المحرم .
فقد روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس منا من خبب امرأة على زوجها ، أو عبداً على سيده ) .
وعند أحمد في مسنده : عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من خبب خادما على أهلها فليس منا ومن أفسد امرأة على زوجها فليس هو منا) . وصححه الألباني في سلسلة الآحاديث الصحيحة .
والتخبيب: هو الخدع والإفساد.
٢ - أن يقصد بذلك إقراض المرأة لينتفع هو بالزواج بها . فيكون من القرض الذي يجر نفعاً، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جرّ نفعاً فهو رباً .
- @ فالقرض من عقود الإرفاق والإحسان لا من عقود المعاوضات .
فإذا كان في الأموال التي يجري فيها الربا ، وانقلب إلى عقود المعاوضات، جرى فيه الربا .
ولما كان القرض من عقود الإرفاق والإحسان ، جاز القرض مع أن صورته صورة ربا ،فإذا بعت ديناراً بدينار من غير تقابض في مجلس العقد كان من الربا ، وإذا أقرضت ديناراً بدينار إلى ميسرة جاز ولم يكن من عقود الربا . ولم تختلف الصورة إلا بالنية .
@ إذا كان المقصود الأعظم في المنفعة المشتركة في القرض للمقرض كان - القرض - حراماً، وإذا كان للمقترض جاز.
فإذا كان النفع في القرض خاصاً للمقترض فهو جائز بالإجماع، وإذا كان النفع في القرض خاصاً للمقرض حرم بالإجماع.
- وقد سبق بيانها في حكم جمعية الموظفين - .
وكذا إذا كانت المنفعة مضمونة من الشارع ككونها مضمونة في ذمة المقترض ونحو ذلك ، فقصدها غير مؤثر ، لكون الشارع ضمنها للمقرض على المقترض.
- وذكرنا في القواعد: القواعد والضوابط في باب القراض -
٣ - أن يقصد بدفع ذلك المال المعاوضة في النكاح ، بحيث يكون مهراً لها بعد فراقها من زوجها ، فيكون باذلاً للمهر على امرأة لا يجوز الزواج بها في وقت بذل المال ، لأنها في ذمة الغير ، فإذا كانت المرأة الرجعية في العدة لا يجوز خطبتها لا تعريضاً ولا تصريحاً، فعدم جواز بذل المهر لها في تلك الحال من باب أولى.
حيث إن المرأة في عصمة الغير، وقد اتفق على المهر وهي ذمة الغير ، وهو متضمن لخطبتها وموافقتها على الزواج بالأجنبي وهي في ذمة الغير، والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق