إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 10 سبتمبر 2018

من توفي في حادث سيارة وهو متوجه إلى مكة للحج/لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


من توفي في حادث سيارة وهو متوجه إلى مكة
للحج ، هل يحج عنه :

-------
إذا لم يدخل المكلف  في النسك ولم يحج حجة الإسلام ، وقد تمكن من أداء النسك، وله مال ، وجب أن يناب عنه من ماله، فهو إن لم يستطع ببدنه فهو مستطيع بماله بعد ثبوت الحج في ذمته، وفِي حديث الخثعمية( إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة ، فأحج عنه؟ قال : نعم ).

فإن دخل في النسك ثم مات ، هل يحج عنه : 
الأقرب والعلم عندالله تعالى : أنه لا يحج عنه ، وتجزئه عن حجة الإسلام ، لقوله تعالى ( ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله تعالى ).
فإن الإنسان إذا عزم على الأمر، ثم شرع فيه ، كان بمنزلة الفاعل .- وقد تقدم بيان ذلك في القواعد الفقهية والأصولية - 
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته بعرفة ( فإنه يبعث يوم. القيامة ملبياً) ولم يأمرهم بالقضاء عنه مع أنه لو لم يكن حجه مجزئياً عن حجة الإسلام لأمْرهم بقضاء الدين الذي عليه لله تعالى ، ودين الله أحق بالوفاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن الدين متعلق بالذمة ، والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، ولو كانت ذمته مشغولة بالحج لأمر بالقضاء عنه، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه يبعث يوم القيامة ملبياً)
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في الصحيح ، كان إذا أتي بجنازة ، سأل : هل عليها دين ...) فلما أثنى عليها ولم يأمر بقضاء الحج الذي مات فيه دلّ على إجزائه عنه .
وهو لا يزال محرماً، بخلاف المحصر عن أداء ركن من أركان الحج فإنه يحلق رأسه وينحر هدية ويتحلل ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لم أحصروا عن العمرة في الحديبية، والمحصر: يقضي، كما قضاء النبي صلى الله عليه وسلم هو  وأصحابه عمرة الحديبية، بخلاف من مات فهو لم يتحلل حتى يجب عليه القضاء.
ولا يشرع للمحصر عن أركان الحج أو أحدها الاستنابة عنه عند إحصاره ولو كان حجه نافلة ، بخلاف الواجبات فيشرع فيها النيابة لمن كان مثله في الإحرام عند العجز عنها ما لم يسقط عن الأصيل للحاجة أو الضرورة كالمبيت بمنى ، حيث أسقطه عن عمه العباس لسقايته، وأسقطه عن رعاة الإبل .
وهذا القول - عدم وجوب النيابة عن من مات في الحج بعد دخوله في النسك - هو قول الشافعي وأحمد وداود، خلافاً لأبي حنيفة ومالك .
ولا فرق بين من مات  بعد الوقوف بعرفة أوقبلها، ما دام أنه مات وهو محرم .
والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت