حكم استئجار السيارة - التكس - أو موقف السيارة بعد نداء الجمعة الثاني :
هنا تعارض اللفظ والمعنى .
والقاعدة : إذا تعارض اللفظ والمعنى ، قدم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر فإتباع اللفظ أولى .
وبيانه : من نظر إلى اللفظ الوارد في قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فأسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع...)
فالنهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني يدل على فساد العقد وبطلانه.
وذلك : لأن النهي في المعاملات إذا كان يعود لحق الله تعالى ، فإن النهي يقتضي الفساد- كما تقدم بيانه في القواعد .
والاستئجار بيع منافع، وعلى هذا يكون النهي للتحريم، وقيل : ههنا بالكراهة .
@ ومن نظر إلى المعنى ، قال : بأن العلة في النهي عن البيع ، عدم الانشغال عن الخطبة، بخلاف ما يكون سبباً في إدراكها والوصول إليها ، كمن استأجر سيارة ليصل إلى المسجد الذي تلقى به خطبة الجمعة ، أو استأجر موقفاً ليدرك به الجمعة قبل فواتها، والوسائل لها أحكام المقاصد.
فإن قيل : إن عقد الإجارة مكون من طرفين، فهو وإن كان سبباً في إدراك أحدهما إلا أنه سبب في انشغال الآخر، وإذا اجتمع حاظر ومبيح ، قدم جانب الحظر .
فالجواب :
١ - أن صاحب السيارة أو الموقف معين لمن أراد إدراك الخطبة وصلاة الجمعة، والمعين كالفاعل .
٢ - ولأن العقد إذا كان أحدهما لا يتوصل إلى المشروع إلا عن طريق الآخر الذي امتنع إلا بالممنوع شرعاً ، فإن الظلم إنما يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم - كما سبق في القواعد التسعون في الفقه والأصول - .
فيكون حراماً على أحدهما حلالاً للآخر .
٣ - أن من أهل العلم من يفرق بين البيع والإجارة بعد نداء الجمعة الثاني، فيحملون النهي في البيع على التحريم ، والإجارة على الكراهة، وفيه نطر .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق