حكم الحلزون البحري والحلزون البري :
الحلزون البحري لا إشكال في جوازه إذا كان يعيش في الماء ، لقوله تعالى( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) .
وإذا كان برمائياً ، فله حكم غالب العيش، فإذا كان يعيش غالباً في البحر، فله حكم البحري.
لأن العبرة بالأعم الأغلب، لا بالقليل والنادر - كما سبق في القواعد -.
وأما الحلزون البري، فيجوز أكله أيضاً، قياساً على الجراد، بجامع أن كلاً منهما لا دم لهما سائل، وفِي حديث ابن عمر ( أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان : الجراد والحوت، والدمان : الكبد والطحال).
ولأن العلة في تحريم الميتة : احتباس الدم السائل فيها، قال صلى الله عليه وسلم ( كل ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكل) وما لا نفس له سائله لا حاجة لانهار الدم منه، لأنه لا دم له سائل.
وقال تعالى ( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )
حيث دلّ مفهوم الآية : أن الدم الغير مسفوح ليس برجس، والرجس : في لغة العرب : القذر قذارة شرعية ، وهو النجس.
وقال صلى الله عليه وسلم ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ، فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه دواء، وفِي الآخر داء).
فقد يغمس في الطعام الحار فيموت ولا ينجس الأكل فإنه لا دم له سائل)
وكذا كل الحشرات : لا دم لها سائل.
فإن قيل : هل يجوز أكل الحشرات التي لا دم لها سائل.
فالجواب: نعم يجوز ما لم يكن مستخبثاً عند العرب وقت نزول التشريع، لأن العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام .
وما جاز أكل ميتته ، يجوز أكله بلا ذبح ولا تسمية ، مع أن الأفضل التسمية عليه عند إزهاق روحه ، فيؤكل عن طريق سلقه أو طبخه أو تحو ذلك .
كتبه / محمد بن سعد بن الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق