قاعدة : كل شرط لا يصح منجزاً، لا يصح معلقاً.
فإذا قال للمرأة الأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق ، فتزوج بها ، لا تطلق، على الأصح من قولي العلماء في تلك المسألة . وكذا إذا قال : كل امرأة أتزوج بها فهي طالق.
لأنه إذا لم يملك المنجز، فلم يملك المعلق من باب أولى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) ولقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي انفلتت من الأسر على الناقة ، ونذرت : إن نجاها الله عليها ،لتنحرنها، فقال صلى الله عليه وسلم ، ( بئس ما جزيتها به، لا نذر لابن آدم في معصية الله ، ولا فيما لا يملك العبد). فنذر ما لا يملك ، لا وفاء فيه ، لعدم ملكه عند نذره، فكذا اشتراطه شرطاً فيما لا يملكه لا وفاء فيه ، لعدم صحته عند اشتراطه منجزاً فكذا الشرط المعلق من باب أولى .
@ وعلى هذا إذا أخذ زيد حق الإقطاع لأرض موات، ثم شارك رجلاً في مزارعتها، على أن يكون منه العمل ، ومن الآخر المال، والربح بينهما بنصيب مشاع ، والخسارة على صاحب المال في ماله، وعلى صاحب العمل في عمله.
ثم تم الإحياء للأرض الموات، فيكونا شريكين في الملك، بحيث يقدر العمل مالأً، ويكون لكل منهما من الإحياء بقدر نصيبهما من المال .
فإن شرط صاحب الإقطاع في الأرض الموات ، أن الأرض له بعد إنتهاء المزارعة بينهما ، لم يكن لازماً للآخر بعد الإحياء، لأنه موافقة على الشرط قبل استحقاقه وتملكه، فالأرض الموات لم تملك إلا بعد الإحياء، والشرط حصل قبل الإحياء فيما لا يملكه، فلا يكون لازماً عليه، وبعد الإحياء هما شريكان في الإحياء، فيشتركان في الملك .
فإذا أسقط حقه في عدم التملك بعد ملكه، سقط ، لأنه حق آدمي أسقطه بطيب نفس منه فسقط.ولا عبرة بالشرط في عدم التملك قبل الملك، لأنه لم يملكه منجزاً فلا يملكه معاقاً.
@ ولا يجوز أخذ العوض على الأرض الموات بأجرة أو بيع، ولو أقطعه الإمام، وإنما هو أولى به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به)
ففرق بين المنفعة والانتفاع، فالمنفعة مملوكة ، يجوز أخذ العوض عليها، والانتفاع غير مملوك ، ولا يجوز أخذ العوض عليه، وقد تقدم بيانه في القواعد التسعون في الفقه والأصول.
والله تعالى أعلم وأحكم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق