حكم بيع الكمبيالة بنفس المبلغ أو أقل أو أكثر :
لا يجوز ذلك لأنه من الأموال التي يجري فيها الربا، وشرطه : إذا كان من جنس واحد التقابض والتماثل، وإن كان من جنسين مختلفين يشترط فيه التقابض.
وبيع الكمبيالة : هي بيع الدين الذي فيها على رجل آخر ، بنفس المال المستحق على ذلك الرجل أو بأقل منه، وعند حلول الأجل يستوفي من ذلك الرجل الذي عليه هذا المستند - الكمبيالة -
@ ولا يجوز بيع الدين بحال لم يقبض قبل التفرق وذلك إذا كان من الأموال التي يجري فيها الربا من غير جنسه .
فإذا كان من جنس واحد كدينار بدينار لم يجز إلا بشرطين : التماثل والتقابض في مجلس العقد .
وأما بيع الدين بالدين ، منعه الجمهور ، وحكاه ابن المنذر إجماعاً، لحديث : نهى عن بيع الكاليء بالكاليء.
وفِي صحة الإجماع نظر، وحديث : نهى عن بيع الكاليء بالكاليء ) ضعيف.
وذهب المالكية : إلى جواز بيع الدين بالدين ما لم يكن غرراً أو رباً.
والذي يظهر جواز بيع الدين بالدين ما لم يتضمن محذوراً شرعياً ، كأن يجري فيه الربا ،
كبيع دراهم بدراهم نسئية أو متفاضلة - كبيع الكمبيالة - دين - بدراهم حالة أو مؤجلة ،
وكأن يربح فيما لم يضمن، أو يتضمن غرراً كعدم القدرة على تسليم المبيع .
وكذا بيع الدين على من هو عليه مشروط بعدم وجود المحذور الشرعي: فلا يجوز أن يربح فيما لم يضمن، ولا يكون من الأموال التي يجري فيها الربا إلا بشرطها، وأن لا يتضمن غرراً.
فمثلاً : إذا كان لزيد مئة صاع من البر في ذمة عمرو فباعها زيد على خالد بمئة صاع من الشعير ، وأخذ الشعير، لا يجوز ، لأن بين الثمن وبين الدين ربا نسئية .
والله تعالى أعلم وأحكم .
كتبه/ محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق