حكم اشتراط ضمان الخسارة للمشتري من قِبَل البائع:
فمثلاً: من التزم لآخر بتحمل خسائر جرَّاء عمل ما هل يحكم عليه بما الزم نفسه به؟ كمن يقول لآخر ابنِ عمارةً على أرضك التي ليس بها صك وإن هدمتها الدولة أو أخذتها منك فخسائرك علي، هل يحكم عليه بالخسائر ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الالتزام لا يخلو من حالتين:
أ- إما أن يكن عقد إحسان لا معاوضة فيه، فهذا له حكم الوعد، والتبرع لا يلزم به الإنسان إلا بعد قبضه، فله حكم الهبة.
ب- عقد معاوضة: اشترِ مني هذه الأرض، وإذا هُدِمت فعليَّ تكلفتك التي خسرتها.
فهذا شرط فاسد؛ قياساً على المزارعة الفاسدة -ازرع لي الأرض ولك نصفها الشرقي، كما في حديث رافع بن خديج: كنا نزارع على الماذيانات وإقبال الجداول، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، وليس للناس كراء إلا هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض.
والقاعدة: العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام.
وقياساً على المضاربة شريطة ضمان الخسارة، فقد أجمع العلماء على بطلان الشرط، واختلف في بطلان العقد بسبب هذا الشرط.
والأرجح بطلان الشرط دون العقد؛ لأن إعمال الكلام أولى من إهماله، وهذا هو المذهب عند الحنابلة.
وللآخر: سهم المثل أو أجرة المثل - حسب العرف -.
فمثلاً: من التزم لآخر بتحمل خسائر جرَّاء عمل ما هل يحكم عليه بما الزم نفسه به؟ كمن يقول لآخر ابنِ عمارةً على أرضك التي ليس بها صك وإن هدمتها الدولة أو أخذتها منك فخسائرك علي، هل يحكم عليه بالخسائر ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الالتزام لا يخلو من حالتين:
أ- إما أن يكن عقد إحسان لا معاوضة فيه، فهذا له حكم الوعد، والتبرع لا يلزم به الإنسان إلا بعد قبضه، فله حكم الهبة.
ب- عقد معاوضة: اشترِ مني هذه الأرض، وإذا هُدِمت فعليَّ تكلفتك التي خسرتها.
فهذا شرط فاسد؛ قياساً على المزارعة الفاسدة -ازرع لي الأرض ولك نصفها الشرقي، كما في حديث رافع بن خديج: كنا نزارع على الماذيانات وإقبال الجداول، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، وليس للناس كراء إلا هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض.
والقاعدة: العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام.
وقياساً على المضاربة شريطة ضمان الخسارة، فقد أجمع العلماء على بطلان الشرط، واختلف في بطلان العقد بسبب هذا الشرط.
والأرجح بطلان الشرط دون العقد؛ لأن إعمال الكلام أولى من إهماله، وهذا هو المذهب عند الحنابلة.
وللآخر: سهم المثل أو أجرة المثل - حسب العرف -.
- وبقي ما إذا كان البائع للأرض مالكاً لها بالإحياء -حسب العرف- فالحكم ما سبق.
وإن باع أرضاً غير محياة عرفاً فقد باع ما لا يملك، فيرد المال على المشتري؛ لأنه باع ما لا يملك، والأرض لا تملك قبل إحيائها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- وعلى هذا إذا اشترى المدعي من المدعى عليه أرض كبيرة جداً، بدون صك وقال المدعى عليه للمدعي هدَّ جبالها وواسها وإن خسرت فخسارتك عليَّ يقصد إن أُخذت منك علي ضمانها، وأُخذت منه بعد أن دفع فيها مبالغ كبيرة ثم رفع دعوى بالضرر الذي لحق به بحجة أن المدعى عليه قد التزم بقيمة الضرر.
فالجواب: أيضاً أن الأمر على حالتين :
١- إن كان البائع مالكاً الأرض بالإحياء، فلا يعود المشتري عليه بقيمة الأرض ولا بخسائره فيها، وإذا جاءته جائحة بعد قبضها فعلى المشتري ( لخراج بالضمان).
٢- وإن باعه ما لا يملك رجع عليه بثمن الأرض وما لحقه من ضرر بسببها إذا كان المشتري يضن ملكه لها، أما إذا كان يعلم بأن البائع لا يملك فلا يرجع عليه إلا بثمن الأرض لا بما أجرى عليها من إصلاح.
لأنه مباشر يقضي على متسبب بلا مبرر له.
بخلاف ما إذا كان يعتقد ملكية البائع للأرض، فالمباشرة مبني على سبب صحيح عنده، بخلاف الأول فهو باشر ما يعلم بكونه سببه غير صحيح، والله تعالى أعلم .
والقاعدة: يجوز اشتراط الشرط الباطل لتحقيق بطلانه، كما في حديث عائشة: (خذيها واشترطي لهم الولاء) ثم قال: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) أي ليس في كتاب الله بعمومه ولا بخصوصه.
والقاعدة: أن ما نهي عنه لظلم أحد المتعاقدين، فإن المظلوم بالخيار (بين الإمضاء والفسخ).
كما في حديث: (لا تلقوا الجلب، فمن تلقى الجلب، فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار).
وكما في حديث المصراة: (لا تصروا الإبل والغنم ....).
والله تعالى أعلم وأحكم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق