حكم التعويض عن تفويت منفعة انعقد سبب وجودها:
- كل منفعة يتيقن أو يغلب على الظن تحققها، تسبب الظالم في عدمها، فهي مضمونة ما لم تحتوِ على محذور شرعي .
- عدم التعويض يفوت مصالح لآخرين، تأكد وترجح وجودها.
والقاعدة: غالب الظن ينزّل منزلة اليقين.
التعويض على تلك المنافع يترتب عليه تحقيق مصالح، ودفع مفاسد، وحفظ حقوق الناس التي هي مقصد للشارع، وإحدى الضروريات الخمس.
- تعريف التعويض عن تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها: هو المال الذي يُحكم به على من تسبب في عدم إدراك إنسان مصلحة أو فائدة مشروعة له، تأكدحصولها -يقيناً أو غلبة ظن-.
فالمال يدفع للمتضررمقابل تضرره المادي، -أو المادي والمعنوي على قول -.
• والمتسبب يضمن في حال كون المباشرة مبنية على ذلك السبب، أو غلبت السببية المباشرة، أو تعذر تضمين المباشر، فيضمن المتسبب في تلك الأحوال.
• والمطالبة بتفويت المنفعة التي تخص الآخرين من قبيل دعوى الفضولي إن لم يكن وكيلاً .
* لا بد أن تكن المنفعة مصلحة مما يمكن تقديرها بالمال، وأخذ العوض عليها شرعاً.
** * ** * **
* وهنا لا بد أن نفرق بين المنفعة والانتفاع:
* فالمنفعة: هي المملوكة وهي التي يجوز أخذ العوض عليها، كمنفعة المبنى المستأجر، فمنفعته مملوكة للمستأجر.
* وأما الانتفاع: كفوات الرقم العسكري، أو برحة - ساحة - المسجد الخارجية عنه، أو نحو ذلك فلا يجوز أخذ العوض عليه؛ لأنه غير مملوك -بل من سبق إليها فهو أحق بها-، وفِي الحديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به).
* وقد سبق بيانها في القواعد التسعون في الفقه والأصول.
** * ** * **
* وكذا ما لا يعده الشارع منفعة محترمة كالفوائد الربوية، والمنافع المحرمة، كتفويت منفعة النقد؛ لأنه يفضي إلى الربا.
* لا بد أن تكن المنفعة مصلحة مما يمكن تقديرها بالمال، وأخذ العوض عليها شرعاً.
** * ** * **
* وهنا لا بد أن نفرق بين المنفعة والانتفاع:
* فالمنفعة: هي المملوكة وهي التي يجوز أخذ العوض عليها، كمنفعة المبنى المستأجر، فمنفعته مملوكة للمستأجر.
* وأما الانتفاع: كفوات الرقم العسكري، أو برحة - ساحة - المسجد الخارجية عنه، أو نحو ذلك فلا يجوز أخذ العوض عليه؛ لأنه غير مملوك -بل من سبق إليها فهو أحق بها-، وفِي الحديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به).
* وقد سبق بيانها في القواعد التسعون في الفقه والأصول.
** * ** * **
* وكذا ما لا يعده الشارع منفعة محترمة كالفوائد الربوية، والمنافع المحرمة، كتفويت منفعة النقد؛ لأنه يفضي إلى الربا.
** * ** * **
* المنفعة التي يجب التعويض عنها بسبب تفويتها إنما هي المنفعة التي تأكد حصولها، بمعنى أنه وجدت القرائن والدلائل على وجودها، والمعتبر هو ما يفيد اليقين، أو غلبة الظن.
* • المنفعة التي تأكد عدم وجودها يقيناً أو غلبة الظن لا تعويض عليها.
• ومن الأمثلة على تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها:
1– عندما يترك العامل العمل في المزارعة دون فسخ العقد فإنه يجب عليه التعويض عمّا تلف من نصيب المالك؛ لأنه استولى على الأرض وفوت نفعها.
2 – إذا اشترى شخص من آخر أقمشة صوفية على أن يسلمها في الموعد المحدد، وفوّت عليه أرباحاً هائلة وألحق به مفسدة.
2 – إذا اشترى شخص من آخر أقمشة صوفية على أن يسلمها في الموعد المحدد، وفوّت عليه أرباحاً هائلة وألحق به مفسدة.
3 – عندما يتفق مزارع مع تاجر على شراء رشاش محوري وتركيبه في أرضه خلال مدة محددة، بحيث يكون صالحاً للعمل قبل بداية موسم الزراعة من العام نفسه، ثم تأخر التاجر في تنفيذ ذلك، حتى فوت المزارع الموسم، فهذا ضرر لحق بالمزارع يستحق التعويض عنه، وقد يضاف إلى ذلك التعويض عن الأضرار المتعلقة والتابعة لهذا الضرر الأساس،كفساد الأسمدة والبذور، أو مؤنة تخزينها، وكذا أجهزة العمالة المخصصة لهذه الزراعةبعينها.
4 – عدم قيام المتعهد بتوريد السلعة في الوقت المحدد، أو عدم الوفاء بشحن البضاعة وتصديرها في زمن معين.
5 - من كان لديه مدرسة سارية العمل، ثم يأتي قرار من موظف ظلماً وجوراً، يتسبب في إغلاقها، وبسببه يترك الطلبة دراستهم، ويخسر صاحب المنشأة ما كان يكسبه في كل عام يقيناً أو غلبة للظن، لو لم يتم الإغلاق لحصل على تلك المنفعة ، فإن تعذر معرفة ذلك ، أستعين بالخبراء في ذلك الشأن.
5 - من كان لديه مدرسة سارية العمل، ثم يأتي قرار من موظف ظلماً وجوراً، يتسبب في إغلاقها، وبسببه يترك الطلبة دراستهم، ويخسر صاحب المنشأة ما كان يكسبه في كل عام يقيناً أو غلبة للظن، لو لم يتم الإغلاق لحصل على تلك المنفعة ، فإن تعذر معرفة ذلك ، أستعين بالخبراء في ذلك الشأن.
** * ** * **
- تأصيل التعويض عن تفويت المنفعةالتي انعقد سبب وجودها:
وقد وقع خلاف بين الجمهور والحنفية في ضمان المنافع بالإتلاف: فذهب الجمهور: إلى ضمانها.
وذهب الحنفية: إلى عدم ضمانها.
والأقرب هو التفريق بين المنفعة وهي المملوكة وهي التي تضمن.
وأما الانتفاع، وهو غير المملوك، لا يجري فيه الضمان - كما سبق -.
والأقرب هو التفريق بين المنفعة وهي المملوكة وهي التي تضمن.
وأما الانتفاع، وهو غير المملوك، لا يجري فيه الضمان - كما سبق -.
** * ** * **
- الأدلة من الكتاب والسنة وقواعد الشريعة على التعويض عن تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها:
أولاً: حقيقة تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها هو أنه نوع من أنواع الإتلاف، إذ الإتلاف نوعان:
- النوع الأول: إعدام موجود.
- فكل إعدام لموجود بغيرحق، فعلى معدمه الضمان -
- لأنه فعل بغير حق، لا يجوز له فعله ، فيجب فيه الضمان .
- النوع الثاني: تفويت لمعدوم انعقد سبب وجوده. والإتلاف سبب من أسباب الضمان، سواء أكان عن طريق المباشرة أم عن طريق التسبب، وقد نص جمع من الفقهاء على ذلك . وعليه فالتعويض عن المنفعة التي انعقد سبب وجودها تشملها أدلة مشروعية الضمان، ومن ذلك الأدلة التالية :
-
1 – قال الله تعالى:
- لأنه فعل بغير حق، لا يجوز له فعله ، فيجب فيه الضمان .
- النوع الثاني: تفويت لمعدوم انعقد سبب وجوده. والإتلاف سبب من أسباب الضمان، سواء أكان عن طريق المباشرة أم عن طريق التسبب، وقد نص جمع من الفقهاء على ذلك . وعليه فالتعويض عن المنفعة التي انعقد سبب وجودها تشملها أدلة مشروعية الضمان، ومن ذلك الأدلة التالية :
-
1 – قال الله تعالى:
{
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ }
[سورة النساء:92].
ووجه الدلالة من الآية: أن الله جعل موجب قتل المؤمن عن طريق الخطأ: الدية، وهذه الدية تمثل تعويضاً لولي المقتول -مع أنها تعتبر من تركته إجماعاً؛ لأنها وجبت بسبب الجناية عليه-، أما تحرير الرقبة فهي كفارة لهذا الفعل.
2– قال صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". وإن كان في صحته مقال إلا أن من أهل العلم من حسنه.
3 – قال صلى الله عليه وسلم: "إناء بإناء وطعام بطعام"وهو في الصحيحين.
4 – قال صلى الله عليه وسلم: "من تطببب ولم يُعلم منه طب فهو ضامن".
وإن كان في إسناده ضعف، إلا أن معناه صحيح، وذلك أنه فعل ما لا يجوز له فعله فيجب عليه الضمان، و إذا أخطأ تحمل نتيجة خطئه وإن كان ماهراً، وإن لم يكن معروفاً بالطب فعليه الضمان مطلقاً؛ لأنه لا يجوز أن يفعل ذلك.
ثانياً: إنّ تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها بحيث أصبحت في حكم المنفعة المتحققة يترتب عليه ضرر، وقواعدالشريعة تقضي أنه: "لا ضرر ولا ضرار"، وأن "الضرر يزال"، وضمان المتلفات يدخل تحت هذه القواعد دخولاً أولياً.
وإن كان في إسناده ضعف، إلا أن معناه صحيح، وذلك أنه فعل ما لا يجوز له فعله فيجب عليه الضمان، و إذا أخطأ تحمل نتيجة خطئه وإن كان ماهراً، وإن لم يكن معروفاً بالطب فعليه الضمان مطلقاً؛ لأنه لا يجوز أن يفعل ذلك.
ثانياً: إنّ تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها بحيث أصبحت في حكم المنفعة المتحققة يترتب عليه ضرر، وقواعدالشريعة تقضي أنه: "لا ضرر ولا ضرار"، وأن "الضرر يزال"، وضمان المتلفات يدخل تحت هذه القواعد دخولاً أولياً.
ودلالة هذه القواعد الشرعية والفقهيةعامة، فيدخل فيها رفع الضرر الحاصل بسبب تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها، ولايتحقق رفع هذا الضرر إلا بالتعويض العادل عنه.
ويُشترط هنا أن يكون الإتلاف بالتسبب المكوِّن للفعل الموجب للتعويض صدر عن طريق التعدي، سواء أكان عن طريق العمد أم الخطأ، أم الإهمال أم التقصير، وسواء أوقع من مكلف أم غير مكلف.
ويُشترط هنا أن يكون الإتلاف بالتسبب المكوِّن للفعل الموجب للتعويض صدر عن طريق التعدي، سواء أكان عن طريق العمد أم الخطأ، أم الإهمال أم التقصير، وسواء أوقع من مكلف أم غير مكلف.
كما يُشترط للتعويض هنا أن يكون هذاالتفويت حصل نتيجة لهذا التعدي، أما إن انقطعت العلاقة بينهما فلا تعويض أيضاً،والمكلف بإثبات العلاقة هنا هو المتضرر أو وليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجالٍ وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه".
ولأن المدعى عليه هنا متمسك بالأصل ومستصحب له، والأصل براءةالذمة.
كما أنّ التعدي وعلاقته بالضرر أمرٌ عارض والأصل من الأمور العارضةالعدم.
- نصوص بعض الفقهاء التي تتعلق بالتعويض عن تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها:
1 – قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –: "وإذاترك العامل العمل حتى فسد الثمر فينبغي أن يجب عليه ضمان نصيب المالك ويُنظر كم يجيء لو عمل بطريق الاجتهاد كما يضمن لو يبس الشجر، وهذا لأن ترك العمل من غير فسخ العقد حرام وغرر، وهو سبب في عدم هذا الثمر فيكون كما لو تلفت الثمرة تحت اليدالعادية، مثل أن يغصب الشجر غاصب ويعطلها عن السقي حتى يفسد ثمرها، إذ الضمان باليدالعادية كالضمان بالتسبب بالإتلاف ولا سيما إذا انضم إليه اليد العادية. واستيلاؤه على الشجر مع عدم الوفاء بما شرطه هل هو يد عادية؟ فيه نظر، ولكنه سبب في الإتلاف، وهذا في الفوائد نظير المنافع، فإن المنافع لم توجد، وإنما الغاصب منع من استيفائها، وحاصله أن الإتلاف نوعان: إعدام موجود، وتفويت لمعدوم انعقد سبب وجوده، وهذا تفويتٌ، وعلى هذا فالعامل في المزارعة إذا ترك العمل فقد استولى على الأرض وفوت نفعها، فينبغي أن لا يضمن أيضاً ضمان إتلاف، أو ضمان إتلاف ويد. لكن هل يضمن أجرة المثل، أو يضمن ما جرت به العادة في مثل تلك الأرض، مثل أن يكون الزرع فيمثلها معروفاً فيقاس بمثلها، أمّا ما ذكره أصحابنا فينبغي أن يضمن بأجرة المثل، والأصوب والأقيس بالمذهب أن يضمن بمثل ما يثبت، وعلى هذا فلا يكون ضمان يد وإنما ضمان تقدير".
فأوضح أن الضمان بسبب تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها، ويبيّن أن تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها يدخل ضمن الإتلاف الموجب للضمان، لأن الإتلاف نوعان:
النوع الأول: إتلاف موجود.
والنوع الثاني: إتلاف معدوم، انعقد سبب وجوده، وتفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها هي من النوع الثاني.
أما قوله: "فينبغي أن لا يضمن أيضاً ضمان إتلاف، أو ضمان إتلاف يد"، فهو يتعلق بالواقعة التي يتكلم عنها، وهي ترك العامل في المزارعة العمل دون فسخ العقد، وليس المقصود منه أن ذلك ليس من قبيل الإتلاف، بل هو يدخل في الإتلاف كما قرره في صدر كلامه عن هذه المسألة، لكن المقصود به كيفية تقدير الضمان في هذه المسألة، وقد بيّن أن الأصوب في هذه المسألة في أنه يضمن بمثل ما يثبت، وعليه فلا يكون من قبيل ضمان اليد بل هو من قبيل ضمان التقدير.
2 – وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – عن رجل استأجرأرضاً بجزء من زراعتها، وتسلمها، ولم يزرعها، فهل للمالك عليه أجرةالمثل؟
فأجاب: "الحمد لله. هذه مختلف في صحتها. وظاهر المذهب عندنا صحتها، ثم سواء سُميت إجارة، أو مزارعة: فأحمد يصححها في غالب نصوصه، وسماها إجارة. وقال أبو الخطاب وغيره: هي المزارعة ببذرالعامل. أما القاضي وغيره فصححوها، وأبطلوا المزارعة ببذر من العامل. وإذاكانت صحيحة ضمنت بالمسمى الصحيح. وهنا ليس هو في الذمة، فينظر إلى المعدل المغل فيجب القسط المسمى فيه. وإذا جعلنا مزارعة وصححناها فينبغي أن تضمن بمثل ذلك؛ لأن المعنى واحد، وإن أفسدناها وسميناها إجارة ففي الواجب قولان: أحدهما: أجرةالمثل، وهو ظاهر قول أصحابنا، وغيرهم. والثاني: قسط المثل، وهذا هوالتحقيق. وأجاب بعض الناس: أن هذه إجارة فاسدة، فيجب بالقبض فيها أجرة المثل" اهـ .
3 – وقال جواباً لسؤال عن تفريط المزارع في نصف فدان فحلف رب الأرض ليأخذن عوضه من الزرع الطيب: "... وإذا كان العامل قد فرط حتى فات بعض المقصود، فأخذ المالك مثل ذلك من أرضٍ أخرى، وجعل ذلك له، بحيث لا يكون فيه عدوان لم يحنث في يمينه، ولا حنث عليه، والله أعلم" اهـ. فهذه تمثل أيضاً صورة جلية قرر فيها ابن تيمية – رحمه الله – جوازالتعويض عن تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها. وبيان ذلك، أن هذا المزارع فرط فينصف فدان، وهذا التفريط يمثل التعدي الموجب للتعويض، وترتب على هذا التعدي ضرر على صاحب الأرض يتمثل في تفويت بعض المنفعة عليه، مما يقتضي تعويضه عن ذلك، وهو ما سعى إلى تحصيله من الزرع الطيب، وأكد ذلك بالحلف على أخذه، فأجاز ذلك ابن تيمية، وأقره عليه، ونفى وقوعه في الحنث عندما حلف على أخذ ذلك العوض.
4 – قال ابن رجب – رحمه الله -: "... والثاني الحر المحض هل تثبت عليه اليد، فيترتب عليه الضمان أم لا؟ المعروف من المذهب أن الحر لا تثبت عليه اليد فلا يضمن بحالٍ، إذا كان تابعاًلمن تثبت عليه اليد، كمن غصب أمةً حاملاً بحر، وذكره القاضي في خلافه مما يُشعر أنه محل وفاقٍ. وحكى القاضي في خلافه أيضاً، وتابعه صاحب المحرر في ثبوت اليد على الحرالصغير، وضمانه بالتلف تحتها روايتين منصوصتين لشبهه بالعبد حيث يتمكن من دعوى نسبه مع جهالته، ودعوى رقه.
وقال القاضي في مواضع متعددة من خلافه تثبت اليد على الحر الكبير بالعقد دون اليد، وبنى على ذلك أن الأجير الخاص إذا سلّم نفسه إلى متسأجره فلم يستعمله استقرت له الأجرة لتلف منافعه تحت يده. وكذلك يجب المهر بالخلوة في النكاح الفاسد عندنا لدخول المنفعة تحت اليدبالتمكن من الاستيفاء" اهـ.
ففي النص السابق نجد مسألتين هما من قبيل تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها:
المسألة الأولى: فوات منافع الأجير الخاص عندمايسلم نفسه إلى مستأجره فلم يستعمله، والتعويض عن هذه المنافع يكون بدفع أجرته.
المسألة الثانية: فوات منفعة البضع في الخلوة في النكاح الفاسد، لأن المنفعة أصبحت تحت اليد بالتمكن من الاستيفاء، والتعويض عن هذه المنفعة يتمثل في إيجاب المهر.
المسألة الأولى: فوات منافع الأجير الخاص عندمايسلم نفسه إلى مستأجره فلم يستعمله، والتعويض عن هذه المنافع يكون بدفع أجرته.
المسألة الثانية: فوات منفعة البضع في الخلوة في النكاح الفاسد، لأن المنفعة أصبحت تحت اليد بالتمكن من الاستيفاء، والتعويض عن هذه المنفعة يتمثل في إيجاب المهر.
5 – ورد عن شريح: أنه قضى في الكسر إذا انجبر، قال: لا يزيده ذلك إلا شدة، يُعطى أجرة الطبيب وقدر ما شُغل عن صنعته. فإعطاؤه قدر ما شُغل من صنعته، هذا يمثل التعويض عن المنفعة التي فاتت عليه بسبب هذا التعدي المتمثل فيالكسر.
6 – جاء في المعيار المعرب : أن من أخذ وثيقةً لرجلٍ فأحرقها، أو خرقها، وفي الوثيقة دين أو منفعة، فإنه يلزمه ما في الوثيقة من دين، على حسب ما أهلك من ذلك)
فتحريق الوثيقة التي فيها دين أو منفعة أو تخريقها يعد صورة من صور تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها، وقد قرر في هذهالصورة لزوم المعتدي عليها بالإحراق أو التخريق ما فيها من الدين، وهذا يمثل التعويض عنها، وهو المراد.
7 – جاء في شرح الدر المختار: "رجل جرح رجلاً فعجزالمجروح عن الكسب، يجب على الجارح النفقة والمداواة".
** * ** * **
** * ** * **
- النظائر والأشباه للتعويض عن تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها: إنّ إلحاق المسائل بنظائرها وأشباهها من الفقه الذي لا يجوز العدول عنه، وهو من الأمور المتقررة عندالفقهاء – رحمهم الله – لأن التفريق بينها دون سبب مقبول يفضي إلى التناقض،والشريعة منزهة عنه،
والقاعدة: الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، ولا تجمع بين مختلفين .
كما أنه مخالف لمقتضى العقل السليم، والشريعة لا تأتي بمايخالف العقول السليمة.
والتعويض عن المنفعة التي انعقد سبب وجودها، يوجد لها نظائر، وأشباه من المسائل الفقهية، التي قرر الفقهاء فيها وجوب الضمان، ويأتي في مقدمة هذه المسائل، ما ذكره الفقهاء من وجوب ضمان منافع المغصوب بالتفويت، وقد تقدم نصٌّ لشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – صرّح فيه بأنه ضمان تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها،نظيرٌ لتفويت منافع المغصوب، حيث قال – رحمه الله -: "وهذا في الفوائد نظيرالمنافع، فإن المنافع لم توجد، وإنما الغاصب منع من استيفائها، وحاصله أن الإتلاف نوعان : إعدام موجود،
وتفويت لمعدوم...".
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: "... ولو حبس المغصوب وقت حاجة مالكه إليه كمدة شبابه، ثم رده في مشيبه فتفويت تلك المنفعة ظلم يفتقر إلى جزاء" اهـ.
* وقال ابن رجب – رحمه الله -: "خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا؟ بمعنى أنه هل يلزم المخرج له قهراً ضمانه للزوج بالمهر؟ فيه قولان في المذهب ويذكر أنه روايتان عن أحمد. وأكثر الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون ليس بمتقوم وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة، فقالوا لا يضمن الزوج شيئاً بغير خلاف، واختار الشيخ تقي الدين أنه متقوم على الزوجة وغيرها، وحكاه قولاً في المذهب" اهـ
* قال العز بن عبد السلام – رحمه الله -: "... أن تكون المنفعة مباحة متقومة، فتجبر في العقود الفاسدة والصحيحة، والفوات تحت الأيدي المبطلة والتفويت بالانتفاع؛ لأن الشرع قد قوّمها ونزّلها منزلة الأموال، فلا فرق بين جبرها بالعقود وجبرها بالتفويت والإتلاف، لأنّ المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال، فمن غصب قرية أو داراً قيمتها في كل سنة ألف درهم، وبقيت في يده سبعين سنة، ينتفع بها منافع تساوي أضعاف قيمتها ولم تلزمه قيمتها، لكان ذلك بعيداً عن العدل والإنصاف الذي لم ترد الشريعة بمثله، ولا بما يقاربه، وهذا كله في منافعالأعيان المملوكة" اهـ.
*
*وقال البهوتي: "وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها، يعني إذا كان المغصوب مما يؤجر عادة، فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده، سواء استوفى الغاصب أو غيره المنافع أو تركها تذهب؛ لأن كل ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده كالأعيان... والأجرة في مقابلة ما يفوت من المنافع لا في مقابلة الأجزاء، وإن تلف المغصوب فعليه أي الغاصب أجرته إلى حين تلفه لأنه من حين التلف لم تبق له منفعة حتى توجب عليه ضمانها" اهـ.
كما أنه مخالف لمقتضى العقل السليم، والشريعة لا تأتي بمايخالف العقول السليمة.
والتعويض عن المنفعة التي انعقد سبب وجودها، يوجد لها نظائر، وأشباه من المسائل الفقهية، التي قرر الفقهاء فيها وجوب الضمان، ويأتي في مقدمة هذه المسائل، ما ذكره الفقهاء من وجوب ضمان منافع المغصوب بالتفويت، وقد تقدم نصٌّ لشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – صرّح فيه بأنه ضمان تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها،نظيرٌ لتفويت منافع المغصوب، حيث قال – رحمه الله -: "وهذا في الفوائد نظيرالمنافع، فإن المنافع لم توجد، وإنما الغاصب منع من استيفائها، وحاصله أن الإتلاف نوعان : إعدام موجود،
وتفويت لمعدوم...".
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: "... ولو حبس المغصوب وقت حاجة مالكه إليه كمدة شبابه، ثم رده في مشيبه فتفويت تلك المنفعة ظلم يفتقر إلى جزاء" اهـ.
* وقال ابن رجب – رحمه الله -: "خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا؟ بمعنى أنه هل يلزم المخرج له قهراً ضمانه للزوج بالمهر؟ فيه قولان في المذهب ويذكر أنه روايتان عن أحمد. وأكثر الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون ليس بمتقوم وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة، فقالوا لا يضمن الزوج شيئاً بغير خلاف، واختار الشيخ تقي الدين أنه متقوم على الزوجة وغيرها، وحكاه قولاً في المذهب" اهـ
* قال العز بن عبد السلام – رحمه الله -: "... أن تكون المنفعة مباحة متقومة، فتجبر في العقود الفاسدة والصحيحة، والفوات تحت الأيدي المبطلة والتفويت بالانتفاع؛ لأن الشرع قد قوّمها ونزّلها منزلة الأموال، فلا فرق بين جبرها بالعقود وجبرها بالتفويت والإتلاف، لأنّ المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال، فمن غصب قرية أو داراً قيمتها في كل سنة ألف درهم، وبقيت في يده سبعين سنة، ينتفع بها منافع تساوي أضعاف قيمتها ولم تلزمه قيمتها، لكان ذلك بعيداً عن العدل والإنصاف الذي لم ترد الشريعة بمثله، ولا بما يقاربه، وهذا كله في منافعالأعيان المملوكة" اهـ.
*
*وقال البهوتي: "وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها، يعني إذا كان المغصوب مما يؤجر عادة، فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده، سواء استوفى الغاصب أو غيره المنافع أو تركها تذهب؛ لأن كل ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده كالأعيان... والأجرة في مقابلة ما يفوت من المنافع لا في مقابلة الأجزاء، وإن تلف المغصوب فعليه أي الغاصب أجرته إلى حين تلفه لأنه من حين التلف لم تبق له منفعة حتى توجب عليه ضمانها" اهـ.
*وجاء في الأشباه والنظائر: "منافع الأموال إذافاتت في يد عادية غصباً، أو شراء فاسداً، أو غيرهما تجب فيها أجرة المثل سواء استوفيت أم لا" اهـ.
* وجاء في القواعد والأصول الجامعة: "ومن التقاسيم الصحيحة: الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها أنه قسمان: محترم وغير محترم. فغير المحترم: غرس الغاصب وبناؤه. فخير صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه وإزالة بنيانه مع تضمينه نقص الأرض وأجرتها مدة مقامها بيد الغاصب، وبين تملك الغرس والبناء بقيمته، وبين إبقائه للغاصب بأجرة المثل إلا أن يختار الغاصب القلع فله ذلك، لكنه يضمن كل نقصٍ، وكل تفويت" اهـ.
** * ** * **
- كيفية تقدير التعويض.:
الأصل في تقدير التعويض هو: أن المثل يعوَّض عنه بالمثل،والمتقوَّم يعوض عنه بالقيمة.
والقاعدة: المثلي يضمن بمثله ما لم يختلف عيناً أو قيمة.
والقاعدة: المثلي يضمن بمثله ما لم يختلف عيناً أو قيمة.
والقاعدة: المرجع في تحديد سهم المثل أو أجرة المثل إلى العرف.
والقاعدة: ما لم يحدد في الشرع، فالمرجع إلى تحديده إلى العرف.
فإذا جهل المسمى في الأجرة، فالمعتبر: العرف في التحديد.
والقاعدة: ما لم يحدد في الشرع، فالمرجع إلى تحديده إلى العرف.
فإذا جهل المسمى في الأجرة، فالمعتبر: العرف في التحديد.
وذلك كالتعويض عن تفويت منافع البضع يكون بالحكم بالمهر المسمى، فإن لم يكن ثم مهر مسمى، فيحكم له بمهر المثل.
وفي التعويض عن تفويت نفع الأرض في المزارعة يكون بالحكم بالمسمى، فإن لم يكن فبالحكم بأجرة المثل، أو بما جرت به العادة في مثل تلك الأرض.
وما ذكرناه لا يعدو كونه أمثلة، وإلا فالصوركثيرة. وإذا تعذر الحكم بالمثل، وتعذر الحكم بالقيمة، فإنه يُصار إلى الحكم بالتعويض المبني على التقدير والاجتهاد - أي الخرص -.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –: "وقدر المتلف إذا لم يمكن تحديده عُمل فيه بالاجتهاد، كما يُفعل في قدر قيمته بالاجتهاد، إذ الخرص والتقويم واحد، فإن الخرص هو الاجتهاد في معرفة مقدار الشيء، والتقويم هو الاجتهاد في معرفة مقدار ثمنه، بل يكون الخرص أسهل، وكلاهما يجوز مع الحاجة" اهـ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –: "وقدر المتلف إذا لم يمكن تحديده عُمل فيه بالاجتهاد، كما يُفعل في قدر قيمته بالاجتهاد، إذ الخرص والتقويم واحد، فإن الخرص هو الاجتهاد في معرفة مقدار الشيء، والتقويم هو الاجتهاد في معرفة مقدار ثمنه، بل يكون الخرص أسهل، وكلاهما يجوز مع الحاجة" اهـ.
ويجري على هذه المسألة الخلاف المشهور في تحديد الوقت الذي يقدر فيه مقدار قيمة الضرر، هل يُنظر في تقديره إلى قيمته وقت وقوع الضرر، أو قيمته وقت الحكم به؟
لأن القيمة قد تتفاوت تفاوتا كبيراً، بين وقت حدوث الفعل الضار، وبين الوقت الذي يُحكم فيه للمتضرر، ويزيد احتمال وقوع هذا التفاوت في ظل طول مدة التقاضي.
كما أن لهذه المسألة علاقة بتغيّر قيمة العملة.
- وقد سبق بيان الراجح فيها -.
- والقاعدة: العبرة بالمنظور لا بالمنتظر.
- ولا ريب أن المقصد من التعويض، هو جبر الضرر الآحق بالمتضرر، وعليه يجب مراعاة تحقيق ذلك قدرالإمكان.
محمد بن سعد الهليل العصيمي.
- وقد سبق بيان الراجح فيها -.
- والقاعدة: العبرة بالمنظور لا بالمنتظر.
- ولا ريب أن المقصد من التعويض، هو جبر الضرر الآحق بالمتضرر، وعليه يجب مراعاة تحقيق ذلك قدرالإمكان.
محمد بن سعد الهليل العصيمي.
السلام عليكم،
ردحذفبعت مدرستي التي تربح تقريباً ٣٠بالمائه سنوياً الى شركة تعليمية.
الشركة التعليميه التي اشترت مدرستي تربح أيضاً سنوياً ٣٠ بالمائه تقريباً.
لكنهم دفعوا ثلثين المبلغ و الثلث بعد نقل الملكية.
ولكنهم لم يدفعو و حبسوا عني باقي المبلغ لمدة اربعه سنوات ونصف تقريباً.
ثم سددوا باقي المبلغ بعد مقاضاتهم.
السؤال؛ هل استحق أرباح المبلغ مدة حبسهم للمبلغ اربعة سنوات و نصف؟
لا، لأنه يكون حينئذ من قبيل التعويض عن الدين، فليس لك إلا أصل الدين فقط، غير أن هناك اتجاهاً معاصراً لدى قلة من الفقهاء يقول بجواز تعزير المماطل بالمال، ويقول باستحقاقك للتعويض، غير أن هذا القول غير جدير بالعمل عند التحقيق.
حذفلا، لأنه يكون حينئذ من قبيل التعويض عن الدين، فليس لك إلا أصل الدين فقط، غير أن هناك اتجاهاً معاصراً لدى قلة من الفقهاء يقول بجواز تعزير المماطل بالمال، ويقول باستحقاقك للتعويض، غير أن هذا القول غير جدير بالعمل عند التحقيق.
ردحذف