إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 13 فبراير 2017

القواعد التسعون في الفقه والأصول /لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


القواعد التسعون  في الفقه والأصول  :

١ -  قاعدة : 
 ١ -  النص إذا كان يحتمل  أكثر من معنى بحسب وضع واحد، ولا تعارض بينهما ، حمل على جميع تلك المعاني .

٢ - النص إذا كان يحتمل أكثر من معنى بحسب  أوضاع متعددة  ، لم يحمل على جميع تلك المعاني، وذلك لأن الاشتراك في الاسم  لا يعني الاشتراك في الحكم .

٣ - ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزّل منزلة العموم من المقال.
وهذا إذا كان بحسب وضع واحد ، لا بحسب أوضاع متعددة .
فمثال ما كان بحسب وضع واحد : ما جاء في صحيح البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة وقعت في سمن ، فقال : ( ألقوها وما حولها وكُلُوا سمنكم ) ولم يفرق بين كون السمن مائعاً أو جامداً ، ولفظ( سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد ) فضعيف.
فالسمن يشمل المائع والجامد بحسب وضع واحد .
وكقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان الثقفي لما أسلم وتحته عشر نسوة، فقال صلى الله عليه وسلم ( اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن )، ولم يفرق بين كونهن بعقد واحد، أو بعقود مختلفة ، لأن من أهل العلم من يرى صحة العقود الأربعة، ويبطل ما زاد على ذلك، والأقرب : أن من أسلم وتحته أكثر من أربع يختار منهن أربعاً، ويفارق سائرهن ، لأن اللفظ يشمل ما كان بعقد أوعقود، بحسب وضع لغوي واحد، لا بحسب أوضاع لغوية مختلفة .

@ وما كان بحسب أوضاع مختلفة فإن النص لا يحمل على تلك المعاني المختلفة، وذلك كالعين فإنها تطلق على العين الباصرة ، وعلى  الجاسوس، وعلى النقد، وعلى نبع الماء، فلا يحمل لفظ العين في النص الواحد على تلك المعاني جمعياً، لأن الوضع اللغوي للعين له عدة إطلاقات لغوية متباينة .
وكذا القرء، يطلق ويراد به الطهر في لغة العرب ، ويطلق ويراد به الحيض، وهما إطلاقان متباينان متعارضان، فلا يحمل اللفظ على المعنيين معاً، وإنما يحدد المراد منهما السياق أو الأدلة والقرائن .
وكذا الكلب في اللغة له إطلاقان أو أكثر، فيطلق ويراد به الكلب المعروف، ويطلق ويراد به السبع، 
وفِي الحديث ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات) لا يدخل في ذلك السبع إذا ولغ في الإناء ، لأن الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحكم.
إذاً فما له في لغة العرب أكثر من إطلاق، فإن النص لا يحمل على جميع تلك الإطلاقات .
وما له في اللغة وضع واحد فكل نص يحتمل هذا الإطلاق الواحد المعين ولا يعارض غيره، حمل على جميع احتمالاته الغير متعارضة .
والله تعالى اعلم .

٢ -  الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، وإذا لم يكن من جنسه لم يدخل إلا بدليل أو قرينة.
( غسل يديه إلى المرفقين ) المرفق من جنس الحدود فيدخل فيه .
قولهم مشى من البيت إلى المسجد، المسجد ليس من جنس الممر الذي مشى فيه فلا يدخل المسجد لأنه من غير جنس المحدود.
( ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة) لا يدخل في ذلك بيته، لأن البيت ليس من المسجد.
٣ -  أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم .
قال صلى الله عليه وسلم ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) لا يخصص بلفظ عند مسن : ( جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً)
لان التربة احد أفراد الأرض ، فيكون ما صعد على وجه الأرض من جنسها يجوز التيمم به .

٤ -  يرد المتشابه الى المحكم.
بمعنى :النص الذي يحتمل احتمالين يرد إلى النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً.
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر ، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق).
فهنا حصل الشك فنأخذ باليقين فيما دون خمسة أوسق، وأما خمسة أوسق فلا، لأن الأصل المنع، فنرد المتشابه إلى المحكم.

ه -  المصلحة العامة تقدم على المصلحة الشخصية ( الخاصة ) .
تأخير صلاة العشاء إلى آخر الثلث الأول أفضل، ولكن مصلحة الجماعة التقديم في أول الوقت ، لكي لا يكون عليهم بذلك مشقة، فعن  عائشة رضي الله عنهاقالت ؛ أعتم - دخل في العامة وهي الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق - النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاءء حتى ذهب عامة الليل- كثير من الليل - ثم خرج يقطر رأسه ماء وقال : إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي)
ففيه دليل على قاعدة : المصلحة المتعلقة بالغير مقدمة على المصلحة المتعلقة بذلت العبادة .
وفي الصحيحين من حديث جابر ( والعشاء احياناً يقدمها، وأحياناً يؤخرها : إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا اخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس ) ، فالمصالح بعضها آكد من بعض، فأحياناً المصلحة الذاتية أو الشخصية او العامة آكد من بعض المصالح الشرعية ، لأن مراعاة الغير في الحدود الشرعية مصلحة شرعية أيضاً، فهي من تقديم مصالح شرعية على مصالح شرعية عند التزاحم يقدم الأولى بحسب الأدلة، أما مخالفة المصالح الدنيوية أو المتوهمة أو  المصلحة الملغاة شرعاً، على المصالح الشرعية فلا عبرة بها ولا يصح ذلك ، ولهذ ذكر جابر أثر التأخر من الجماعة على صلاة العشاء، لان صلاة العشاء التأخر إلى ثلث الليل الأول أفضل ، لكن صلاة الفجر المصلحة الشرعية وهي التقديم أفضل ، فيحافظ على المصلحة الشرعية ولو تخلفت المصلحة العامة .

٦ -المصلحة الشرعية مقدمة على غيرها ( لا عبرة بما يعارضها).
كالأمر بترك نوافل الصلاة ، أو نافلة الحج  من الوالي  لمصلحة تخفيف الزحام ( مصلحة ملغاة أو متوهمة ) ، أو عدم تعطيل أعمال الدنيا أو نحو ذلك. ولهذا قيد جمع من العلماء الطاعة له ،  أن لا يترتب على ذلك ترك واجب أو مستحب، وعدم فعل محرم، وإنما يكون ذلك في المباحات  فيما فيه مصلحة ظاهرة، خصوصاً إذا كان الآمر غير عدل .
قال تعالى ( أأنتم أعلم أم الله ) فما أمر الشارع بشيء على سبيل الإلزام أو الاستحباب إلا ومصلحته أعظم من مفسدته أو هو مصلحة محضة لا مفسدة فيها، فمن عارض برأيه أن مفسدته أعظم فهو متوهم، ما لم يكن هناك ما هو آكد منه في الفرضية أو الاستحباب أو الترك لدليل شرعي وتزاحمت فهنا يقدم الآكد على غيره شرعاً لا عقلاً.

٧ - اأي اجتهاد ( كل استنباط ) يعود على النص بالإبطال فهو باطل .
كما في حديث علي رضي الله عنه : ( لو كان الدين بالرأي، لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلاه، وقد رأيت رسول الله يمسح أسفل الخف ).

٨ - غلبة الظن تنزل منزلة اليقين  عند تعذر اليقين.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة لأولياء الدم ( يحلف منكم خمسون رجلاً  أن فلاناً قتله فتأخذونه برمته) فحلفهم وهم لم يروا من قتله حلف على غلبة الظن لا اليقين.


٩ -  اللفظ المتردد بين الكثير والقليل المعتبر فيه الوسط.
كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة امداد ).
والمد مليء الكفين مجموعتين بالشيء، والناس منهم من يداه كبيرتان، ومنهم من يداه صغيرتان، ومنهم من هو بين بين، فالمعتبر هو الوسط، لأن هذا هو الأعم الأغلب.

١٠ العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر .
كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في فريضة المغرب بقصار المفصل، ولا يعارض هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالأعراف في فريضة المغرب، لأن العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر.

١١ - المشقة تجلب التيسير بحسب الأدلة الشرعية وإذا كانت المشقة غير معتادة فإن الشريعة تخففها حتى تصل الى المشقة المعتادة .
- وقد أفردت هذا القاعدة بالشرح والتدليل في الموقع- .

١٢ -  تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وتأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز.
كحديث الأعرابي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ( كيف أتوضأ) قال ( توضأ كما أمرك الله) ولم يأمره الله في القرآن بالتسمية، فدلّ على أن التسمية غير واجبة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وأما حديث ( صلوا كما رأيتموني أصلي) ثم بعد ذلك ذكرت الشروط والموانع فهو من تأخير البيان عن وقت الخطاب.

١٣- الأصل في النهي - في غير باب الآدآب - التحريم مالم يصرفه دليل أو قرينة.
لقوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) وقوله صلى الله عليه وسلم ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) مع أنه أمرهم ، ولكن الأمر الذي فيه مشقة هو أمر الإيجاب لا الاستحباب.

وأما في باب الآدب فعكسه، لانه من تهذيب السلوك، ولهذا امتنع أبو بكر أن يتقدم في الصلاة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم ، وقال ( ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله ) ولم يعتبر عاصياً، ما لم يأتِ دليل أو قرينة على غير الأصل.

١٤ -  حذف المتعلق مشعر بالعموم .
- وقد أفردتها  بالتأصيل في الموقع وهي ضمن القاعدة الأولى  -
كحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال :     ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يصلي على راحلته حيث توجهت به ) زاد البخاري      ( يؤمي برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة ) 
ولولا هذه الزيادة  لشمل هذا القرض والنقل  .

١٥ -  الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام الشرعية..
لأن في الصحيح غنية عن الضعيف، ولأن الله تكفل بهذا الدين وحفظه ومن حفظ القرآن حفظ السنة.    ( إنا نحن نزلنا الذكر  وإنا له لحافظون ). والسنة  مبينة للقرإن ومقيدة له.    ( ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه )
كصلاة التسابيح غير مشروعة لأن الحديث الوارد فيها ضعيف.

١٦ - النكرة في سياق النهي او النفي أو الشرط، أو الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. 
وهذا مقتضى لغة العرب ( وإنه لتنزيل رب العالمين ، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين ).
فالنكرة في سياق النفي ( ومامن إله إلا الله)
والنهي ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً)
والشرط( إن تبدوا شيئاً أو تخفوه) 
الاستفهام الإنكاري( من إله غير الله يأتيكم بضياء).

١٧ -  قاعدة الإكراه : إذا كان  الضرر الواقع عليه أعظم من الضرر الصادر منه فهو معذوروإلا فلا.- وقد سبق إفرادها- ولهذا أجمع العلماء على أن من أكره على قتل النفس المؤمنة بغير حق ،فليس له ذلك ولو أدّى إلى قتله لأن استبقاء روحه ليس  بأولى من استبقاء روح غيره.

١٨-  القضاء يحكي الأداء .
لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه - في الحكم لا في الصفة -
ولهذا صلى عليه الصلاة والسلام الفجر لما فاته على الصفة التي كان يؤديها.  روى مسلم من حديث أبي قتادة  ( ثم أذن بلال، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم ).

١٩ - الاستدلال بالعلامة والحكم بما دلت عليه مقرر شرعاً وعقلاً .
فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يغير إذا طلع الفجر ، فإن سمع أذاناً كف وإلا اغار) فوجود الأذان وما كان في معناه مما يدل على إسلامهم في القرية علامة إسلامهم، وعدم وجوده علامة على عدم إسلامهم - وقد أفردتها بالتأصيل في الموقع -

٢٠ -  العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا اذا كان السبب معنويا' فإن العام يتقيد بما يشبه حال ذلك السبب .
- وقد أفردتها بالتأصيل و التقعيد والتمثيل في الموقع أو المدونة -

٢١- حذف ما يعلم جائز.
قال تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ....) أي نكاحهن . وهذا أسلوب من أساليب لغة العرب، وهو كثير في القرآن.

٢٢ - التخصيص اذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة .
فذكر اسم الشيء أو عينه أو ذاته إما ان يكون له سبب غير اختصاص الحكم به فلا يكون مفهومه حجة، قال في البحر( هو الطهور ماؤه) لا يعني أن ما كان من الماء من غير ماء البحر ليس بطهور، وإنما عين البحر لأن لذكره سبب غير اختصاص الحكم به، وهو أنهم سألوه عنه.
وأما إذا لم يكن لذكوه سبب إلا اختصاص الحكم به كان مفهومه حجة، وهذه قاعدة المفاهيم كلها.
- وقد أفردت ذكرها في الموقع -. 

٢٣-  ما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لَم يعلم به فهو حجة في الأحكام الشرعية . 
قال جابر : كنا نعزل والقران ينزل.
ولو لم يعلم به صلى الله عليه وسلم فإن الله يعلمه والعهد عهد تشريع، ولو كان منكراً، لأنكره الله في كتابه أوعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
ومن ذلك إمامة الصبي كما في حديث عمرو بن أبي سلمة قال : أتانا أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ) ، فقدموني وأنا ابن سبع أو ثمان سنين .
وروى الإمام أحمد والترمذي وصححه عن أبي جحيفة قال : رأيت بلالاً  يؤذن  : أتتبع فاه، ههنا وههنا، وإصبعاه في أذنيه ).

٢٤ - الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم انها سنة.
لقوله تعالى ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة).

٢٥ - اذا تزاحمت الحقوق ولا مرجح فالمرجع في ذلك الى القرعة .
حديث عائشة ( كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه)
( لو يعلمون ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه)

٢٦ -  الشيء  لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه .
( لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ)
( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار).
( لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة)
( رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يقول : يارب يارب، ومطعمه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام فإنا يستجاب له ).
٢٧ -  إن النص اذا كان يحتمل اكثر من معنى ،ولا تعارض بينهما  حمل على جميع تلك المعاني.- سبقت في القاعدة الأولى- .

٢٨ -  من فعل ما امر به بحسب استطاعته فلا إعادة عليه.
( فاتقوا الله ما استطعتم) ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها).
فمن تيمم بعد طلب الماء ولم يجده ثم صلى ثم حضر الماء فلا إعادة عليه .

٢٩ -  كل جهل ناتج عن إهمال او تفريط او قام الداعي للسؤال ولَم يسأل فهو غير معذور.
لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لبس الجبة وتمخط بالطيب وهو محرم ، لم بأمره بالفدية لجهله بالحكم.
والصحابي الذي سمع قول الله تعالى ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر) فوضع تحت وسادته خبط أبيض وخيط أسود فقال له صلى الله عليه وسلم ( إن وسادك إذاً لعريص، إنما هو بياض النهار وسواد الليل) ولم يأمره بالقضاء.
فإذا كان الجهل مما يعذر فيه فلا يخلو إما أن يكون محظوراً من المحظورات فوجوده كعدمه ولا يبطل العبادة، ولا المعاملة ، لحديث معاوية بن الحكم لما عطس رجل فقال : الحمدلله، فقال له الآخر : رحمك الله، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال للذي قال رحمك الله ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس وإنما هي التسبيح، والتكبير، والتهليل)
ولم يأمره بالإعادة، ولحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالحذاء وفيها القذر، فلما أخبره جبريل خلع نعاله، ولم يؤمر بالإعادة.
وكذا الحكم لو كان في معاملة لقوله تعالى.      ( وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) أي فمن بلغه نهي الله عن الربا فارتدع فله ما مضى قبل أن يبلغه التحريم لا إثم عليه فيه، وأما من بلغه التحريم وتعامل بالربا ثم تاب منه فإنه لا يحل له ما أخذه من الربا ويجب أن يتخلص منه( فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)
وإذا كان الجهل في ترك مأمور ، فإذا علم وكان الوقت لم يخرج للعبادة المؤقته فعليه الإعادة في الوقت ، فإن لم يعلم إلا بعد خروج الوقت  فلا إعادة عليه لحديث المسيء في صلاته ، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة التي في الوقت، ولم يأمره بإعادة جميع الصلوات التي خرج وقتها مع قوله ( لا أحسن غير هذا فعلمني ) أي جميع صلواته الماضية على هذا المنوال.
وأما الغير مؤقته وترك واجباً فإنه إذا علم به أتى حين علمه لارتفاع العذر، وعدم وجود المانع من الإتيان به فيتعين فعل ما أمر به.

@ الجهل لا يسقط حقوق المخلرقين .
ولهذا تجب الدية في قتل الخطأ : وهو فعل ما يجوز له فعله فيتسبب في قتل نفس معصومة.

فالجهل يفرق فيه بين خطاب التكليف  الذي يطلب فيه الشارع إيجاد العمل أو تركه او التخيير بينهما، فيفرق فيه بين  باب المحظورات  فينزل الموجود منها جهلاً منزلة المعدوم، وبين باب المأمورات إذا ذكره أتى به إذا لم تكن العبادة مؤقته ولا يعارض هذا قوله تعالى  ( أقم الصلاة لذكري)  أي إذا ذكرت الصلاة بعد نسيانها فصلها إذا ذكرت،  وقوله صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فلا كفارة لها إلا ذلك ).
لأن هذا في باب النسيان لا الجهل، ولهذا لو جهل  الإنسان  بوجوب صلاة الفجر ككونه حديث عهد بإسلام حتى فات وقتها فلا إعادة عليه ، وإذا علم في الوقت صلها.

أما ما كان من خطاب الوضع وهو ما جعله الشارع علامة لشيء كالصحة والفساد، والشرط والمانع، والرخصة والعزيمة ونحو ذلك، فهذا لا يإثم الإنسان لجهله به، ولكن  الجهل به لا يصحح الفاسد، ولا يلغي المنع بعد العلم ، فمثلاً من طلق زوجته ، وهو يجهل أن هذا اللفظ تخرج به من ذمته خرجت من ذمته به .
وكذا من تزوج أخته من الرضاع وهو يجهل أنها أخته من الرضاع لا إثم عليه حال الجهل، ولا يقتضي ذلك تصحيح العقد.

@ النسيان ينزّل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزّل المعدوم منزلة الموجود.
قال صلى الله عليه وسلم ( من أكل أو شرب في نهار رمضان فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فنزل الموجود وهو القطر - الأكل - بسبب النسيان منزلة المعدوم، وكان هذا الفطر لا أثر له، ولا يجب على صاحبه القضاء، 
ولا ينزّل المعدوم منزلة الموجود لقوله صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك )
فنسيان الصلاة معدوم فسبب النسيان لا ينزّل منزلة من صلى فيجب عليه إذا ذكر أن يصلي قال تعالى ( أقم الصلاة لذكري) إذا نسيت الصلاة ثم ذكرت فصلها.
وعلى هذا من نسي التسمية على الذبيحة فإنه لا يحل أذكرها لأن المعدوم في النسيان لا ينزّل منزلة الموجود.

٣٠ -  ما ثبت في الفرض ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا ما دل الدليل على تخصيصه.
ففي الحديث  :كان يصلي النافلة على راحلته ولم يكن يصنعه في المكتوبة.
فلما خصص بعدم فعله في المكتوبة دلّ. على جوازه في المكتوبة لو لم يرد عدم فعله فيه.
ولأن القياس يقتضيه.

٣١ -  مالم يحدد في الشرع يرجع تحديده الى العرف .
لقوله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف) ولقوله تعالى ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) أي خذ ما تيسر من أخلاق الناس وأمر بالعرف الذي تعارف عليه الناس ما لم يكن إثما .
ولأن هذا شرط عرفي ، والشرط العرفي ينزّل منزلة الشرط اللفظي، وما يعلم شرطه يجوز حذف الشرط فيع، لأن حذف ما يعلم جائز.

٣٢-  يستحب مخالفة اليهود والنصارى إذا كان العمل مشروعاً  لنا ولهم ، وإذا كان من عاداتهم وعباداتهم يجب علينا مخالفتهم .
كصيام يوم عاشوراء وتغيير الشيب بغير السواد، والصلاة في النعل ، مشروع لنا ولهم ، فيستحب أن نخالفهم في صفة ذلك العمل ولا يجب، وأما ماهو من خصائصهم في عاداتهم وعباداتهم، فيجب علينا مخالفتهم في ذلك، وقد أفردناه في المدونة، في : كل اجتماع أو احتفال أو عمل من أجل ذكرى غير حادثة فهو بدعة .

٣٣ - تشريك من لا مدرك له يجوز،  وتشريك من له مدرك لا يجوز.
تشريك من لا عقل له ولا يدرك في العبادة جائز ولا يبطلها، كالجهاد لإعلاء كلمة الله وتحقيق تطبيق حكمه في أرضه مع الحصول على الغنيمة، وكذا الحج ابتغاء رضوان الله تعالى مع التجارة في الحج قال تعالى( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم..)
وتشريك من له عقل وإدراك مع الله شرك قال الله تعالى في الحديث القدسي ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك  من أشرك معي غيري تركته وشركه )

٣٤-  فرض العين ينظر فيه الشارع  الى الفاعل وفرض الكفاية ينظر الشارع فيه  الى المفعول .( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون).
وكحديث مالك بن حويرث في الصحيحين مرفوعاً( إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم...).

٣٥-  المباح  إذا ترتب عليه فتنة يكون حراماً.
( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما)
فما كان فيه إثم ولا منفعة فيه أولى بعدم الجواز.

٣٦-  ما ترتب على المأذون  فهو غير مضمون .
سواء كان الإذن من الشارع( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم )
أو كان ذلك بإذن من المالك كالعارية ما لم يتعد أو يفرط .
لانه والحالة تلك يده يد أمانة، وكل من كانت يده يد أمانة فلا ضمان مالم يفعل مالا يجوز أو يترك ما وجب . لأنه ما فعل ما أمره ولم بتجاوز
فلا ضمان عليه .

٣٧-  العبرة في العقود  بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. 
لأن الأصل في الأحكام التعليل وقد قال تعالى ( وهو العليم الحكيم) والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه.

٣٨- الفرع مبنى على الأصل فما لم يجز في الأصل لم يجز في الفرع .
فما لم يجز في الأصل لم يجز في  الفرع من باب أولى ، كتوكيل المرأة الأجنبي لتزريجها، فهي لا تملك تزويج نفسها فلا تملك التوكيل في ذلك .
٣٩ -  الفعل المفعول لبيان الجواز قد يكون أفضل بذلك الاعتبار، وإن كان غيره افضل منه بإعتبار ذاته .كالفطر في السفر لمن الصيام في حقه أولى لبيان الجواز.
ولهذا أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن صيام عرفة يكفر السنة الماضية، وفي الحج في عرفة بيان جواز الأفضلية في عرفة بفطره أمام الناس.

٤٠ -  كل ما آذى طبعاً جاز قتله شرعاً.
( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، العقرب، والفأرة، والحية والغراب، والكلب العقور)

٤١-  كل ما كان من باب المدافعة لا يجوز الدفع بالأغلظ مع امكان الدفع بالأسهل.
وما كان من باب العقوبة جاز بقدر الجرم شرعاً- كفقيء عين الناظر على العورات من ثقب الباب حال نظره لا بعده  - أو تعزيراً.
- وقد أفردت بالبيان في المدونة في النت-

٤٢-   يجوز قياس الأعلى على الأدنى ولا يجوز قياس الأدنى على الأعلى .
قال تعالى ( ولا تقل لهما أف ) فالضرب أعلى من التأفف فيقاس عليه في عدم الجواز من باب أولى.
ولا يقاس الأدنى على الأعلى ، فلا يقاس السحاق على الزنا في وجوب الحد.
وكذا المباشرة فيما دون الفرج على الزنا.
ولا يقاس المسح على العمامة على المسح على الخفين في اشتراط اللبس على الصهارة، لأن فرض الرأس المسح، وهو أدنى مما فرضه الغسل ، 

٤٣-  ما قارب الشي يعطى حكمه أحياناً- بحسب الأدلة -.
كغسل شيء من العضد ليتم غسل الواجب ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
كقوله تعالى ( وإذا طلقتم النسآء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف  ...)
فبلغن أجلهن أي قاربن بلوغه.

٤٤-  الجزء  لا يأخذ حكم الكل .
حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن أخرج من المسجد فلما وضع قدماً خارج المسجد علمه) فدلّ على الجزء لا يأخذ حكم الكل، 
وقال لعائشة ناوليني الخمرة قالت إني حائض، فقال ( إن حيضتك ليست في يدك).
وحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة فإذا سجد غمزها فكفت رجليها) وهذا يدل على أن الجزء من المرأة لا يقطع الصلاة بخلاف إذا مرت كلها -على القول الراجح - بين المصلي وموضع سجوده ولم يكن له إمام له سترة فإنها اقطع عليه صلاته.

٤٥-  لا يعبّر عن الجزء ويراد به الكل إلا اذا كان الجزء ركناً فيه غالباً.
قال تعالى ( واركعوا مع الراكعين ) فدلّ على أن الركوع من أركان الصلاة.

٤٦-  كل مايتحمله الامام عن المأموم إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم ، وكل ما لا يتحمله الإمام عن المأموم إذا بطلت صلاة الإمام لا تبطل صلاة المأموم .
الإجماع منعقد على أن سترة الإمام سترة للمأموم، وعلى هذا إذا مرت المرأة بين الإمام وموضع سجوده بطلت صلاة الإمام فتبطل صلاة المأموم، لأن السترة  يتحملها الإمام عن 
المأموم، أم الظهارة من الحدث ، إذا فسدت صلاة الإمام لكونه ذكر أنه محدث تبطل صلاة الإمام ، ويتم المأموم صلاته.

٤٧-  الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة هي التي دلّ الدليل عليها أو كانت في معنى ما دلّ الدليل عليه، أو كانت أولى مما دلّ  الدليل عليه وما لا فلا .
- وقد أفردنا الحديث عنها في الموقع-

٤٨-  التخليه قبل التحلية.
ففي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكرأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب ( تحته، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه)
وقال تعالى ( وثيابك فظهر )

٤٩- القاعدة : النهي عن الأخص دليل على جواز الأعم ، إلا إذا كان المعنى في الأخص متحقق في الأعم .

فمن الأول : قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) دلّ على جواز لبس غير النقاب والقفازين للمحرمة .

 ومن الثاني : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم  عن الأكل في آنية الذهب والفضة والشرب في صحافهما ) فالنهي عن الأكل والشرب فيهما دليل على جواز الاقتناء والاستخدام لهما ما لم يرد دليل خاص على تحريهما في شيء آخر، كتحريم التحلي بالذهب للرجال، وهذا ما ذهب إليه جمع من الفقهاء، وهو الأقرب في نظري والعلم عندالله تعالى .
وذهب الجمهور، وحكي الإجماع على ذلك ،      - وفيه نظر ، فقد خالف الظاهرية وغيرهم -  إلى أن المعنى في الأكل والشرب متحقق في غيرهما ، فإذا نص على الأكل والشرب فغيرهما من باب أولى ، نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم ( فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما) فغيرهما مما يتحققق فيه التضجر من باب أولى .
قال القرطبي في المُفهِم ٥/ ٣٤٥( الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما كان في معناهما، مثل : التطيب  والتكحل، وما شابه ذلك، وبتحريم ذلك قال جمهور العلماء سلفاً وخلفاً). 
والأول أقرب، وهو اختيار الشوكاني، وشيخنا العثيمين،  لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التختم بالورق - الفضة - ، واتخذت أم سلمة جلجال من فضة جعلت فيه شعيرات للنبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس يستشفون بها - أي يجعلونها سبباً في الشفاء- فيشفون بإذن الله تعالى ، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريراً وذهباً، فقال ( هذان حلال لإناث أمتي ، حرام على ذكورهما ). أي في لبسهما، فإن الحرير في غير اللبس جائز - والإفتراش ورد النص بالنهي عن افتراشه ، وقيل هو من اللبس - ودلالة الإقتران ليست ضعيفة مطلقاً على الأصح عند الأصوليين، بل تضعف وتقوى بحسب السياق والقرائن ، ومفهومه جواز الفضة مطلقاً مما لم يرد فيه نهي بخصوصه.
وأما العلة في قوله صلى الله عليه وسلم ، فقد اختلف العلماء فيها كثيراً، فقيل : من أجل التشبه بالكفار، وقيل : العلة قاصرة، وقيل : التشبه بأهل الجنة : مظهر الترفه بالأكل والشرب أعظم من غيرهما، وقيل : لكونهما من الأثمان، وقيل : السرف والخيلاء .
فكل ما ورد النص على كونه علة في التحريم : كالتشبه والسرف، فيدخل فيه كل ما تحقق فيه هذا المعنى إلا ما استثني بالنص .
 وما عدا ذلك فهو محتمل وفِي بعضها نصوص  فيها مقال : ككون العلة : التشبه بأهل الجنة .
ثم إن العلة هنا : هل هي قاصرة أو متعدية، أو مركبة أو متعددة .
إن كانت قاصرة، فلا يقاس على الأكل والشرب غيره ، وإن كانت متعدية فلا يجزم بعلة معينة إلا إذا كانت تحت علة أخرى صح بها الدليل كالتشبه .
وإن كانت العلة مركبة فلا يثبت الحكم بجزء من العلة.
وإن كانت متعددة، فكل علة تصلح لإثبات الحكم وإن لم تجتمع تلك العلل، والله تعالى أعلم .

@  والفرق بين الاتخاذ والتلبس.
أن الاتخاذ : أن يقتنيه فقط،للبيع والشراء، أو للزينة أو نحو ذلك.
والاستعمال: التلبس بالانتفاع به .

٥٠-  ما كان منهياً عنه نهي كراهة تنفيه الحاجة، وما كان منهياً عنه نهي تحريم تنفيه الضرورة.
روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة ؟ فقال : هو اختلاس.     - الأخذ للشيء على غفلة - يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) فإذا كان لحاجة انتفت الكراهة فقد ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه التفت لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، والتفت اللناس لخروجه صلى الله عليه وسلم في مرض موته حيث أشار إليهم، وأقرهم على ذلك.

والضرورة التي تبيح المحرم ، هي التي يلحقه ضرر شديد بعدم فعل المحرم - ، بحيث يكون الضرر الواقع عليه أعظم من الضرر الصادر منه. - ، ولا يباح هذا المحرم إلا إذا تيقنا أن تزول به الضرورة، ولا يوجد غيره يقام مقامه.

٥١ -المفرد اذا أضيف يعم، وكذا الجمع اذا أضيف يعم .
( فاذكروا نعمة الله عليكم) 
( فاذكروا آلاء الله )

٥٢-  كل ما كان منافياً للخشوع في الصلاة فهو مكروه .
( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان) وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم  كان يأكل طعاماً فدعي إلى الصلاة، وكانت الذراع في يده يحتز منها ، فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ).

٥٣-  النهي الذي يختص بذات العبادة يبطلها.
أجمع العلماء  على أن من تكلم في الصلاة عالماً ذاكراً مختاراً بكلام البشر بطلت صلاته.

٥٤-  إذا تعارض اللفظ والمعنى قدم المعنى إذا ظهر وإن لم يظهر فإتباع اللفظ أولى .
( لا يصلين أحدكم العصرإلا  في بني قريظة)
ضاق الوقت بالصحابةً فمنهم من أخذ باللفظ وقالوا: لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، ولو خرج وقت العصر، ومنهم من أخذ بالمعنى، وقالوا : أراد منا الإسراع حتى نتمكن من الصلاة في بني قريظة، فإن لم نتمكن صلينا العصر في وقته .
والأرجح الأخذ بالمعنى إذا ظهر ، لأن الله تعالى قال ( وهو العليم الحكيم ) والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، والأصل في الأحكام التعليل.

٥٥-  التخصيص لا ينبعث الا عن اعتقاد الاختصاص .
- وقد أفردنا شرحها في الموقع -.

٥٦-  كل ما كان وسليه للشيطان حساً او معناً ينبغي اغلاقه.
قال رجل يا رسول الله : أوصني ، قال :( لا تغضب)
وقال صلى الله عليه وسلم ( صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل(
وقال لما ناموا عن صلاة الفجر ( هذا مكان حضركم فيه شيطان).
وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم  ( التثاؤب من الشيطان،  فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع )

٥٧- ما خرج مخرج المبالغة للتقليل او التكثير لا مفهوم له.
( من بنى لله بيتاً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة)
( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ).

٥٨-  شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم ينسخه شرعنا.
( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده).

٥٩ -العبرة بالمنظور لا بالمنتظر.
أفردنا الحديث عنها في المدونة.

٦٠ -  الأحكام الشرعيةالتي تتغير بتغير المكان والزمان هي الأحكام المتعلقة بالعرف .
كالنفقة قال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما قالت يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وبني ما يكفيني قال ( خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف).

٦١-  كل من  يعتقد شيئا بتأويل سائغ فلا إنكار عليه.- قد أفردنا الكلام عليه -

٦٢-  كل من ترك ركناً  جاهلاً في عبادة مؤقتة وفات الوقت فلا إعادة عليه، وإذا لم تكن مؤقته فعليه الإعادة.- سبق بيانها في قاعدة الجهل -.

٦٣- ما ثبت للرجال ثبت للنساء وما ثبت للنساء ثبت للرجال الا ما دل على تخصيصة.
لقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما النساء شقائق الرجال).

٦٤- اذا جاء الاحتمال المساوي اخذنا باليقين.
( رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق)
( رخص في العرايا في خمسة أوسق )

٦٤- الحاضر في مجلس المنكر ينزل منزلة الفاعل. لقوله تعالى ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى  يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم ) فنزل الحاضر في مجلس المنكر منزلة الفاعل ، فيكون المعين ينزّل منزلة الفاعل من باب أولى .
@ المعين كالفاعل - كما تقدم -

٦٥-  بيان المجمل الواجب واجب ،  وبيان المجمل المستحب مستحب .
- وقد أفردناها بالشرح في أركان الصلاة وواجباتها في الموقع /

٦٦-  المطلق يصح بأقل ما يتناوله اللفظ .
( تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) فظاهر النص أن الواجب تسليمة والثانية سنة للقاعدة. السابقة. الأمر يفيد الإطلاق ، فمن فعل المأمور كاملاً، أي ما يسمى فعلاً للمأمور فقد امتثل الامر، كقوله تعالى في آية الوضوء ( وامسحوا برؤوسكم ) فما يسمى مسح للرأس في لغة العرب أجزأه ولا يشترط تعميم الرأس في المسح، ولا يجزيء ما لا يسمى في لغة العرب مسحاً للرأس، كمسح الشعرة والشعرتين .

٦٧-  الأصل في العبادات التوقيف.
قال تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ).

٦٨-العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام .
حديث معمر مرفوعاً( الطعام بالطعام، وكان طعامنا يومئذ الشعير) فكأنه قال ( الشعير بالشعير) ولا يمكن حمله على كل الطعام وإلا لم يجز بيع البر بالشعير متفاضلاً.

٦٩-  سبب النص يدخل في النص قطعاً .
امرأة أوس بن الصامت التي ظاهر منها زوجها فنزلت آية الظهار، فقضيتهم هذه التي هي سبب النزول تدخل في النص قطعاً.

٧٠ -  يقاس على الرخص.
لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين مختلفين  .
( رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق )
والعرايا: بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل إذا احتاج المشتري إلى أكلها رطباً)
فالعرايا رخصة يقاس عليها بيع الزبيب بالكرم بنفس شروط العرايا.
 وكذا من سافر في صيام الكفارة  ككفارة الظهار يجوز له الفطر في السفر قياساً على من سافر في نهار رمضان.

٧١ - التفريع من العام لا يقتضي  تخصيص العام .
( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان )
فالمرأة عورة يشمل ذلك في الصلاة وفي غير الصلاة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان لا يقيد ذلك العورة للمرأة في خارج الصلاة.

وحديث : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) فلا يقيد ( فإذا وقعت الحدود ...) لا يقيد الشفعة بالعقارات مع أن الحدود والطرق لا تكون إلا في العقارات.

٧٢- قاعدة : الحكم إذا علق على مجموع لا يجوز تعليقه على بعض أفراده فيما إذا كانت العلة مركبة لا متعددة. 
فالعلة المتعددة : إذا تبتت إحدى تلك العلل فهي كافية في إثبات الحكم ، بخلاف العلة المركبة ، فإن جزء العلة غير كاف في إثبات الحكم ، فمثلاً  : قوله صلى الله عليه وسلم ( تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى تكون بين قرني شيطان ، قام فنقرأها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً) فإن تأخير صلاة العصر إلى إصفرار الشمس غير كاف في إثبات كون صلاته صلاة منافق ، حتى توجد فيها بقية أجزاء العلة المذكورة في الحديث، فيكون وقت العصر ممتداً إلى الغروب على سبيل الجواز ( من أدرك ركعة من العصر ، فقد أدرك العصر، وما قبل اصفرار الشمس وقت فضيلة ، خلافاً للمذهب عند الحنابلة يعتبرون ما بعد الإصفرار وقت ضرورة . فهذا الحديث مثال للعلل المركبة .
وأما العلل المعتددة : كقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) .
فكل ما يلهي عن ذكر الله دائماً أو غالباً ، فهو منهي عنه .
و كل ما يلهي عن الصلاة  كذلك .
وكل  ما يوقع العداوة  البغضاء غالباً كذلك.
فإذا وجد ت إحدى تلك العلل فهي كافية في إثبات الحكم ، ومع كون ذلك حكمة إلا إنها إذا كانت وصفاً مناسباً ظاهراً منضبطاً فإنها تكون حكمة وعلة في آن واحد ، على القول الأرجح عند الأصوليين .
فالعلة : وصف ظاهرمنضبط مناسب .
والحكمة : ما يترتب على إثبات الحكم من جلب لمنفعة أو دفع لمضرة  .

وبهذا يتضح تحريم البلوت والشطرنج  والنرد، لأنها تلهي غالباً عن الصلاة .
وكذا توقع العداوة والبغضاء غالباً وإن تخلف ذلك في بعض الأفراد، إلا إن التحريم باق، لكون العلة وجود تلك الأوصاف غالباً، والعبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل واللنادر .
والله تعالى أعلم 
٧٣ - من لا يمكن حصرهم لا يجب تعميمهم، ولا التسوية بينهم. ويتصرف من له الولاية بالأصلح في حدود المأذون له فيه شرعاً.
وكل من أمكن حصرهم ، يجب تعميمهم - في الحق المشترك بينهم - والتسوية بينهم.
وذلك كحق ذوي القربى من خمس الخمس في الغنيمة، والزكاة على الفقراء ونحو ذلك.

٧٤ - كل دار حكم الإسلام غالب عليها فهي دار إسلام
لأن العبرة بالظاهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين معاملة الظاهر، ويكل سرائرهم إلى الله تعالى.
وفي الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر ، فإن سمع أذانا كف وإلا غزا عليهم.
والأذان وما كان في معناه من الأحكام التي تبين وتوضح كون هذه البلدة مسلمون تجعل لهذه البلدة والدار حكم الإسلام.

٧٥ - الإشارة المفهمة لها حكم المنطوق في الأحكام التكلفية - عند وجود المانع - كرد السلام  للمصلي بالإشارة . ولها حكم المنطوق في الأحكام الوضعية - ولو مع عدم وجود المانع - كالطلاق .
فمن طلق زوجته بالإشارة المفهمة وقع طلاقه ولو كان مستطيعاً أن يتكلم، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله تجاوز لأمتي عمّا حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تتكلم).

أما في الأحكام الوضعية فلا تجزيء عن الكلام إلا عند وجود المانع منه شرعاً أو حساً، فمن سلم عليه فرد بإشارته مع قدرته على التسليم لم يجزيء عنه، ومع عدم قدرته يجزيء عنه، فقد روى أبو داود والترمذي وصححه عن ابن عمر قال : قلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال : يقول هكذا ، وبسط كقه .

٧٦- الهواء تابع للقرار في الملك لا في الحكم.
لحديث ( من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين يوم القيامة) لأن الجزاء من جنس العمل، فمن ملك الأرض ملك ما تحتها، فيملك ما فوقها قياساً على ملك ما فوقها، ولكن إذا انتفع بملكه كمن حفر نفق تحت أرضه بلا ضرر عليه فلا تعويض له، لأنه ينتفع به فيما لاضرر عليه فيدخل في حديث أبي هريرة مرفوعاً( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ).
وأما في الحكم فلا ، فلا تجوز الصلاة في الحمام لحديث ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) وتجوز الصلاة فوق ظهر الحمام لأنه ليس بحمام، والله تعالى أعلم .

٧٧ - كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر ، فهو شرك أصغر.
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً   ( قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وزاد مسلم ( والنصارى )

٧٨ - كل من اعتقد سبباً ، لم يجعله الله سبباً لا شرعاً ولا حساً، فقد أشرك شركاً أصغر.
ففي الصحيحين من حديث عائشة ( كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً) وفيه ( أولئك شرار الخلق عندالله )

٧٩ - إنما الظلم يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم.
لحديث ( إني لأعطي أحدهم العطية يخرج يتلظاها ناراً، قالوا يارسول الله لما تعطهم ، قال : يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل)

٨٠ - الحكم إذا علق على وصف قوي بمقدار ذلك الوصف فيه .ففي البخاري عن أنس قال : كان قرام - ستر رقيق - لعائشة سترت به جانب  بيتها ، فقال لها صلى الله عليه وسلم  : أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي ) فكلما كان المشغل عن الصلاة أكبر كان النهي أعظم،  فكل ما يشوش على المصلي مكروه، وتزداد الكراهة كلما كان التشويش أعظم .
@ والحكم إذا علق  على وصف لا يجوز تعليق الحكم على غيره.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ( يمسح المقيم وليلة) علق الحكم على المسح لا على الحدث ولا على الوضوء، فيكون المعنى : يبأ المسح من أول مسح بعد حدث، لان المسح قبل الحدث ليس بواجب فلا يستبيح المسح إلا بعد حدث.

٨١ -  سؤال ما جرت العادة بسؤاله لا يعتبر مذموماً.- وقد أفردنا الحديث عنها في المدونة -. فقد اقترض صلى الله عليه وسلم ، وأستعار أدرعاً، ولا يعتبرسؤال  ذلك مذموماً.

٨٢ - العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى .
كما في حديث عروة البارقي في شراء شاتين وباع شاة بدينار، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار.
وحديث بريرة ( هو لها صدقة ولنا هدية ).

٨٣ - التأسيس أولى من التأكيد.
وقد أفردنا الحديث عنها -.

٨٤ - كل قول  بعد مدركه وضعف ، فهو قول شاذ- وقد أفردنا الحديث عنها في المدونة-.

٨٥ - يخصص النص العام بالقياس.
- وقد أفردنا الحديث عنها في المدونة -

٨٦ - كل من يجتمع معك في الجد الثاني من جهة الأب فهم قرابتك.- وقد تم إفرادها بالحديث -

٨٧ - كل من يجتمع معك في الجد الثاني من جهة الأب، ومن جهة الأم، والفروع مطلقاً فهم الرحم. - وقد أفردنا الحديث عنها-.

٨٨- الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحكم- تم إفرادها في حديث مستقل - -

٨٩-  كل من أدى عن غيره واجباً يقتضي الفورية لا بنية التبرع فله الرجوع- وقد تم إفرادها بالتقعيد- .

٩٠ -  العام : عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي.
أكرم الطلاب : عام.. عمومه شمولي .
أكرم طالباً: مطلق ، عمومه بدلي.

 أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت