إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 5 مارس 2019

حكم ظهار المرأة من زوجها، وهل عليها الكفارة// لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


حكم ظهار المرأة من زوجها، وهل عليها الكفارة:

ذهب جمع من الفقهاء إلى أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها، فقالت: أنت علي كظهر أبي، أو ظهر أخي، أو أنت علي كأبي أو أخي، تريد الظهار، وقع منها الظهار، ووجبت عليها الكفارة المغلظة إن أرادت الرجوع، فهي في حكم ظهار الرجل، إلا إن الحنابلة: أوجبوا عليها كفارة الظهار، ولا يسمونه ظهاراً -والعبرة ليست بالأسماء وإنما بالحقيقة-.
ويؤيد هذا القول الأدلة التالية:

١- قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
والقاعدة: ما ثبت للرجل ثبت للمرأة، وما ثبت للمرأة ثبت للرجل ألا ما دلّ الدليل على تخصيصه. لحديث: (إنما النساء شقائق الرجال).
والآية ذكرت الرجل، لأن الظهار غالباً يصدر من الرجل لا المرأة، والقاعدة: ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.
والقاعدة: التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به، لم يبق مفهومه حجة -وقد سبقت في القواعد-.

٢- لقوله تعالى: (وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا)  وذلك في الذين يشبهون نساءهم بظهور أمهاتهم.
فيشمل الرجال والنساء، والقاعدة: الحكم يدور مع علته، وجوداً وعدماً.
والقاعدة: سبب النص قطعي الدخول في النص. وهذه المرأة قد قالت منكراً من القول وزوراً، ولهذا أوجب عليها الحنابلة: كفارة الظهار، لقولها منكراً من القول وزوراً.


وذهب الجمهور: إلى أن المرأة لا يمكن أن يصح منها الظهار لزوجها، فإن فعلت فلا كفارة مغلظة -كفارة الظهار- عليها.
لقوله تعالى: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم) فجعل الظهار من الزوج لا الزوجة.
والجواب: ما تقدم، وأنها خرجت خرج الغالب.
والله تعالى أعلم.

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت