إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 5 مايو 2019

حكم الإشتراك في باقة من باقات الاتصالات لمدة محدددة، مع منح المشترك جوالاً // لفضيلة الشيخ د. محمد بن يعد العصيمي -حفظه الله-.


حكم الإشتراك في باقة من باقات الاتصالات لمدة محدددة، مع منح المشترك جوالاً.

وحكم  الجمع بين عقد الإجارة -بيع منافع أبراج الاتصالات لمدة معينة- وبيع جوال بالتقسيط في عقد واحد.
--------
هذه المعاملة جائزة، لا تحتوى على محظور شرعي في الظاهر. 
وذلك لأن الأصل في المعاملات الحل حتى تثبت الحرمة لوجود محظور شرعي فيها.

١- فإن قيل: المحظور الشرعي في الصورة -المسألة- الأولى: الجمع بين عقد معاوضة، وعقد تبرع، فيكون ذلك محظوراً، لحديث: (نهى عن سلف وبيع).
والجواب: أن بهذا قال جمع من الفقهاء، للحديث السابق، وفيه نظر: لأن الأصل في الأحكام الشرعية: التعليل.
والعلة ليست هي الجمع بين المعاوضة والتبرع في عقد واحد، وإنما العلة في النهي عن الجمع بين السلف والبيع: هي أنه من القرض الذي جرّ نفعاً، وكل قرض جرّ نفعاً، فهو محرم بالإجماع.

٢- فإن قيل المحظور: هو زيادة قيمة الإجارة التي تثبت في ذمته ديناً بعد استفاء منفعة تلك الأبراج من أجل الحصول على الجوال تبرعاً من تلك الشركة، فيكون ذلك من باب زد وتأجل.
زد في الثمن -ثمن الباقة لمدة أربع وعشرين شهراً-، وتؤجل في تأخير مديونية السداد فيكون مؤجلاً بعد استيفاء المنفعة، لا حالاً عند إبرام العقد.
بحيث تكون الشركة زادت في قيمة المنفعة خلال تلك الفترة، وأخرت عنك السداد عن  وقت إبرام العقد إلى نهاية استيفاء المنفعة.
ومنحتك الجوال تشجيعاً على إبرام هذا العقد.

والجواب: على فرض وجود الزيادة، فهي زيادة على سلعة أو عين يجوز الزيادة في رفع سعرها من أجل كون ثمنها نسيئة، كبيع سيارة بثمانين مؤجلة إلى سنة، مع أن سعرها في الحال بستين، فلا يدخل ذلك في الربا أصلاً، وإنما هو من البيع، وقد قال تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا).
ثم إن الجوال وإن سمي هبة، فهو في حقيقة الأمر معاوضة، فيكون ثمن الجوال داخل في تأجير تلك المنفعة مشاعاً. فكأنه اشترى جوالاً وعقد عقد إجارة -بيع منافع- في عقد واحد.

وعلى فرض زيادة قيمة الإجارة من أجل الحصول على غرض -وهو تملك الجوال- لا محظور فيه شرعاً، جائز.

٣- فإن قيل المحظور فيه:
 -في المسألة الثانية-: الجمع بين عقد الإجارة والبيع في آن واحد، وكلاهما يختلفان فيما يترتب عليهما في الضمان.

فالجواب: أن المحظور في الجمع بينهما ما إذا كان ذلك في وقت واحد على شيء معين، فهما متناقضان في الضمان، أما إذا كان على شيئين، أو وقتين مختلفين فلا تناقض والحالة تلك.
٤- فإن قيل: المحظور فيه: الجمع بين عقدين في إن واحد، فيدخل في حديث: (نهى عن بيعتين في بيعة).
فالجواب: أن هذا عقد واحد، لا عقدين، فلا يدخل في بيعتين في بيعة.
وعلى فرض ذلك: فإن النهي في بيعتين في بيعة، ما كان في اجتماعهما محظوراً شرعياً، كبيع العينة، وبيع الشيء بقيمة نسيئة وقيمة مؤجلة، بلا تحديد المراد منهما في العقد، ونحو ذلك، وأما ما لا حظور فيه فلا بأس، فما جاز منفرداً جاز مجموعاً إلا ما دلّ الدليل على عدم جوازه.
٥- فإن قيل: إن هذا من جنس البيع والشرط، وفِي الحديث: (نهى عن بيع وشرط).
فالجواب: أن الحديث لا يثبت صحيحاً.
وعلى فرض ثبوته، فالمراد: ما احتوى بالشرط محظوراً شرعياً، نظير: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ..) فالمراد بالشرطان في البيع: ما احتوى بسببهما على المحظور الشرعي.
والله تعالى أعلم.

* علماً بأن من غلب على ظنه استخدام المباح -كالجوال ونحوه- في حرام، فبيعه له حرام، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، لقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
وقد تقدم بيان ذلك في القواعد.
والله تعالى أعلم وأحكم.

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت