قاعدة: العبرة بظن المكلف في الأحكام التكليفية، وبما في نفس الأمر في الأحكام الوضعية من حيث الأصل -ما لم يدل الدليل على خلافه-.
--------
فمثلاً: أحد اللاجئين السوريين إلى السويد ذكر أن الدولة السويدية تدفع للطالب السوري ليتواصل تعليمه الجامعي قرابة (٩٠٠ دولار) ليواصل تعليمه ثلثها منحة وثلثاه قرضاً تسترده الدولة بالتقسيط المريح بعد أن يتخرج الطالب ويستلم عملاً لكن مع فائدة قليلة.
فهل يمكن للطالب أن يعتبر أن مبلغ الـ(٩٠٠ دولار) كله بمثابة قرض وأنه حين يوفي للدولة مستقبلا ما يوفيه يوفيه من القرض الذي أخذه وفي هذه الحالة لا يكون قد وقع في الربا لأن المبلغ الذي سيرجعه في هذه الحالة أقل من الذي أخذه؟.
----
والجواب: هذا يعتبر من الربا؛ لأن العبرة ليست بنية أحد المتعاقدين، وإنما بما في نفس الأمر.
والقاعدة: العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
والقاعدة: العبرة بما في نفس الأمر في أحكام الوضع، وبما في ظن المكلف في خطاب التكليف -كما أشار إلى ذلك الطوفي-.
* وهذه المعاملة في ظاهرها الربا بين مسلم وغيره.
والربا يحرم مع الكفار كما يحرم مع المسلمين.
والقاعدة: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
ولهذا إذا قال الرجل لأخيه: خذ هذا المبلغ نصفه هبة لك، ونصفه الآخر قرضاً ترده بفائدة سواء كانت تلك الفائدة قليلة أو كثيرة، تكون هذه المعاملة ربوية ولا تجوز. إلا على القول بتفريق الصفقة وهو الأرجح، فتصح الهبة، وتحرم المعاوضة المشروطة بالزيادة، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله، وهي قاعدة سابقة.
فإذا لم يمكن تفريق الصفقة، حرم الكل.
والقاعدة: إذا اجتمع مبيح وحاظر على وجه لا يمكن التمييز بينهما، غلب جانب الحظر.
ولأن ما لا يمكن اجتناب المحرم إلا بتركه، فتركه واجب.
* اللهم إلا إذا دخل المسلم إلى أرض الكفار بلا عهد ولا ميثاق، فمال الكافر ودمه حلال لمن لا عهد ولا ميثاق بينهم وبينه -كمن يدخل ديارهم تسللاً-.
فإنه إذا أخذ ذلك المال منهم بنية التملك والظفر، لا بنية المعاوضة، كان كله حلالاً له،
ما لم يغلب على ظنه كون مفسدة ذلك أعظكم من مصلحته، فإذا تمكنوا من أخذ شيء من ماله بعد ذلك بغير حق، فقد أخذوه بالقوة والقهر لا المعاوضة.
والله تعالى أعلم.
كتبه/ أبو نجم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق