حكم الجمع بين النسبة والمبلغ المقطوع في الإجارة:
-----------
فمثلاً: محامي أخذ أجرة مقدمة ونسبة بعد انتهاء المعاملة لصالح موكله.
--------
فإذا كانت النسبة مشروطة بنجاح القضية فهي إجارة ما لم يترتب عليها غرراً، فإذا وجد الغرر يكون للمحامي نسبة المثل أو أجرة المثل حسب العرف على الأرجح، وذهب الجمهور إلى أن له أجرة المثل فقط عند فساد الشرط.
* وإذا كانت الأجرة على المحاماة بالنسبة المشاعة مدفوعة بانتهاء المعاملة فهي أجرة معلومة صحيحة ما لم يترتب على ذلك جهالة في مدة غير مغتفرة -لكونها يسيرة أو نحو ذلك- وما لم يكن فيهاغبن فاحش عرفاً.
ولا يمكن تخريجها جعالة:
لأن انتهاء المعاملة لو كان من غيره، لوجود صلح أو تنازل لم يسقط حق المحامي، بخلاف الجعالة.
٢- ولأن في هذه المعاملة إلزام، وهذه من طبيعة عقود الإجارة، بخلاف الجعالة فهي من العقود الجائزة، ما لم يترتب على أحد المتعاقدين ضرر، فإذا وجد الضرر ضمن للمتضرر قدر ضرره عند فسخ العقد.
٣- ولأن هذه المعاملة تفتقر إلى قبول من العامل، بخلاف الجعالة لا تفتقر إلى قبول من العامل.
٤- ولأن الجعالة لا يصح اشتراط تعجيل الجعل قبل إنجاز العمل وتسليمه، وهذه المعاملة فيها مبلغ مقطوع مسلم مقدماً في أول العقد.
فهذه المعاملة -التي جمع فيها بين المبلغ المقطوع بالإضافة إلى النسبة المشاعة- إجارة ، ومتى ما وجد فيها شرط فاسد كالغرر أو الغبن أو الجهالة صح العقد وبطل الشرط، وثبتت أجرة المثل.
* وجهالة وقت المعاملة إذا كانت في ظل تحديد وقت معين شرطاً أو عرفاً فلا إشكال، وإذا ترتب عليه ما يكون بسبب ذلك غرراً فاحشاً وعدم معرفة للوقت الطويل أو القصير كان من الشروط الفاسدة.
* مع العلم أن الجمهور: إذا فسد الشرط، فسد العقد عندهم.
والأرجح: فساد الشرط وصحة العقد، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله.
* تنبيه: إذا كانت الإجارة على عمل غير مباح، ككون المراد من المحامي أحقاق الباطل، ودحض الحق، فهي أجرة محرمة، لا يستحق المحامي على عمله أجراً. وإذا تبين للقاضي ذلك، فلا يجوز له أن يحكم له بشيء من الأجرة، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
والله تعالى أعلم.
*
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي: كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق