حكم وضع لصقات منع الحمل على الجلد:
حكم وضع لصقات منع الحمل على الرجل:
-------
لا يجوز وضع لصقات منع الحمل على جلد المرأة المسلمة إلا بشروط:
١- أن يكون ذلك من باب دفع الضرر عن المرأة لعدم وجود ما هو مثلها من الموانع الأخرى أو أخف ضرراً منها.
٢- أن يكون هذا المنع من الحمل لوجود ضرر عليها لا من أجل الترفه.
٣- أن يكون الضرر الواقع عليها عند استخدام هذه اللصقات، أعظم من الضرر الصادر منها عند عدم استخدامها. فعدم مسيس الماء لما تحت اللصقة لا يكون بمنزلة الجبيرة إلا لتحقق ضرر -يقيناً أو غالباً- أعظم من نزعه وإصابة الماء لما تحته.
وعليه: فإن المرأة التي يوجد لها موانع من الحمل غير اللصقة، وتتركها مع أنها مثل اللصقة المانعة للحمل في الضرر، فلا يجوز لها هذه اللصقة التي تمنع وصول الماء لما تحتها في الغسل الواجب.
والمرأة التي تمتنع عن الحمل بهذه اللصقة من بال الترفه والرشاقة، لا يجوز تناول مانع اللصقات، ويجوز غيره بدون ضرر متحمل أو يسير.
والمرأة التي يمكن ان تنزع هذه اللصقة عند كل غسل واجب، بلا ضرر غير يسير ثمناً أو بدنا، يتعين عليها النزع عند الغسل الواجب.
والمرأة التي يقع عليها ضرر في عدم استخدام هذه اللصقات، ولكنه ضرر يسير متحمل لا يصل إلى ضرر المشقة غير المعتادة، فلا عبرة في هذا الضرر بالعذر به في عدم غسل ما تحت اللصقة في الغسل الواجب.
فالضرر الذي يعذر به الإنسان هو الضرر الذي يكون زايداً عن الضرر المعتاد الذي يلحق الأنسان عند عمله، ولهذا لا يجوز للإنسان الفطر في رمضان لصداع يسير.
فإن المشقة تجلب التيسير، فيما إذا كانت المشقة خارجة عن المعتاد، فالشريعة تخففها حتى تصل إلى المشقة المعتادة.
ولا يعذر الأنسان بالضرر إذا أمكن إزالته بما هو أخف منه، فلا يرخص للمنع من الحمل باللصقة إلا إذا كانت هي الأخف ضرراً يقيناً أو غلبة ظن.
علماً: بأن الدراسات الطبية ما زالت مختلفة في كون اللصقات المانعة هي الاخف، بل من وجد من الدراسات أنها أكثر ضرراً، والعرضة بتسبب الجلطات للمستخدمة لها أشد، فهذ يرجع فيه إلى الخبراء في الطيب لبيان ما هو الأخف في الضرر للمستخدم لمنع الحمل من الإناث.
أما إذا فرض أن الذي يستخدمه هو الرجل لمنع حمل المرأة منه، فإن هذا يمتنع عن غسل ما تحتها من أجل دفع الضرر عن غيره، وهذا في نظري غير مشروع، لأنه يمتنع عن الطهارة من أجل دفع الضرر عن غيره، ولم يتعين هذا الطريق لسلامة غيره من الضرر فلا يجوز.
وعلى فرض تعينه، فهنا طرق أخرى تندفع بها ضرورة غيرك به، وقد قال تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى).
ولأن غيره أولى بتحمل المضرة عن نفسه، فلا يتبرع بتحمل ضرر غيره ليسقط طهارة ما يجب عليه أن يطهره، وهو بهذا أسقط ما وجب عليه من الطهارة، ليتحمل ما قد يحصل لغيره من ضرر.
نعم قد يتعين عن الإنسان أن يدفع الضرر عن غيره، إذا لم يتضرر هو، أو يكون ضرره أقل من الضرر الواقع على غيره.
كمن كان صائماً ورأى مسلماً غريقاً، فأفطر لينقذه، لعدم تمكنه من إنقاذه إلا بفطره جاز له ذلك.
والضرورة لا تكون ضرورة إلا بشرطين:
أن نتيقن أن بهذ ا الشيء تندفع الضرورة، وأن لا يوجد غيرها يقوم مقامها.
والله تعالى أعلم.
كتبه/ محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى/ مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق