إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019

حكم اقتناء الكلب المهجن من ذئب وكلب، ويسمى بـ(الهاسكي)// لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


حكم اقتناء الكلب المهجن من ذئب وكلب، ويسمى بـ(الهاسكي):

حكم اقتناء الكلب للإعجاب بشكله، أو مفاخرة: 
-----
لا يجوز اقتناء الكلب المهجن من ذئب وكلب، إلا لحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من من اتخذ كلباً إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، انتقص من أجره كل يوم قيراط) وفي رواية: (قيراطان). فيكون قيراط للجنس، وقيراطان للعدد، والقراط: معيارعند العرب  للوزن والمساحة، وعند الإطلاق الشرعي: يكون مثل جبل أحد بالمدينة النبوية، وذلك لحديث: (من صلى جنازة فله قيراط، ومن تبعها فله قيراطان، أصغرهما مثل جبل أحد).
وهو -الكلب المهجن- وإن تولد من كلب وذئب إلا أن العرب تلحقه بالكلاب، لغلبة شبهه بالكلب شكلاً وطبعاً، فهو ليس مفترساً كالذئب. 
والقاعدة: أن الفرع إذا تردد بين أصلين، ألحق بأكثرهما شبهاً.
وهو أكثر شبهاً بالكلب خلٰقاً وخلًقًاً، ولهذا يلحق بالكلب في الطهارة من ولوغه في الإناء سبعاً، وفي عدم جواز اقتنائه من غير حاجة، وفي قطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي لغير مأموم إذا كان أسوداً بهيماً، ونحو ذلك من الأحكام.

ولأنه -الكلب المهجن- لا ينفرد عن الكلب المعروف بسم يخصه عند العرب، وإن اختلفت الأعراف بعد ذلك.

ولأنه تولد من ماء الكلب وغيره، والقاعدة: إذا اجتمع حاظر ومبيح على وجه لا يمكن التمييز، غلب جانب الحظر.
فالذئب: وإن جاز اقناؤه من غير حاجة -على الأرجح، لأن الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحكم- فالكلب لا يجوز اقتناؤه إلا لحاجة، فيغلب في المهجن بينهما أنه لا يجوز اقتناؤه إلا للحاجة.

فإن قيل: المتولد منهما إذا انفرد باسم خاص عند العرب وقت نزول التشريع، لا يأخذ حكم الكلب المعروف، لأن القاعدة في ذلك: العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام.
وما دام أنه انفرد باسم خاص، فليس له أحكامالمعروفة.

فالجواب: نعم لو انفرد المهجن من الذئب والكلب عند العرب باسم خاص عند نزول التشريع لصح ذلك، ولكنه لم ينفرد عند العرب باسم خاص عند العرب وقت نزول التشريع، وما تسميته هاسكي، فهي تسمية محدثة بلغة غير عربية، ثم هو اصطلاح خاص، لم يكن في لغة عهد التشريع، وبهذا يتبين عدم جواز اقتناء الكلب المهجن من غير حاجة، وحكمه حكم الكلب، كما نص عليه الشافعية والحنابلة.
 والله تعالى أعلم.

* قال النووي: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في كلب الصيد وكلب الغنم، وفي الرواية الأخرى: وكلب الزرع، ونهى عن اقتناء غيرها، وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة، مثل أن يقتني كلبًا إعجابًا بصورته، أو للمفاخرة به، *فهذا حرام بلا خلاف*. انتهى.

كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت